عُمان تقر ضريبة دخل بنسبة 5% على الأفراد بدءاً من 2028

أصدر السلطان هيثام بن طارق ، سلطان عمان ، مرسومًا سلطانًا لإصدار قانون الضرائب على الدخل الفردي ، في خطوة تشريعية ، الأولى من نوعها في البلاد ، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل.
صرح مركز الاتصالات الحكومية بأن القانون ينص على توفير الإعلان الضريبي إلكترونيًا ، وفقًا لنموذج رقمي معتمد ، شريطة أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2028. سيصدر رئيس الجهاز الضريبي اللوائح التنفيذية في غضون عام من تاريخ النشر ، بالإضافة إلى القرارات اللازمة لتطبيق القانون.
بموجب التشريع الجديد ، يتم فرض ضريبة بنسبة 5 ٪ على دخل الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي 42 ألف رايال عماني ، بعد خصم الإعفاءات والتكاليف والخسائر.
يتضمن القانون العديد من الإعفاءات ، وأبرزها:
دخل الأفراد من مصادر خارج عمان (لمدة عامين)
إيرادات التخلص من الإقامة الأساسية
عوائد التخلص في الإسكان الثانوي (مرة واحدة)
الدخول والميراث
دخل الملكية الصناعية (لمدة 5 سنوات من التسجيل)
تحديد فوائد التمويل لشراء أو بناء السكن الأساسي (مرة واحدة)
خصم نفقات التعليم
تم إصدار القانون بعد مراجعة قانون الدولة وعدد من القوانين المتعلقة بالضرائب والمعاملات الإلكترونية ، وبعد مناقشتها في مجلس عمان.
أكدت وزارة الاقتصاد أنه سيتم تطبيق الضريبة على ما لا يزيد عن 1 ٪ من السكان ، وسيتم تكريسه لدعم نظام الحماية الاجتماعية ، بطريقة تساهم في تحقيق التوازن المالي وتعزيز الاستقرار المجتمعي ، ويدعم نظام ضريبي أكثر شمولاً وعادلة في السلطانية.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر