أخبار الخليج

المملكة: «النقل»: خلو السوابق شرط لقيادة الحافلات.. والفحص المفاجئ يلاحق المخالفين


معترف به الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية لأنشطة تأجير الحافلات والوساطة فيها، تضع نظامًا تشريعيًا صارمًا يهدف إلى رفع مستويات السلامة والجودة. وفرضت الأنظمة اشتراطات “حديدية” على السائقين، منها خلو أوراقهم من السجلات الجنائية، واجتياز اختبارات الكفاءة المهنية. كما حظر تشغيل الحافلات التي يزيد عمرها عن عقد من الزمن، مع منح صلاحيات واسعة للإشراف الميداني لضمان الانضباط في القطاع.

وألزمت اللائحة المنشآت الراغبة في مزاولة نشاط التأجير الحافلاتوذلك بتوفير أسطول لا يقل عن عشر حافلات سواء كانت مملوكة للمنشأة مباشرة أو من خلال عقود التأجير التمويلي، لضمان الملاءة التشغيلية والاستدامة في تقديم الخدمة.

قواعد صارمة

ووضعت الهيئة حداً صارماً للعمر التشغيلي للحافلات العاملة في النشاط، حيث يمنع تشغيل أي حافلة يزيد عمرها عن عشر سنوات من سنة الصنع، وذلك حرصاً على التأكد من كفاءة المركبات العاملة على الطرق وسلامة الركاب ومستخدمي الطريق.

ويشترط النظام الجديد حصول المنشأة على ترخيص رئيسي لمزاولة النشاط يصدر لمدة ثلاث سنوات، مع ضرورة وجود مركز رئيسي في المدينة التي يقع فيها الترخيص مستوفياً كافة الاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة.

وشددت القواعد على ضرورة إصدار «بطاقة تشغيل» لكل منها حافلةوالتي تكون صالحة لمدة سنة واحدة، ولا تمنح إلا بعد التأكد من صلاحية الفحص الفني الدوري ووثيقة التأمين، بالإضافة إلى صلاحية ترخيص المنشأة.

وفرضت الهيئة «فحصاً» شاملاً للسائقين، إذ يشترط ألا يكون لديهم سجل جنائي، واجتياز اختبار الكفاءة المهنية، والحصول على رخصة قيادة سارية تؤهلهم لقيادة الحافلات، للتأكد من أهلية الجالسين خلف عجلة القيادة.

يجب على السائقين الالتزام بإجراء الفحص اليومي السريع. التأكد من سلامة الفرامل والإطارات والأضواء قبل القيادة، والالتزام بساعات القيادة والراحة المعتمدة، مع منع التدخين بشكل كامل داخل كابينة الحافلة أو السماح للركاب بذلك.

ونصت اللائحة على ضرورة الارتباط بالمنصة الإلكترونية للهيئة، لتمكين الجهات التنظيمية من الوصول الفوري والآلي إلى بيانات المنشأة والحافلات والسائقين، ومتابعة عمليات التأجير بدقة لضمان الالتزام باللوائح.

وألزم التشريع شركات التأجير بإبرام عقود موحدة تحتوي على بيانات دقيقة تتضمن وقت إبرام العقد، وبيانات السائق والركاب، وتكلفة الإيجار، وآلية احتساب التأخير، مع منع إجراء أي تعديلات على العقد بعد توقيعه إلا بموافقة الطرفين.

حقوق المستأجرين

وحددت اللائحة بدقة دور مكاتب الوساطة في التأجير، فحظرت عليها ممارسة أو تشغيل نشاط النقل بالحافلات التابعة لها، بحيث اقتصر دورها على الربط الإلكتروني والتعاقدي بين المؤجر والمستأجر فقط.

وضمنت النصوص التنظيمية حقوق المستأجرين من خلال إلزام الشركات بتوفير حافلة بديلة من نفس الفئة أو أعلى في حال حدوث عطل فني لا يعود إلى إهمال المستأجر، دون تحميله أي تكاليف إضافية، لضمان استمرار الرحلة دون انقطاع.

تتحمل المنشآت المؤجرة المسؤولية الكاملة عن توفير التغطية التأمينية الشاملة للحافلات، والتي تغطي كحد أدنى المسؤولية المدنية تجاه الغير، مع استمرار سريانها طوال مدة التشغيل والعقد.

ومنعت الهيئة المكاتب والشركات من رهن أو تصوير المستندات الرسمية للمستأجرين، والاكتفاء بتسجيل البيانات إلكترونياً بناءً على تلك المستندات، وذلك حفاظاً على خصوصية العملاء ومنع أي ممارسات مخالفة.
/>
وأعطت اللائحة للهيئة الحق في إخضاع أي حافلة لفحص فني مفاجئ في أي وقت سواء على الطرق أو في المراكز، واستخدام وحدات التفتيش المتنقلة بمساندة الجهات الأمنية للتأكد من سلامة عملية النقل.

وتضمنت اللائحة بنداً استثنائياً يلزم مقدمي الخدمات بوضع حافلاتهم تحت تصرف الهيئة والجهات الحكومية في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، للمساهمة في عمليات الإخلاء عند الحاجة.

ويواجه المخالفون إجراءات صارمة تصل إلى حد الإلغاء التلقائي للرخصة في حالات محددة مثل إلغاء النشاط التجاري أو الإفلاس أو عدم القدرة على معالجة النقص في الحد الأدنى لعدد الحافلات خلال المدة القانونية.

وسمحت الهيئة للمستثمرين بتقديم تظلماهم من القرارات والمخالفات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها، حيث تنظر لجان متخصصة في هذه التظلمات لضمان العدالة والشفافية في تطبيق العقوبات.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى