المملكة: عاجل: تفاصيل التعديلات التنظيمية المرتبطة بأنظمة التقاعد وآليات التحول والتخصيص


يُقرّ مجلس الوزراء حزمة من التعديلات التنظيمية المتعلقة التقاعد و آليات التحول والتخصيص، وتضمن إلزام الجهات الحكومية بإبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقرارات التحويل أو التخصيص خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ صدورها.
بالإضافة إلى تزويدهم بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالموظفين والعاملين المشمولين بهذه القرارات خلال مدة مماثلة من تاريخ العمل بها.
مرسوم سلطاني بتعديل نظام صرف المنافع
صدر الأمر الملكي رقم “م/208” بتاريخ 1447/9/20 هـ بعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم “178/14” وتاريخ 1447/3/7هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم “687” وتاريخ 14/9/1447هـ المتضمن تعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بمرسوم ملكي رقم “م/53” بتاريخ 1424/7/23هـ.
ونص المرسوم على حذف الفقرة “5” من المادة السادسة من نظام تبادل المنافع، مع توجيه سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الجهات المستقلة بتنفيذه، كل فيما يخصه، في إطار تحديث التشريعات ذات الصلة.
أسس جديدة لمعالجة الأثر الاكتواري
وجاءت هذه التعديلات بناء على دراسة شاملة لآليات الدعم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث وافق المجلس على اعتبار الأثر الاكتواري الناتج عن عمليتي التحول والتخصيص جزءا من طبيعة أنظمة التقاعد، على أن يتم قياسه من خلال الدراسات الاكتوارية الدورية التي تعدها المؤسسة، مع إمكانية تعويض صناديق التقاعد من خلال التمويل التفاعلي عند تعرضها لعجز مالي.
وحدد القرار آلية احتساب هذا الأثر، من خلال احتساب صافي المكاسب والخسائر الاكتوارية لجميع صناديق التقاعد، مع التركيز على الحقوق المكتسبة السابقة فقط.
إلغاء عدد من المواد واللوائح
وتضمن القرار إنهاء العمل بعدد من المواد والضوابط السابقة، ومن بينها إلغاء المادتين “26” و”27″ من قواعد معاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتحويل والتخصيص الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم “616” لسنة 1442هـ.
بالإضافة إلى إنهاء العمل بالبندين “الخامس” و”السادس” من القواعد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم “210” لسنة 1429هـ.
كما نص على إلغاء الأحكام المتعلقة بتشكيل اللجان المسؤولة عن دراسة التكاليف المالية الإضافية الناتجة عن التحول أو الخصخصة، إضافة إلى إلغاء كل ما يصدر عن اللجان الفنية التي لم تعتمد قراراتها رسميا من مجلس الوزراء، في خطوة تهدف إلى توحيد المرجعيات التنظيمية وتعزيز الحوكمة.
استكمال إجراءات التحول والخصخصة
وشدد مجلس الوزراء على أهمية استكمال إجراءات التحول والخصخصة للجهات المعنية، وفق الضوابط الجديدة التي تضمنها القرار، بما يضمن تنفيذها بشكل منظم ومتسق مع التعديلات المعتمدة.
وشدد القرار على ضرورة التزام الجهات بإبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقرارات التحول أو الخصخصة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ صدورها.
بالإضافة إلى تزويدهم بكافة البيانات المطلوبة عن الموظفين والعاملين خلال 30 يوماً من تاريخ التطبيق ويساهم في الحفاظ على الحقوق التأمينية وتعزيز كفاءة تبادل البيانات بين الجهات الحكومية.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر


