المملكة: عاجل: "النقل" تضبط مزادات المركبات.. لا بيع دون تقييم معتمد وإبلاغ المالك


صادر الهيئة العامة للنقل لائحة جديدة تهدف إلى تنظيم إجراءات بيع المركبات المحجوزة في المزادات العلنية. وتهدف اللائحة، التي تمت الموافقة عليها بقرار من مجلس إدارة الهيئة، إلى إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المشاركين، وحماية الحقوق، ورفع كفاءة عمليات البيع وسلامة إجراءاتها.
تسري أحكام اللائحة على جميع مزادات بيع المركبات المخالفة وفقاً لأحكام النظام النقل البري على الطرق. وتتولى الهيئة مسؤولية الإشراف على هذه المزادات، مع إمكانية إسناد مهام التنظيم أو التنفيذ إلى جهات عامة أو خاصة.
إجراءات الرقابة على مزادات المركبات
وحددت الإجراءات الجديدة آلية واضحة للإعلان عن المزادات سواء الإلكترونية عبر منصة معتمدة أو شخصياً، حيث يجب الإعلان عنها قبل 15 يوماً على الأقل من موعدها. ويتضمن الإعلان تفاصيل عن مكان ووقت المزاد، أنواع المركباتوقيمة الضمان المالي ومواعيد التسجيل والفحص.
وشددت اللائحة قبل عرض أي مركبة للبيع على ضرورة التأكد من استيفائها للمتطلبات التنظيمية وخلوها من أي تعاميم “تقييدية”. كما وجوب تقدير القيمة الأولية للمركبة من خلال مثمن معتمد وفق الأنظمة ذات العلاقة، مع إتاحة الفرصة للمشاركين لمعاينة المركبات شخصياً أو إلكترونياً قبل المزاد.
حماية حقوق أصحابها
وفي خطوة لضمان حقوق الملاك الأصليين، اشترطت اللائحة إبلاغ مالك المركبة أو ورثته بموعد المزاد قبل 30 يوما على الأقل من إقامته. ويتم ذلك من خلال وسائل الإخطار المعتمدة، مثل الرسائل النصية على هاتف المالك أو البريد الإلكتروني أو الإخطار الكتابي. كما تناولت اللائحة وجود حقوق خاصة أو مطالبات قضائية على المركبة، حيث يجب التنسيق مع الجهات المختصة خلال 15 يومًا من استلام المطالبة قبل إتمام عملية البيع.
بعد إتمام عملية البيع، تصبح الترسية نهائية بعد مرور 5 أيام عمل دون تقديم أي تظلم، أو بعد صدور قرار نهائي برفض التظلم المقدم. ويلتزم الشخص الفائز بالمزاد بدفع القيمة كاملة خلال 3 أيام عمل من تاريخ الموافقة على الترسية، واستلام السيارة خلال 10 أيام عمل من تاريخ الدفع. وفي حالة عدم السداد دون عذر مقبول، يجوز للهيئة مصادرة الضمان المالي وإعادة بيع المركبة في مزاد لاحق.
وفيما يتعلق بحصيلة البيع، أوضحت الهيئة أنه سيتم أولاً خصم الغرامات والرسوم ورسوم القطر والحجز والتكاليف النظامية المستحقة. ويجب إيداع المبلغ المتبقي أمانة للمالك أو الورثة لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
الاستئناف على إجراءات المزاد
ولضمان الشفافية والعدالة، تتيح اللائحة للمشاركين الحق في الاستئناف على إجراءات المزاد أو نتائجه خلال 5 أيام عمل من تاريخ صدور قرار الترسية. ويترتب على تقديم التظلم إيقاف إجراءات البيع أو نقل الملكية لحين البت فيها، وذلك من خلال لجنة متخصصة يشكلها رئيس الهيئة للنظر في هذه التظلمات.
كما نظمت اللائحة آلية التعامل مع المركبات التي لم يتقدم أحد لشرائها، حيث يتم إعادة تقييمها وتحديد موعد ثان للمزاد خلال مدة لا تقل عن 15 يوما. وإذا لم يتم بيعه مرة أخرى، فسيتم إعادة تقييمه وطرحه لمزاد ثالث.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر



