ضوابط محدثة لتشغيل المنشآت التجارية 24 ساعة.. وسقف الرسوم 100 ألف ريال سنوياً

إعفاء 8 أنشطة من الرسوم السنوية لتصاريح العمل 24 ساعة
موافقة وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل تحديث ضوابط تصاريح المنشآت التجارية للعمل 24 ساعة يوميا.
ويعمل بهذه الضوابط فور نشرها على موقع الوزارة لتحل محل القرارات الوزارية السابقة الصادرة في عام 1441هـ.
وأعفت الوزارة ثمانية الأنشطة التجاريةمن المقابل المالي للتصريح والذي تم تحديد سقفه الأقصى بمائة ألف ريال سنوياً وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
وتشمل الأنشطة المعفاة محطات الوقود التي تقتصر على التعبئة ومحطات ومراكز الخدمة خارج النطاق العمراني والفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات بالإضافة إلى الصيدليات وصالات الأفراح والاستراحات والأنشطة الطبية والتعليمية..
وحددت الوزارة فترة العمل الإضافية للتصريح لتبدأ من الساعة الثانية عشرة ليلاً حتى الخامسة صباحاً، باستثناء مزاولة النشاط خلال شهر رمضان والأعياد من هذا التحديد.
ومنحت الوزارة الأمانات صلاحية تحديد المواقع والشوارع التجارية المناسبة لممارسة هذه الأنشطة بما يضمن عدم تأثيرها سلباً على الأحياء السكنية..
الضوابط ملزمة لأصحابها المنشآتمن خلال تحديد ساعات العمل وفقاً لنظام العمل واللوائح والقرارات المتعلقة بعمل المرأة، فيما تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضع ضوابط تشغيل العاملات أثناء ساعات العمل الإضافية..
ومنحت الوزارة المتضررين حق التظلم من تطبيق هذه الضوابط أمام لجان التظلمات والشكاوى في الأمانات والبلديات. تتم إجراءات التظلم وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحة عقوبات المخالفات، على أن يتم إحالة الجهات التي تقع خارج نطاق الوزارة إلى الجهات ذات العلاقة..
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

