المملكة: hلاستئناف العمالية تؤيد رفض تعويض مرشح لم يباشر العمل رغم "العرض الوظيفي"


صادر محكمة الاستئناف العمالية أصدر حكماً نهائياً بتأييد رفض دعوى تقدم بها مرشح لوظيفة يطلب فيها تعويضاً مالياً من إحدى الشركات الخاصة، لعدم وجود علاقة عقدية مثبتة أو عمل مباشر، مؤكداً صحة الأحكام الأولية الصادرة في هذا الشأن النظامي.
أيدت محكمة الاستئناف العمالية قرار المحكمة العمالية برفض الدعوى التي رفعها أحد المرشحين لوظيفة ضد إحدى الشركات الخاصة، للمطالبة بتعويض مالي عقب انسحاب المؤسسة من توظيفه بعد مرحلة الترشيح.
وتعود تفاصيل القضية إلى رفع المدعي دعوى قضائية مدعيا فيها ترشيحه للوظيفة. تحت مسمى “أخصائي موارد بشرية وعلاقات عامة” بموجب عقد محدد المدة، بدعوى أن العلاقة انتهت قبل أن يبدأ مهامه فعلياً.
وطالب المدعي في دعواه بتعويض مالي عن الإنهاء غير المشروع للعقد استنادا إلى المادة 77 من قانون العمل، بالإضافة إلى المطالبة بتعويض عن رصيد إجازته السنوية المفترضة.
عدم استكمال عناصر العقد
وقد نظرت المحكمة العمالية، في ابتدائيتها، في جميع الدفوع وحكمت برفض الدعاوى. لأنه لم يثبت وجود علاقة عمل منتظمة وكاملة، باعتبار أن عرض العمل لا ينشئ التزامات عمل مباشرة.
واستند الحكم القضائي إلى عدم استناد الدعوى إلى بيانات صحيحة تثبت مباشرة العمل في الميدان، مما ينفي الحق في المطالبة بتعويضات نهاية الخدمة أو البدلات المرتبطة بعقود صحيحة ومنفذة قانوناً.
ورغم اعتراض المدعي ورفع الدعوى للاستئناف، قررت الدائرة العمالية الأولى قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعيا، مؤكدة سلامة الحكم. الأولي وصحة الأسباب التي بني عليها لعدم استكمال عناصر العقد.
ويضع هذا الحكم حدا حاسما للنزاعات القانونية المتعلقة بعروض العمل، موضحا أن الترشيح الأولي لا يمنح المرشح صفة العامل إلا إذا تحولت الإجراءات إلى عقد فعال وأداء فعلي للمهام.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر


