المملكة: "النقل": 25 مركبة وربط إلكتروني إلزامي لترخيص تأجير الشاحنات-عاجل


صادر الهيئة العامة للنقلأصدرت اللائحة التنفيذية الجديدة التي تنظم نشاط تأجير شاحنات نقل البضائع في المملكة، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع وتطوير خدماته وتشجيع الاستثمار فيه، بالتزامن مع رفع معايير السلامة والاشتراطات البيئية.
شروط الحصول على الترخيص
وقصرت اللائحة ممارسة النشاط على المنشآت فقط، ويشترط الحصول عليه رخصة سارية المفعول من الهيئة لمزاولة النشاط وتمنح لمدة ثلاث سنوات.
وللحصول على الترخيص، ألزمت اللائحة الجديدة المنشأة بتوفير حد أدنى لعدد المركبات لا يقل عن 25 مركبة، بما في ذلك المركبات الفردية أو القاطرات أو السيارات، على أن تكون مسجلة كوسيلة نقل عام ومملوكة للمنشأة بشكل مباشر أو عن طريق التأجير التمويلي.
كما تضمنت المتطلبات الأساسية وجود سجل تجاري يتضمن النشاطوشهادات سارية المفعول للتأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل، مع توفير مركز لممارسة النشاط، بالإضافة إلى إلزامية الارتباط بالمنصة الإلكترونية للهيئة.
وحددت اللائحة عمراً تشغيلياً أقصى للمركبات العاملة في النشاط؛ وحددت بـ 20 سنة من سنة الصنع للمركبات الفردية أو القاطرات التي يزيد وزنها الإجمالي عن 3500 كيلوغرام، و10 سنوات للمركبات التي لا يتجاوز وزنها 3500 كيلوغرام، في حين تم تحديد الحد الأقصى لعمر السيارات بخمس سنوات فقط.
وألزمت اللائحة كل مركبة بالحصول على «بطاقة تشغيل» سنوية، والتي تتطلب رخصة مرورية سارية المفعول، ووثيقة الفحص الفني الدوري، والتغطية التأمينية، بالإضافة إلى تركيب حواجز الحماية المعتمدة. للمركبات الثقيلة، وتجهيز جميع المركبات بمتطلبات السلامة الأساسية.
التعاقد بين مقدم الخدمة والمستفيد
ونظمت اللائحة العلاقة التعاقدية، وألزمت مقدم الخدمة بإبرام عقد إيجار رسمي وموحد مع المنشآت المستفيدة، مع توضيح كافة البيانات المتعلقة بالطرفين، وتفاصيل المركبة، ومدة العقد، وتكلفة الإيجار، وتفاصيل وثيقة التأمين ونسبة الخصم.
وحملت اللائحة مزود الخدمة “المؤجر” مسؤولية صلاحية المركبة وصيانتها، وتكاليف صيانتها. قطع غيار الدورية والاستهلاكية، واستبدال المركبة في حال ظهور خلل فني لا يعود إلى سوء استخدام المستفيد.
ومن ناحية أخرى، يلتزم المستفيد “المستأجر” باستخدام المركبة ضمن نطاق العقد، وعدم تأجيرها للغير أو إجراء أي تعديلات عليها، وإعادتها بالحالة الفنية التي استلمها بها. كما يتحمل تكاليف الوقود والمخالفات المرورية وأي أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.
وحددت اللائحة آلية واضحة للتظلم من المخالفات، حيث يحق لكل ذي مصلحة التظلم خلال 30 يوما. من تاريخ الإبلاغ بالمخالفة على أن يتم نظرها من قبل لجنة مختصة، مع حق الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر


