الإفتاء الإماراتي: يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً

أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي على جواز إخراج زكاة الفطر نقداً وقدر قيمتها النقدية للعام الحالي 1445هـ بـ 25 درهماً إماراتياً للشخص الواحد.
وأوضح مجلس الإمارات للفتوى الشرعية في بيان له، اليوم الاثنين، أصدره بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك، أن زكاة الفطر تجب على الصغير والكبير، والمسلمين والمسلمات، وأنها تجب على من ويجب عليه الإنفاق، فيؤديه عن نفسه وعن زوجته وأولاده ومن يعوله.
وأوضح المجلس أن زكاة الفطر واجبة، ويدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر». الفطر صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، للصغير والكبير».
وذكر أن مقدار زكاة الفطر هو 2.5 كيلو أرز لكل شخص، ويجوز إخراجها عينا (من الأرز) نقدا.
وأجاز المجمع إخراج قيمة الطعام في زكاة الفطر، حسب المقاصد، ومراعاة الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. فمنهم من يقول إن دفع القيمة لا يكفي مطلقا، بل يجب دفع الطعام، وجمهور العلماء متفقون على ذلك، والبعض الآخر يقول: دفع القيمة يجزئ مطلقا. وقد روى هذا الرأي بعض الصحابة والتابعين والأئمة.
وأكد مجلس الإمارات للفتوى الشرعية أن الأمر في هذا الصدد واسع: “من دفع المبلغ المحدد فقد أصاب، ومن دفع القيمة فقد أدى ما عليه وكفى عنه. وقد يكون الأفضل في زماننا دفع القيمة إذا كانت مصلحة الفقراء والمساكين تقتضي ذلك”.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر