هل بدل السكن للحاضنة يسقط إذا امتلكت منزلا؟
المشورة القانونية
سؤال
ورد سؤال من أحد القراء يقول:
أنا امرأة مطلقة وعندي أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويدفع زوجي السابق بدل السكن وهو إيجار البيت الذي نسكن فيه، ولكنه غير مناسب ومهيأ لأطفالي، فقررت أن أشتري بيت خاص مجهز لحالتهم بقرض من أحد البنوك، وأن أنتقل إليه بشرط أن أدفع ثمنه من بدل السكن الذي أتلقاه من زوجي السابق، وسؤالي هو: إذا علم زوجي السابق بهذا الأمر.. هل يمكنه إلغاء هذا البدل؟
الجواب
المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف يجيب:
إذا حكم ببدل السكن من المحكمة أي لم يتم تحديده باتفاق ودي فيجب صدور حكم بإلغاء هذا البدل، وينص القانون على إسقاط بدل السكن إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً أو خصص لها مسكن، والنص على الملكية عام ولم يشترط أن تكون الملكية خالصة بحيث يستبعد الرهن، ومن وجهة نظرنا لا نستطيع أن نقول أن الحاضنة تستطيع الاستمرار في تحصيل البدل لسداد قيمة القرض لأن ذلك يعد إثراء على حساب الوصي على المحجور أو المحجورين لأن الملكية ستذهب في النهاية للحاضنة وتدفع من مال الوصي، وبالتالي تستطيع الحاضنة استثمار هذا المنزل لنفسها والاستمرار في تحصيل البدل واستئجار منزل يتناسب مع حالة الأطفال ذوي الإعاقة ذوي الاحتياجات الخاصة، وإذا كانت قيمة البدل غير كافية تستطيع أن تطلب من المحكمة زيادته بناء على حالة الأطفال وفقاً لتقارير طبية وعقد إيجار مصدق.
يمكنكم إرسال استفساراتكم إلى البريد الإلكتروني:
ابوعبدة@اماراتاليوم.com
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر