تقارير

رفض دعوى لإثبات تزوير إيصال تحويل عملات مشفرة بـ 500 ألف دولار

رفضت المحكمة الابتدائية المدنية في دبي دعوى قضائية رفعها شخص وشركة لإلزام خصومهم بتقديم أصول خمس مستندات، من بينها إيصال تحويل عملات مشفرة بقيمة 500 ألف دولار، ورسائل بريد إلكتروني، وفواتير، تمهيداً للطعن فيها بتهمة التزوير، بعد أن خلصت المحكمة إلى أنه سبق أن تم الاحتجاج بهذه المستندات ضدهم في دعوى جزائية، وكان عليهم الطعن فيها أثناء نظر تلك الدعوى، وليس بعد انتهائها بأصل مستقل. دعوى التزوير.

وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى قضائية رفعها المدعون، طلبوا فيها إلزام المدعى عليهم بتقديم أصول خمس مستندات، تضمنت إيصالاً لتحويل عملة مشفرة بقيمة 500 ألف دولار، وإيصالاً بالمبلغ نفسه، ورسالة بريد إلكتروني منسوبة إلى مالك الشركة المدعية، بالإضافة إلى فاتورتين باللغة الإنجليزية، تؤكدان أن هذه المستندات استخدمت ضدهم أثناء نظر قضية جنائية، وأنها تضمنت – بحسب لدعواهم – وقائع كاذبة، مما دفعهم إلى مطالبة أصولهم باتخاذ إجراءات الطعن فيها. بالتزوير.

وأوضحوا أن المتهمين عرضوا هذه المستندات أمام محكمة الجنايات، واعتمد عليها الخبير المكلف بالقضية كأدلة مؤيدة لدفاعهم، مما جعلهم يسعون للحصول على أصولها تمهيدا للطعن فيها بالتزوير.

إلا أن المحكمة قررت عدم قبول الدعوى، مشددة على أن دعوى التزوير الأصلية لا تقبل إلا إذا كان الشخص يخشى أن يتم الاحتجاج ضده على ورقة مزورة في المستقبل. أما إذا سبق أن استعملت هذه الوثيقة أمام القضاء، فقد رسم القانون طريقة أخرى للطعن فيها، وهي ادعاء التزوير أثناء نظر الدعوى التي قدم فيها المستند، كوسيلة للدفاع أمام المحكمة المختصة.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعين أقروا في لائحة دعواهم بأن المستندات المعنية سبق تقديمها إلى محكمة الجنايات، كما أقروا بأنها عرضت على لجنة الخبراء المعينة في تلك القضية، مما يعني أن احتجاجهم قد تم بالفعل، وبالتالي لم يتحقق الشرط الأساسي الذي بني عليه ادعاء التزوير الأصلي.

وأكدت أن من تضيع عليه فرصة الطعن في التزوير أثناء نظر الدعوى التي قدم فيها المستند لا يجوز له فيما بعد أن يتحايل على الإجراءات القانونية برفع دعوى تزوير أصلية مستقلة، لأن الطعن في هذه الدعوى يعتبر وسيلة دفاع يجب رفعها أمام المحكمة الناظرة في النزاع نفسها.

وأضافت أن القضاء قرر رفع دعوى التزوير الأصلية لحماية من يخشى الاعتراض على وثيقة مزورة مستقبلا. أما إذا حدث هذا الاحتجاج فعلا، فإن الحكم بصحة المحرر أو تزويره يكون من اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع.

mfouda@ey.ae

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى