المملكة: لضبط المزادات.. ”إنفاذ“ يفرض الحياد التام على وكلاء البيع – عاجل


قدم مركز الإحالة والتصفية “الإنفاذ”. عمل وكيل بيع عبر منصة «استطلاع»، في خطوة تنظيمية تهدف إلى ضبط الإجراءات التنفيذية لمهام البيع، وتحديد الالتزامات المهنية والتنظيمية لوكيل البيع بدقة، بما يعزز كفاءة وجودة تنفيذ أعمال المزاد، ويرسي العدالة في إدارة أعمال التصفية وفق أسس فنية وتنظيمية منضبطة وموثوقة.
ويأتي الدليل في إطار سعي المركز إلى توحيد الممارسات، ورفع مستوى الحوكمة والشفافية، وضمان وضوح العلاقة بين المركز ووكلاء البيع، بما يحقق حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، ويحد من المخاطر النظامية والإجرائية المرتبطة بأنشطة البيع والتصفية.
قواعد لمواد محددة
وأكد الدليل، في مادته الثالثة، أن وكيل البيع يعتبر مكلفاً من قبل المركز للقيام بأنشطة البيع في نطاق المهمة المحددة له، ويمارس مهامه لحسابه الخاص، ولا يعتبر مفوضاً أو ممثلاً أو وكيلاً للمركز، ولا يترتب على تصرفاته أي التزام على المركز تجاه الغير.
وشددت المادة الرابعة على أن صلاحيات وكيل البيع تقتصر على نطاق التنازل. وواجباته، ولا يجوز له أن يتجاوزها بأي حال من الأحوال، وإذا كان هناك غموض أو غموض في أي جزء من الإسناد، فلا يجوز له أن يبدأ العمل إلا بعد العودة إلى المركز.
ونصت المادة الخامسة على أن جميع أعمال وكيل البيع تخضع لإشراف ورقابة المركز، وللمركز الحق في اتخاذ الإجراءات الإشرافية اللازمة للتأكد من التزامه بواجباته، ومحاسبته، واتخاذ العقوبات المقررة قانوناً عند حدوث أي تجاوز أو إهمال، سواء كان ذلك عمداً أو نتيجة الإهمال.
المادة السادسة يحظر على وكيل البيع الاعتراف بأي حق يترتب عليه التزام على المركز أو تقديم تعهدات عنه أو عن المالك. الأصل، مع تحميل الوكيل وحده المسؤولية عن التبعات القانونية المترتبة على أي تجاوز.
وألزمت المادة السابعة وكيل البيع بمباشرة العمل فور قبول الإسناد، مع تحمله مسؤولية أي تأخير أو إهمال في التنفيذ أو في تقديم المستندات خلال المدد المحددة، بينما ألزمت المادة الثامنة الالتزام بجميع القوانين والأنظمة والأدلة والتعليمات ذات الصلة، وحمل الوكيل المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة أو خرق.
التصرف في الحالات التي لم يرد فيها نص
ونصت المادة التاسعة على ضرورة عودة وكيل البيع إلى المركز في الحالات التي لا يوجد فيها نص خاص في الدليل أو الأنظمة ذات الصلة قبل اتخاذ أي إجراء، إلا إذا كانت المصلحة العامة تتطلب اتخاذ إجراء فوري، مشددة على أن الالتزام بالدليل لا يكفي لإبطال المسؤولية إذا كانت القواعد التنظيمية تتطلب إجراءات إضافية.
تؤكد المادة 10 على ضرورة توخي الحذر الشديد في أداء المهام، بما يحقق مصلحة وسعادة الأصل المباع، مع حظر أي سلوك يضر بالأصل أو يهدر حقوقه.
/>أعطت المادة الحادية عشرة للمركز الحق في إنهاء المهمة أو نقلها إلى وكيل آخر في أي وقت قبل إتمام التنفيذ، دون أن يترتب على ذلك أي التزام مالي، بينما أوضحت المادة الثانية عشرة أن إتمام المهمة أو إلغاء التنازل لا يعفي الوكيل من العمل أو المستندات التي في عهدته، وتبقى التزاماته قائمة حتى يتم تسليم جميع المتطلبات.
الالتزام بالحياد واستخدام اسم المركز
وشددت المادة الثالثة عشرة على التزام وكيل البيع بالحياد التام، وحظرت أي سلوك يخل باستقلاليته أو يؤثر على عدالة الإجراءات. البيع، بما في ذلك الدخول في أي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع المشترين المحتملين في حالة وجود تضارب في المصالح، وإلزامه بإخطار المركز فوراً، والإفصاح كتابياً عن أي مصلحة شخصية أو ارتباط محتمل قبل البدء في التنفيذ، معتبرا عدم الإفصاح مخالفة تستوجب إلغاء الإسناد.
وحظرت المادة الرابعة عشرة على وكيل البيع استخدام اسم المركز أو صفته أو شعاره أو أي مستند يصدر عن البعثة بعد الانتهاء من الإسناد، بينما حظرت المادة الخامسة عشرة تسويق أي أصل سبق بيعه في المزاد تحت المراقبة. المركز لمدة سنة إلا بموافقة كتابية، ويعتبر القيام بذلك دون موافقة تعارضاً للمصالح. وأكدت المادة السادسة عشرة على أن أداء المهام السابقة لا يعطي الأولوية في المهام اللاحقة، وأن كل مهمة تعتبر مستقلة. نفسها. وتحظر المادة الثامنة عشرة تفويض أي طرف ثالث إلا بموافقة كتابية، مع بقاء مسؤولية الوكيل قائمة.
وألزمت المادة التاسعة عشرة باستخدام القنوات الرسمية المعتمدة في كافة المراسلات والتقارير، ويحظر أي اتصال عبر وسائل غير معتمدة، وتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة عن أي تصرف خارجها.
الرد على استفسارات وطلبات المركز
وتقضي المادة العشرون بالرد على استفسارات وطلبات المركز خلال المدد المحددة، بينما تلزم المادة الأولى والمادة الرابعة والعشرون بإخطار المركز فور ظهور أي حدث يؤثر على إجراءات البيع، مع تقديم تقرير مفصل.
وتسمح المادة الثانية والعشرون للمركز بإعادة فتح أي مهمة بعد إغلاقها أو توجيه الوكيل لاستكمال إجراءات محددة دون التزام مالي إضافي، بينما تحظر المادة الثالثة والعشرون إعادة استخدام المواد التسويقية أو وثائق المزاد خارج نطاق الإسناد دون موافقة كتابية. حالة الأصل، وقائمة الجرد، والمنطقة، ونوع الأصل، وحالته الإيجارية، وحالة إشغاله، والتراخيص التنظيمية، والنزاعات القضائية القائمة، وتحميل وكيل البيع المسؤولية القانونية والمالية عن أي خطأ أو نقص قد يؤدي إلى بطلان البيع أو إعادة الطرح.
واشترطت المادة الخامسة والخمسون موافقة المركز على المواد التسويقية قبل نشرها، مؤكدة أن موافقة المركز لا تعفي الوكيل من المسؤولية.
وألزمت المادة السادسة والخمسون بأن تتضمن ما يثبت أن البيع يتم وفقاً للقواعد والأنظمة المعتمدة، وأن الاشتراك في المزاد يشكل قبولاً لجميع الشروط، وأن البيع يتم على أساس الصك بغض النظر عن الارتفاع المساحي أو المساحة الفعلية.
ويحظر استخدام البيانات غير الحديثة أو الموثقة
وحظرت المادة السابعة والخمسون استخدام الصور أو البيانات غير الحديثة أو غير الموثقة، بينما حظرت المادة الثامنة والخمسون تقديم أي رأي أو تحليل للأسعار لأي شخص آخر غير المركز. كما تحظر المادة التاسعة والخمسون مشاركة بيانات البيع أو نتائج الترسية مع أي جهة دون موافقة كتابية.
وألزمت المادة الستون بوقف الإجراءات فوراً في حال تعارض ما تم نشره مع محضر الجائزة، وتقديم تقرير عاجل، فيما شددت المادة الواحدة والستون على الحياد في العرض التسويقي وحظرت الاستهداف الانتقائي. المادة الثانية والستون يحظر التسويق عبر المنصات غير المرخصة.
وتشترط المادة الثالثة والستون الإفصاح عما إذا كان الأصل جزءاً من ملكية مشتركة أو مشروعاً متداخلاً، أو عليه عقد إيجار، أو مشغول بالغير، مع بيان دقيق لحدود التصرف والملكية.
وألزمت المادة الرابعة والستون بوقف جميع الإجراءات وتقديم تقرير مفصل عند ظهور شبهات الغش أو التواطؤ أو الاحتيال أو التزوير، أو وجود أخطاء أو معلومات متضاربة أو ازدواجية الإسناد، مع بقاء مسؤولية الوكيل دون تغيير. قانون التقادم.
التحقق من صحة الوثائق
وشددت المادة الخامسة والستون على ضرورة التحقق من صحة مستندات المشاركين في المزاد، وعدم قبول أي مستند منتهية الصلاحية أو مشكوك فيه، وقصر الترسية على من لديه وكالة سارية قبل الترسية.
ألزمت المادة السادسة والستون تمكين مقدمي العروض المسجلين من فحص الأصل وتنظيم عمليات التفتيش بشكل عادل.
ونصت المادة السابعة والستون على أن تقدم طلبات إخفاء المعلومات إلى المركز دون التصرف بمفرده، وحظرت المادة الثامنة والستون التعامل مع أي أصل دون إسناد رسمي، بينما أكدت المادة التاسعة والستون على الالتزام بخطة المبيعات المعتمدة وعدم تعديلها دون موافقة.
وحظرت المادة السبعون تحميل المركز أي التزام أو مسؤولية عن أخطاء الوكيل أو موظفيه، كما حظرت أية مؤشرات توحي بالتزام المركز. وشددت المادة الحادية والسبعون على ضرورة وقف الإجراءات وعدم اعتماد أي مستند غير أصلي أو غير قابل للتحقق، مع رفع الملاحظات إلى المركز فوراً.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر


