المملكة: 60 يوماً للتظلم و30 للمحاكم لحسم نزاعات الزكاة والضريبة والجمارك


وأوضحت الأمانة العامة أن رفع دعوى الاعتراض أمام اللجان المختصة لا يقبل مباشرة. بل يشترط تقديم تظلم مبدئي إلى الهيئة من اليوم التالي لتاريخ الإبلاغ بالقرار.
ويلزم النظام هيئة الزكاة والضرائب والجمارك بالبت في التظلم المقدم من المكلفين خلال مدة أقصاها تسعون يوماً من تاريخ تقديمه رسمياً.
طريقان قانونيان
وبينت أن من حق صاحب الشكوى أن يأخذ طريقان قانونيانخلال ثلاثين يوماً إذا رفض تظلمه أو قبل جزئياً أو انقضت مدة التسعين يوماً دون رد.الطريقان المتاحان هما طلب إحالة النزاع إلى اللجنة الداخلية لمحاولة التسوية الودية، أو التوجه مباشرة لرفع الدعوى أمام غرف القضاء المختصة.
وأكدت الأمانة العامة أن اللجوء إلى لجنة التسوية الداخلية هو مسار اختياري متاح أمام المكلف، لمن يرغب في إنهاء النزاع قبل الانتقال إلى المسار القضائي.
ونبهت اللجان إلى أن قرارات الهيئة ستكون ذات حصانة وتكتسب القطعية القانونية، إذا لم يتقدم المكلف بتظلمه خلال مدة الستين يوما المقررة قانونا..
وتشمل الحصانة القانونية الحالات التي يتجاهل فيها المكلف رفع الدعوى أو طلب التسوية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو التعديل، أو بعد مرور تسعين يوماً دون صدور القرار..
واستبعدت المنظمة بعض الحالات من التحصين المطلق، منح دوائر القضاء صلاحية التدخل إذا ثبت أن قرار الهيئة يفتقر إلى المتطلبات المنصوص عليها في القواعد واللوائح المعمول بها.
وشددت التعليمات على أن عملية الاعتراض لا تعفي المكلف من التزامه المالي بسداد المبالغ المستحقة عليه والتي لم تشملها التظلم بشكل مباشر.
وأشارت الأمانة إلى أن التظلم من قرارات تحصيل الرسوم الجمركية والغرامات لا يوقف تنفيذها، إلا إذا قدم المكلف ضماناً نقدياً أو ضماناً بنكياً يغطي المبالغ المطالب بها..
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر


