تقارير

عربي يطلب نقل ملكية 4 سيارات مقابل قرضٍ منحه لصديقه

اشترط شخص عربي الجنسية على صديقه أن ينقل إليه ملكية أربع سيارات مقابل منحه قرضا بمبلغ 150 ألف درهم. وعندما تعثر الأخير، لجأ المدعي إلى المحكمة المدنية في دبي، التي قضت بإلزام المدين برد المبلغ، لكنه رفض نقل ملكية السيارات، وهو ما اعتبره المدعي ضمانا للدين.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتفاق بين شخصين يقيمان في الدولة، حيث أوضح المدعي أنه أقرض المدعى عليه مبلغا ماليا، وكتب إقرارا بالدين بينهما متضمنا قيمة القرض وآلية سداده بالتقسيط.

وبحسب البيان، تعهد المدعى عليه بسداد المبلغ بالتقسيط، كما قدم ضماناً على شكل أربع مركبات مملوكة له تزيد قيمتها عن المبلغ المقترض، مع حق المدعي، بحسب الاتفاق، نقل الملكية في حال عدم السداد.

وأشار المدعي إلى أن المدعى عليه لم يلتزم بإعادة المبلغ في الموعد المحدد رغم المطالبات الودية، مما دفعه إلى رفع دعوى قضائية، يطالب فيها بإثبات صحة ونفاذ الإقرار، أو إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ القرض، أو تمكينه من تحصيله عينياً من خلال امتلاك السيارات الخاضعة للضمان.

ولم يحضر المتهم أثناء نظر الدعوى رغم إعلانه قانوناً سواء أمام مكتب إدارة الدعوى أو أمام المحكمة، مما أدى إلى سماع مواجهته حكماً حضورياً.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن مبدأ القانون هو أن عبء إثبات الحق يقع على المدعي، وأن المحررات العرفية تعتبر حجة على من وقع عليها ما لم ينفيها صراحة. ولا يشترط القانون شكلاً محدداً لإثبات الالتزامات، ما لم يوجد نص أو اتفاق مخالف.

كما أشارت إلى أن القاعدة القانونية تنص على أن “عليك سداد ما أخذته حتى ترده”، وهو ما يقضي بإعادة الأموال إلى صاحبها بمجرد ثبوت استلامها. وبتطبيق ذلك على الواقعة، تتبين للمحكمة من خلال إقرار المديونية الموقع من المدعى عليه أن دينه يشغله المبلغ المذكور، حيث تضمن الإقرار إقرارا صريحا بالدين، وهو ما اعتبرته المحكمة دليلا كتابيا كافيا لإثبات المديونية.

كما خلت أوراق الدعوى من الدليل على قيام المتهم بسداد المبلغ، ولم يقدم أي دفاع أو مستند ينال من الأقوال أو يشكك في صحتها، مما يعزز سلطته ويؤكد التزامه بالسداد.

وفيما يتعلق بطلب نقل ملكية السيارات، أوضحت المحكمة أن المدعي لم يقدم ما يثبت ملكية المدعى عليه لتلك المركبات بمستندات رسمية، وأن الحكم عليه بالمبلغ المالي يكفي لهذا الطلب، مشيرة إلى أن مسألة التنفيذ على أموال المدين تظل إحدى إجراءات التنفيذ اللاحقة للحكم، ولا تكون محل قرار في موضوع الدعوى.

وانتهت المحكمة بإلزام المتهم بدفع مبلغ 150 ألف درهم، ورفض كافة الطلبات الأخرى، وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى