تقارير

5 خطوات لتقديم الشكاوى العمالية الفردية

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 5 خطوات لتقديم الشكاوى العمالية الفردية عبر 4 قنوات رسمية، هي: موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين، التطبيق الذكي للوزارة، والاتصال على الرقم 80060 لشكاوى المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاتصال على الرقم 046659999 لغير المواطنين، مبينة أنه يحق للعامل أو صاحب العمل تقديم شكوى عمالية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين في حال تعرض أحد العاملين إلى شكوى عمالية. عدم التزام الطرفين بشروط عقد العمل.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن خطوات وإجراءات تقديم الشكوى تشمل: تقديم الشكوى عبر إحدى قنوات الخدمة مع تحديد المطالبات العمالية المطلوبة، وإرسال رسالة نصية للعامل وصاحب العمل تحتوي على بيانات الشكوى، ويقوم الأخصائي القانوني بالتواصل مع الطرفين لمحاولة حل المشكلة ودياً، وتحديد موعد للنظر في الشكوى في حال عدم التوصل إلى حل، بالإضافة إلى إحالة الشكوى إلى القضاء أو إلغاء تصريح العمل “حسب الأحوال” في حال تعذر الحل الودي.

وأكدت أن شروط قبول الشكوى تتطلب أن يكون العامل مسجلاً في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين، وألا تكون هناك شكاوى أخرى موجودة لنفس الشخص إلا إذا كانت علاقة العمل مستمرة أو يرغب العامل في إلغاء تصريح العمل، بالإضافة إلى أن يتم تسجيل العامل في إحدى المناطق الحرة وفق الأنظمة المعتمدة، فيما تتم متابعة الشكاوى من خلال إخطار صاحب الشكوى بنتيجة الطلب خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً، ويمكن متابعة حالة الشكوى من خلال موقع الوزارة أو تطبيقها الذكي.

وشددت الوزارة على أن تشريعات سوق العمل الإماراتية تضمن لطرفي علاقة العمل في القطاع الخاص حقوقهما بشكل متوازن، خاصة في حال وجود نزاع عمالي بينهما، حيث تتاح لكلا الطرفين فرصة تقديم شكوى عمالية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين وفق إجراءات سهلة. ويتم النظر في هذه الشكاوى والعمل على حلها ودياً بين الطرفين أو إحالتها إلى القضاء إذا تعذرت الحلول الودية، لافتاً إلى أنها تمكنت من تسوية 98% من الشكاوى العمالية خلال عام. 2025 مما ساهم في حصول الوزارة على المركز الأول عالمياً في مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2025 فيما يتعلق بانخفاض النزاعات العمالية ونمو القوى العاملة وانخفاض تكاليف إنهاء خدمة العامل.

تجدر الإشارة إلى أن منازعات العمل الفردية يتم التعامل معها على أساس أنها نزاع بين صاحب العمل والعامل، ولا يجوز فرض أي عقوبات أو اتخاذ إجراءات إدارية ضد المنشأة من شأنها إلحاق الضرر بالعاملين الآخرين في المنشأة أو صاحب العمل، إلا بعد تسوية النزاع أو حله وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. ويستثنى من ذلك حق الوزارة، أثناء سريان النزاع، في إلزام صاحب العمل بالاستمرار في دفع أجر العامل لمدة لا تزيد على شهرين، إذا أدى النزاع إلى توقف أجر العامل، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، كما يجوز بقرار من الوزير فرض إجراءات أو تدابير إدارية أخرى على المنشأة، تفادياً لنشوء نزاع فردي قائم يؤدي إلى نزاع عمالي جماعي من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة.

تنظيم علاقات العمل
ونصت المادة رقم (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل، وتنظيم منازعات العمل الفردية، على أنه في حالة تنازع صاحب العمل أو العامل أو من له حق في أي من الحقوق المقررة لأي منهما بموجب أحكام المرسوم بقانون، وجب عليه تقديم طلب لذلك إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، التي بدورها تقوم بدراسة الطلب واتخاذ ما تراه ضرورياً للتسوية النزاع ودياً بينهم وبين الوزارة إذا تعذرت تسويته. ودياً، خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، يحال النزاع إلى المحكمة المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخص النزاع ودفوع الطرفين وتوصية الوزارة.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى