تقارير

عربة أطفال تقود «جدة» لتهمة الاحتيال الإلكتروني.. و«الاستئناف» تبرئها

برأت محكمة استئناف عجمان للدائرة الثانية، امرأة خمسينية من تهمة الاحتيال الإلكتروني، بعد أن اتهمت بالاستيلاء على مبلغ 5000 درهم من أحد المستخدمين، عبر رابط دفع وهمي تم إرساله إثر إعلان عن بيع عربة أطفال على تطبيق إعلاني إلكتروني.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأدلة المقدمة لم تصل إلى درجة اليقين واليقين، وأن الشك في إسناد الفعل إلى المتهم يوجب الحكم بالبراءة، وذلك عملاً بمبدأ “لا يبدل اليقين شكاً” المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية.

تعود تفاصيل القضية إلى قيام أحد الأشخاص بتقديم بلاغ يفيد بتعرضه لعملية احتيال، بعد نشر إعلان عن بيع عربة أطفال عبر تطبيق متخصص في الإعلانات الإلكترونية. تواصل معه شخص ادعى رغبته في الشراء وأرسل له رابطا إلكترونيا يدعي أنه خاص بالدفع أو استلام المبلغ. إلا أن المشتكي تفاجأ لاحقا بخصم مبلغ 5000 درهم من حسابه البنكي.

وبعد التحقيق، وجهت النيابة العامة اتهامات إلى سيدة، بناءً على بيانات رقم الهاتف المستخدم في العملية، والتي تبين أن الرقم مسجل باسمها. وصدر حكم ابتدائي ضدها غيابيا يقضي بحبسها سنة وإلزامها بدفع الرسوم القضائية.

واستأنفت المتهمة الحكم، وعرضت المحامية خديجة سهيل قائمة مطولة بأسباب المعارضة، دفعت فيها ببطلان الإعلان والإجراءات، مشيرة إلى أن إعلان موكلها لم يتم وفق الأصول، حيث لم تثبت المحكمة حصول التبليغ القانوني، مما يجعل الحكم الغيابي باطلاً شكلاً. كما أكدت أن المعارضة قدمت خلال المدة القانونية بعد علم المتهم بالحكم.

وأوضحت أن التحقيقات أغفلت وقائع جوهرية، أهمها أن رقم الهاتف المستخدم في الجريمة كان مسجلاً باسم رجل، وأنه أفاد أثناء التحقيق أنه قام بتسليم بطاقة SIM لخادمته (آسيوية الجنسية)، التي كانت تستخدم الهاتف وتتحدث الإنجليزية بطلاقة، وهو ما يتوافق مع وصف المشتكية، مضيفة أنه لم يتم استدعاء الخادمة للتحقيق، على الرغم من اعتبار أقوال صاحب الرقم الأدلة الحاسمة التي قد تغير وجه القضية.

وذكرت المحامية أن تقرير التحقيق القضائي لم يتضمن أي صلة مادية بين موكلها وشريحة الاتصال أو الهاتف المستخدم، ولم يثبت أنها أجرت مكالمات أو استلمت مبالغ مالية بتاريخ الواقعة، مما يجعل الأدلة الفنية ناقصة وغير كاملة.

واعتمدت على القاعدة الجزائية التي تقول “الأحكام الجنائية مبنية على اليقين واليقين، لا على الظن والظن”، مؤكدة أن أركان الجريمة المادية والمعنوية لم تثبت على المتهمة، إذ لا علاقة لها بالعمل الإجرامي، ولم يتوفر عليها القصد الجنائي.

كما ذكرت أن موكلها يعاني من مشاكل صحية مزمنة في المعدة، وكان طريح الفراش يوم الحادثة، غير قادر على الحركة.

وقدمت ما يثبت سفرها للعلاج خارج البلاد، موضحة أنها امرأة في منتصف الخمسينيات من عمرها، أم وجدة، وليس لها أي سجل جنائي، مما يجعل الاعتقاد بأنها ارتكبت الجريمة غير معقول منطقيا ولا واقعيا.

وأوضحت محكمة الاستئناف في قرارها أن الأوراق تفتقر إلى أدلة ملموسة تربط المستأنفة بالحادثة محل النظر، وأن مجرد تسجيل رقم الهاتف باسمها لا يكفي لإثبات ارتكابها الجريمة، خاصة مع وجود طرف آخر يحتمل أن يستخدم شريحة الاتصال.

وأضافت المحكمة أن المبدأ الثابت في العدالة الجنائية ينص على أن الأحكام تكون على اليقين واليقين، لا على الشك والاحتمال، وأنه كلما وصل الشك إلى الدليل وجب الحكم بالبراءة، مؤكدة أن مهمة المحكمة هي التدقيق في الأدلة وتحقيق العدالة، وليس ملء فراغات الاتهام بالفرضيات.

وانتهت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمة، وبراءتها مرة أخرى مما نسب إليها، تطبيقاً للمادة (211) من قانون الإجراءات الجزائية.

• تعاني الجدة من مشاكل صحية مزمنة في المعدة، وكانت طريحة الفراش وغير قادرة على الحركة يوم الحادث.

محكمة:

• مجرد تسجيل رقم هاتف باسم شخص ما لا يكفي لإثبات ارتكاب الجريمة، خاصة مع وجود طرف آخر يستخدمه.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى