المملكة: التنظيم الصناعي الموحد.. 6 التزامات أساسية لأصحاب المشروعات الصناعية


وافقت" الصناعة والثروة المعدنية بشأن اللائحة التنفيذية" التنظيم الصناعي الموحد ل" التعاون الخليجيمما يؤسس لبيئة صناعية أكثر وضوحاً واستقراراً، ويدعم التكامل الصناعي الخليجي، ويوفر للمستثمرين إطاراً تنظيمياً شاملاً ينظم مختلف مراحل النشاط الصناعي.
وتحدد اللائحة نطاق تطبيق أحكام النظام، باستثناء عدد من الأنشطة الصناعية ذات الطبيعة الخاصة، حيث لا تسري أحكام النظام على المشاريع العاملة في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه.
وكذلك المشاريع التي يقتصر نشاطها على استخراج الخامات المعدنية دون إحداث أي تغيير في محتواها أو شكلها، نظراً لخصوصية هذه الأنشطة وخضوعها لأنظمة وتشريعات مستقلة.
إجراءات الترخيص الصناعي
وخصصت اللائحة فصلاً كاملاً لتنظيم إجراءات الترخيص الصناعي، حيث شددت على ضرورة حصول طالب الترخيص على موافقة مبدئية من الجهة المختصة قبل البدء في تنفيذ المشروع الصناعي.
وأوضحت أن طلب الموافقة المبدئية يجب أن يتضمن مجموعة من البيانات الأساسية.
ويتضمن الاسم التجاري للمشروع واسم وجنسية صاحب المشروع والنموذج. الطبيعة القانونية للمنشأة وطبيعة النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية المتوقعة مع بيان تفصيلي للمنتج الصناعي ورأس المال المستثمر وأي بيانات أو مستندات إضافية تطلبها الجهة المختصة.
وألزمت اللائحة الإدارة المختصة بالبت في طلبات الموافقة المبدئية خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي لجميع المتطلبات، على أن يتم إخطار مقدم الطلب بالقرار خلال مدة مماثلة من تاريخ صدوره. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا. ويعتبر انقضاء ستين يوما دون رد رفضا ضمنيا.
التراخيص الصناعية في المملكة العربية السعودية
وتنظم اللائحة آلية تقديم طلبات الترخيص الصناعي سواء لإنشاء مشروع جديد أو إجراء أي تعديل جوهري على مشروع قائم مثل تغيير النشاط أو التوسع أو التطوير أو الاندماج أو التقسيم أو تغيير الموقع أو التصرف في المشروع كلياً أو جزئياً.
وأكدت أن هذه الطلبات يتم تقديمها من خلال النماذج المعتمدة من الجهة المختصة، مع السماح باعتماد الأنظمة والنماذج. تقديم الطلبات إلكترونياً بما يتماشى مع التحول الرقمي المعتمد في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي هذا السياق، نصت اللائحة على إنشاء سجل خاص لتسجيل طلبات التراخيص الصناعية، يتم ترتيبه حسب أولوية استلام الطلبات، ويسجل فيه تاريخ التقديم والتسجيل، وبيانات صاحب المشروع، والاسم التجاري، والعنوان، ونوع النشاط الصناعي، وذلك لضمان الشفافية وسهولة المتابعة.
طلبات الترخيص الصناعي
وتلزم اللائحة الجهة المختصة بالبت في طلبات الترخيص الصناعي خلال فترة زمنية. مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، على أن يتم إخطار مقدم الطلب بالقرار خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من صدوره. وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا، ويعتبر انقضاء مدة القرار دون رد رفضا ضمنيا للطلب.
وشددت اللائحة على فتح ملف منفصل لكل مشروع صناعي، يتضمن طلب الترخيص وجميع المستندات المتعلقة به، بالإضافة إلى تقارير متابعة تنفيذ المشروع بعد ترخيصه، وأي تعديلات أو تحديثات تطرأ عليه، بما يسهم في توثيق مسار المشروع منذ إطلاقه.
ونصت اللائحة على منح المشروع الصناعي المرخص له شهادة ترخيص صناعي وفق النموذج المعتمد، باعتبارها الوثيقة الرسمية التي تثبت انتظام المشروع وتمنحه الحق في مزاولة نشاطه الصناعي وفق الشروط والضوابط المحددة.
أحكام السجل الصناعي
وتناولت اللائحة في فصل منفصل أحكام السجل الصناعي، إذ ألزمت صاحب أي مشروع صناعي بتقديم طلب تسجيل مشروعه في السجل الصناعي خلال ستين يوما من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي.
ويجب أن يتضمن طلب التسجيل بيانات تفصيلية عن المشروع، بما في ذلك اسمه وشكله القانوني، واسم المالك وعنوانه وأنشطته ومنتجاته، ورأس المال المستثمر، والطاقة الإنتاجية التصميمية الفعلية والحد الأقصى، وتكاليف الإنتاج، وحجم القوى العاملة الوطنية والأجنبية، بالإضافة إلى أي بيانات أو مستندات إضافية تطلبها الجهة المختصة.
بعد التأكد من استيفاء شروط التسجيل تمنح الإدارة المختصة صاحب المشروع شهادة تسجيل في السجل الصناعي سواء كانت ورقية أو إلكترونية مع التزام صاحب المشروع بتقديم نسخة من هذه الشهادة عند طلب الجهات الرسمية أو عند التعامل مع مؤسسات الدولة في كل ما يتعلق بالمشروع. المشاريع الصناعية.
المشاريع الصناعية
وألزمت اللائحة أصحاب المشاريع الصناعية بتجديد شهادة القيد في السجل الصناعي سنويا، على أن يتضمن طلب التجديد أي تحديثات أو تغييرات طرأت على المشروع، وفقا للضوابط المعتمدة في كل دولة.
وأتاحت اللائحة لصاحب المشروع أو ورثته أو من يملك المشروع الحصول على مستخرج من بيانات المشروع المقيدة في السجل الصناعي، وفق إجراءات وضوابط محددة، مع إلزام الجهة المختصة بإصدار المستخرج خلال عشر سنوات. أيام من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً.
ونصت اللائحة على إلزام الجهة المختصة بإصدار نشرة ورقية أو إلكترونية سنوية تتضمن البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالمشاريع الصناعية المقيدة في السجل الصناعي، وأي تعديلات تطرأ عليها.
المشاريع الصناعية
وتتضمن هذه النشرات بيانات عن أصحاب المشاريع وأسماء المنشآت الصناعية وأشكالها القانونية وأنشطتها ومواقعها ومنتجاتها وقدراتها. إنتاجية.
وشددت اللائحة على ضرورة التزام أصحاب المشاريع الصناعية بتحديث بيانات مشاريعهم سنويا، مع طلب تعديل البيانات خلال ستين يوما من تاريخ حدوث أي تغيير.
ومنحت السلطة المختصة صلاحيات الإشراف والرقابة على المشاريع الصناعية، للتحقق من التزامها بأحكام النظام واللائحة، واستيفائها للمتطلبات والمتطلبات التنظيمية.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر


