المملكة: 74 ألف ريال.. تعويض نهائي لعامل استُبعد من التأمينات دون علمه


قررت المحكمة العمالية في الحكم النهائي نزاع بين العامل وصاحب العمل بعد ثبوت قيام الأخير بإنهاء عقد العمل دون سبب مشروع، واستثنائه من التأمينات الاجتماعية بحجة الاستقالة دون علمه، ثم محاولة إلزامه بعقد جديد مختلف في العنوان وتاريخ البدء وطبيعة العلاقة التعاقدية.
وكانت المحكمة قد قضت في جلستها المنعقدة أمس الأحد 29/ 7/ 1447هـ، بثبوت عدم مشروعية إنهاء الخدمة، وإلزام صاحب العمل بتعويض العامل وصرفه كاملاً." الهدف="_فارغ"التأمين الاجتماعي وبيانات الحساب البنكي، فيما لم يقدم المدعى عليه ما يخالف ذلك.
كما أوضحت المحكمة أن عقد العامل كان مع مؤسسة مملوكة لصاحب العمل، وأن محاولة الأخير استبعاد العامل من التأمين ومن ثم التعاقد معه عبر شركة مستقلة لا يعتبر مبررا قانونيا لإنهاء العلاقة، مشددة على أن استبدال العلاقة التعاقدية لا يمكن أن يتم دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في نظام العمل.
وبناء على أدلة الفصل التعسفي، قضت المحكمة لصالح العامل استناداً إلى المواد “77” و”84″ و”111″ من نظام العمل، ونص الحكم على تعويض العامل بمبلغ 8,438.73 ريال رصيد الإجازات، و38,459.57 ريال مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى 27,417.28 ريال تعويضاً عن الفصل غير المشروع. الإنهاء.
وتم إبلاغ أطراف الدعوى بمدة الاعتراض النظامية وهي 30 يوما تبدأ من اليوم التالي لتسليم الصك على النحو المنصوص عليه. وتطبق المادة 187 من نظام الإجراءات الشرعية قبل أن يصبح الحكم نهائيا بعد انقضاء المدة دون تقديم اعتراض.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر




