أخبار الخليج

المملكة: عاجل – حظر بيع المنشطات ومنع الاختلاط.. لائحة جديدة تضبط المراكز الرياضية


وزارة الرياضة تتجه نحو إقرار لائحة جديدة ومحدثة لتنظيم عمل الأندية المراكز الرياضية تهدف إلى ضبط القطاع من خلال رخص التشغيل السنوية، وحماية الحقوق المالية والصحية للمشاركين، ومنع الممارسات العشوائية، وتجريم بيع المنشطات، مع فرض رقابة قانونية صارمة لضمان حماية الأحداث والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد مشروع لائحة المراكز الرياضية حظر الجمع بين أماكن ممارسة الرياضة الرياضة المخصصة للرجال والمخصصة للنساء، ومنع بيع أو ترويج المواد المنشطة المحظورة في الرياضة أو السماح باستخدامها وتداولها داخل أسوار المنشآت.

وشددت التعليمات على الحظر التام لتشغيل المدربين أو الفنيين غير المرخصين، ومنع التوسع في ممارسة الأنشطة الرياضية غير المرخصة إلا بعد استيفاء الاشتراطات النظامية والحصول على الموافقات الرسمية..

تعزيز حماية المستهلك

وذكرت الوثيقة التنظيمية أن مدة الترخيص محددة بسنة واحدة فقط، ويتطلب تجديده تقديم طلب قبل ثلاثين يوما على الأقل من نهاية المدة، وإرفاق سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط المراكز الرياضية، وتقديم وصف كاف لطبيعة الأنشطة والفئات المستهدفة.

وتشير اللائحة إلى أن التنازل عن الترخيص للغير أو استغلاله يعد باطلاً، ولا يتم إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.

في خطوة متقدمة لتعزيز حماية المستهلك ألزم المشرع كافة المراكز الرياضية بإبرام عقود اشتراك مكتوبة أو إلكترونية باللغة العربية تكون واضحة تماما وخالية من أي غش أو بيانات مضللة للمستفيد.

وتضمن اللائحة الجديدة للمشترك حق إلغاء العقد واسترداد رسوم الاشتراك عن الفترة المتبقية في حال فشل المركز في الوفاء بالتزاماته الأساسية، أو عند إغلاق الفرع دون إمكانية نقل المشترك إلى فرع بديل وفقا للعقد المبرم..

ونصت التشريعات على حق المستفيد في تعليق اشتراكه أو استرداد باقي أمواله إذا تعرض لإصابة داخل المركز الرياضي تمنعه ​​طبيا من ممارسة الرياضة، وذلك بموجب تقرير طبي معتمد..

الضوابط المفروضة على إدارات الأندية للتفاعل مع شكاوى المستفيدين والتعامل معها خلال مدة أقصاها اثنان وأربعون ساعة من وقت تلقي الشكوى، بالإضافة إلى التزامهم بتعويض المشاركين عن الأيام التي يتم فيها إغلاق المنشأة.

الرقابة الميدانية

وتوفر اللائحة حماية خاصة للأحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر، وتمنع قبول اشتراكاتهم إلا بموافقة كتابية من ولي الأمر، مع التزام المراكز بتوفير كاميرات مراقبة تغطي كامل مناطقهم، والتحقق المسبق من حسن السيرة والسلوك للعاملين والمشرفين..

كما ألزمت المنشآت بتهيئة مرافقها وأماكن خاصة لوقوف السيارات بما يتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل عملية دخولهم وخروجهم بمرونة واستقلالية تامة..

وعلى المستوى الإشرافي، منحت الأنظمة مفتشي الوزارة صلاحيات تنفيذية واسعة، بما في ذلك الزيارات الميدانية المفاجئة، وفحص السجلات والبيانات، وضبط المخالفات..

وسمحت الإجراءات الجديدة للوزارة باتخاذ قرارات حازمة، منها إغلاق المركز الرياضي مؤقتا جزئيا أو كليا في حالات الطوارئ وتهديد سلامة المستفيدين، مع مطالبة المشغلين بتقديم خطط الطوارئ والإسعافات الأولية للتعامل الفوري مع الإصابات.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى