أخبار الخليج

المملكة: ترخيص انظامي ومدربون مؤهلون.. 18 اشتراطًا لاعتماد برامج كفاءة المياه


يتبنى المركز الوطني لكفاءة والحفاظ على المياه لائحة اعتماد البرامج والهيئات التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه “لا تنتهي بتأهيل” بهدف رفع جودة التدريب المتخصص وتوحيد معايير الاعتماد وتعزيز كفاءة الكوادر العاملة في قطاع إدارة الموارد المائية، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة وترشيد الاستهلاك على المستوى المؤسسي والوطني.

ونصت اللائحة في مادتها الثانية على أن أحكامها تسري على جميع الجهات التدريبية المرخصة من الجهات ذات العلاقة، والراغبة في تقديم وتنفيذ البرامج التدريبية في مجال الكفاءة والترشيد ماءولا ينتهي بالمؤهل، على أن يكون معتمداً من المركز وفقاً للمتطلبات التي تحددها اللائحة وقواعدها التنفيذية أو الدليل الإرشادي.

وأكدت المادة الثالثة أن المركز هو الجهة المختصة باعتماد الدورات والبرامج التدريبية في هذا المجال، بعد التأكد من استيفاء كافة المتطلبات والمعايير التنظيمية والفنية، بما يضمن جودة المحتوى التدريبي وتوافقه مع احتياجات سوق العمل.

وتحدد اللائحة في مادتها الرابعة مسارات البرامج التدريبية المعتمدة، والتي تتضمن التدقيق على المياه في المنشآت الحضرية والزراعية والصناعية، وشبكات النقل والتوزيع، وعملية تصميم وتنفيذ حلول كفاءة وترشيد استهلاك المياه في المنشآت الحضرية والزراعية.

المتطلبات التفصيلية لاعتماد جهات التدريب

المادة الخامسة تلزم الجهات التدريبية الراغبة في الحصول على الاعتماد بتقديم طلب رسمي إلى المركز، مصحوباً بمجموعة من المتطلبات أبرزها: التراخيص النظامية، ووصف تفصيلي لمحتوى البرنامج، وأهدافه، ومخرجات التعلم، وآليات وأدوات التقييم، والدراسة. وثيقة جدوى تثبت حاجة سوق العمل، ومتطلبات الالتحاق، وطبيعة الوظائف المتوقعة للخريجين، ومنهجية تطوير البرنامج، وعدد البرامج المستهدفة سنوياً، والجدول الزمني للتنفيذ.

واشترطت اللائحة تقديم استمارة الشهادة الممنوحة للمتدربين، متضمنة شعار الجهة، وشعار الاعتماد، واسم البرنامج، وعدد الساعات، ومواعيد التنفيذ، وتاريخ إصدار الشهادة، بالإضافة إلى قائمة المنشآت التدريبية والموارد المتخصصة، والالتزام بتزويد المدربين الحاصلين على درجة البكالوريوس كحد أدنى، بالخبرة المناسبة التي يحددها المركز لكل محتوى تدريبي.

وتضمنت المتطلبات وجود إجراءات واضحة لرصد وتقييم ومعالجة الشكاوى، وتحديد المدن المستهدفة لتنفيذ البرامج، وتوفير نظام إلكتروني لإدارة الدورات وبيانات المتدربين ونتائجها، بما يسمح بالربط مع منصة المركز، بالإضافة إلى توفير استمارة التقييم الذاتي للبرنامج التدريبي.

وشددت المادة السادسة على ضرورة أن يكون ممثل الجهة التدريبية الذي يوقع على طلب الاعتماد مفوضاً قانوناً، ويتحمل كافة المسؤوليات والالتزامات المترتبة على الاعتماد.

ونصت اللائحة على أن تقوم لجنة الاعتماد بالمركز بمراجعة الطلبات وتدقيقها، ولها الحق في طلب استكمال النواقص خلال مدة محددة وإلا اعتبر الطلب باطلا. وبعد الانتهاء من عملية التدقيق، تتم إحالة البرنامج إلى فريق تقييم يشكله المركز، يقوم بزيارة جهة التدريب ميدانياً للتأكد من استيفاء معايير الاعتماد، ويلتقي بموظفيه، ويراجع المستندات ذات الصلة.

ولا يجوز للجهة التدريبية البدء في تنفيذ البرامج أو قبول المتدربين قبل صدور قرار الاعتماد الرسمي.

المادة الرابعة عشرة: تلتزم الجهة التدريبية بأحكام اللوائح والتعاميم واللوائح ذات الصلة، والالتزام بوصف البرنامج المعتمد، والرد على استفسارات المركز، وإعداد التقارير. بشكل دوري عند الطلب خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل.

والتزمت بتوفير قنوات لتلقي تعليقات وشكاوي المستفيدين، وإعطاء رقم وتاريخ لكل شكوى ومعالجتها خلال 15 يوم عمل، وتمكين فرق التقييم من إجراء زيارات إشرافية، وإيقاف تنفيذ البرنامج عند انتهاء الاعتماد أو إلغائه، مع استكمال الالتزامات القائمة، والحفاظ على سرية معلومات المركز والمتدربين.

ومنح النظام المركز صلاحيات رقابية واسعة تشمل التحقق من صحة البيانات، وطلب المستندات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتأكد من تنفيذ أحكام اللائحة.

وألزمت المادة السادسة عشرة بتقديم طلب التجديد قبل 90 يوما على الأقل من نهاية فترة الاعتماد، على أن يكون القبول على أساس سلامة التقارير، والالتزام بالمتطلبات، وعدم وجود مخالفات أو قرارات إيقاف خلال العام السابق، وأن تكون الزيارات الإشرافية خالية من الملاحظات الموضوعية، مع تقديم بيان تفصيلي بالبرامج المنجزة.

في حالة مخالفة أي حكم من أحكام اللائحة، يحق للمركز اتخاذ الإجراءات القانونية مثل الإنذار أو الإيقاف أو الإلغاء. يسري قرار الإلغاء اعتباراً من تاريخه المحدد، وتتحمل الجهة التدريبية كامل المسؤولية القانونية والمالية والإدارية تجاه المتدربين أو الغير، مع الحق في تقديم طلب جديد بعد سنة من تاريخ الإلغاء.

وحظرت اللائحة التعاقد من الباطن لتقديم البرنامج أو تعديله دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المركز، وألزمت بإبلاغ المركز خلال خمسة أيام عمل عند حدوث قوة قاهرة تؤثر على استمرار التنفيذ.

وأجازت اللائحة للمركز إنشاء قنوات لتلقي التقارير عن ممارسات الجهات التدريبية سواء كانت معتمدة أو غير معتمدة، واتخاذ الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة عند اكتشاف أي مخالفة. كما منح المركز صلاحية إصدار القواعد التنفيذية أو المبادئ التوجيهية أو السياسات التنظيمية التي توضح أحكام اللائحة وتفصل إجراءات العمل.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى