مرسوم بقانون يُجيز للجهات الصحية الخاصة إنشاء وحدات لعلاج الإدمان

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بما يسمح للجهات الصحية الخاصة بإنشاء وحدات لعلاج الإدمان.
وتأتي التعديلات في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومتها التشريعية وتعزيز حماية المجتمع وترسيخ مبادئ العدالة وحفظ الحقوق ودعم المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات وفق أعلى المعايير التنظيمية والصحية والأمنية.
كما يأتي المرسوم بقانون مواكبة للتطورات المؤسسية والتنظيمية التي شهدتها الدولة في قطاع المنتجات الطبية والرقابة الدوائية، إذ ينص على استبدال المراجع الواردة في القانون الأصلي إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزير الصحة ووقاية المجتمع، بمؤسسة الإمارات للأدوية ورئيس مجلس إدارتها، باعتبار المؤسسة هي الجهة المسؤولة عن تنظيم المنتجات الطبية في الدولة.
واستبدل المرسوم بقانون الإشارة إلى وزارة الداخلية بالوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات، مما يجسد الدور المركزي للجهاز في قيادة الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم.
وتعزز التعديلات الجديدة قدرات القطاع الصحي في الدولة، حيث أجاز المرسوم بقانون للجهات الصحية الاتحادية والمنشآت الصحية الخاصة إنشاء وحدات متخصصة لعلاج وتأهيل مدمني المخدرات والمؤثرات العقلية، على أن يصدر بالضوابط المنظمة لعمل هذه الوحدات قرار من مجلس الوزراء. كما أجاز للسلطات المحلية إنشاء وحدات مماثلة وفق تشريعاتها المعمول بها، مما يساهم في تطوير نظام علاجي وتأهيلي متكامل للحد من التعاطي.
وتضمنت التعديلات تشديد العقوبات المرتبطة بصرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون وصفة طبية مستوفية للشروط، أو صرف النسب التي تتجاوز الحدود المسموح بها في الجداول المعتمدة، بحيث أصبحت عقوبة الصيدلية المخالفة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، واعتبرت تلك المخالفات جرائم تسهيل استخدام المواد المخدرة.
كما تضمنت التعديلات تشديد عقوبة الطبيب الذي يكتب وصفة طبية لأي مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية دون ترخيص أو دون اشتراطات طبية أو بالمخالفة للنسب المعتمدة، حيث تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، واعتبار الفعل جريمة التسهيل، في إطار سياسة صارمة تهدف إلى ضبط الوصفات الطبية والحد من إساءة استخدامها.
كما تضمنت التعديلات التي تضمنها المرسوم بقانون تحديث الأحكام المنظمة لحيازة وتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للأغراض العلمية والطبية، من خلال تحديد الجهات المؤهلة للحصول على التراخيص، بما في ذلك المنشآت الصحية ومختبرات التحليل الكيميائي والمنشآت البحثية ومؤسسات تصنيع وتخزين وتوزيع المنتجات الطبية، وفق ضوابط دقيقة وتحت إشراف الجهات المختصة، بما يضمن استخدام هذه المواد للأغراض المشروعة فقط. كما نص على استمرار استثناء أجزاء معينة من النباتات الواردة في الجداول المرفقة بالقانون من نطاق التجريم، وذلك وفق الضوابط. موافقة.
وتضمنت التعديلات ترحيل الأجانب المدانين بجرائم المخدرات بعد انتهاء الأحكام الصادرة عليهم، حيث تأمر المحكمة بإبعاد أي أجنبي تثبت إدانته، باستثناء حالتين وفق ضوابط محددة: إذا كان المحكوم عليه زوجاً أو قريباً لمواطن من الدرجة الأولى وقت ارتكاب الجريمة، أو إذا كان أحد أفراد أسرة مقيمة في الدولة ورأت المحكمة أن ترحيله من شأنه أن يسبب ضرراً جسيماً لاستقرار الأسرة أو يتسبب في أحد أسبابها. وحرمان أفرادها من الرعاية اللازمة، وإثبات قدرة الأسرة المالية على توفير العلاج له.
كما تضمنت التعديلات تحديثًا للإجراءات المتعلقة بالإيداع العلاجي لمتعاطي المخدرات، حيث أجاز المرسوم بقانون عدم رفع دعوى جنائية على المتعاطي إذا تقدمت المؤسسة التعليمية التي يتلقى تعليمه فيها، بعد التنسيق مع أخصائي حماية الطفل وموافقة أسرته، إلى الوحدة العلاجية أو النيابة العامة أو الشرطة قبل صدور أمر القبض عليه، لطلب إيداعه في الوحدة العلاجية، ولمدة علاج وتأهيل لا تتجاوز سنة كاملة، وذلك لتعزيز الإيداع في الوحدة العلاجية. المنهج العلاجي الوقائي في مكافحة الإساءة، وبما يحقق التوازن بين الحماية والعلاج.
كما تضمنت التعديلات المنصوص عليها في المرسوم بقانون توحيد الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج وتسهيله، من خلال قصر اختصاص هذه الجرائم على المحاكم الاتحادية، وضمان تنفيذ أوامر النيابة العامة الاتحادية المختصة في جميع إمارات الدولة، بما يعزز وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون.
ويؤكد المرسوم بقانون التزام دولة الإمارات بتطوير منظومة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وفق منهج تشريعي متكامل يجمع بين الردع الصارم وتوفير العلاج والتأهيل، ويواكب التطورات الصحية والأمنية والتنظيمية، ويعزز حماية المجتمع وسلامة أفراده، ويعزز مكانة الدولة كنموذج عالمي في سيادة القانون وحماية الإنسان.
أبرز أحكام المرسوم بقانون
• التأكيد على ترحيل الأجانب المدانين بجرائم المخدرات مع ضوابط لبعض الحالات المستثناة.
• استبدال القانون بالجهات المختصة، ليصبح تنظيم المنتجات الطبية من مسؤولية مؤسسة الإمارات للأدوية، ومراقبة الأدوية من مسؤولية الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات.
• السماح بإنشاء وحدات علاج وتأهيل المدمنين في المنشآت الصحية الخاصة، بالإضافة إلى الجهات الصحية الاتحادية والمحلية.
• تشديد عقوبة الصيدليات التي تصرف المواد المخدرة دون وصفة طبية، لتصل إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم.
• تغليظ عقوبة الأطباء الذين يصفون المواد المخدرة دون ترخيص، أو دون مبرر طبي، لتشمل الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم.
• توحيد الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها وتسهيلها، من خلال حصر اختصاص النظر فيها في المحاكم الاتحادية، وضمان تنفيذ أوامر النيابة العامة الاتحادية المسؤولة عن هذه الجرائم في كافة إمارات الدولة، بما يعزز وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون.
أبرز جوانب التعديلات على القانون
• إعادة تنظيم آلية إنشاء دوائر التركات، وجعلها تنشأ مباشرة بقرار من رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس السلطة القضائية المحلية، دون اشتراط موافقة الخصوم.
• إنشاء غرف متخصصة تنشأ بناء على طلب أو اتفاق أطراف الدعوى للنظر في منازعات مدنية أو تجارية محددة.
• منح الدوائر القضائية صلاحية الاستعانة بالخبراء المحليين والدوليين والمناقشة معهم، والتوجيه باستكمال تقارير الخبراء أو تصحيحها.
• إلزام المستأنف بتضمين بيانات الحكم المطعون فيه وتاريخه وأسباب الطعن والطلبات في لائحة الاستئناف، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطعن.
• توسيع نطاق الاستئناف بالنقض ليشمل الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف، بعد أن كان يقتصر على الأحكام دون الأحكام بالنص السابق، مع منح النائب العام صلاحيات موسعة للاستئناف.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر




