تقارير

حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026 بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات المعمول بها، وتحت إشراف القاضي المختص.

ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء الضباط، وهم الأشخاص المكلفين بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، وضمان أعلى مستويات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، والتأكد من التزام الضباط بالتشريعات المعمول بها في إمارة دبي أثناء قيامهم بواجباتهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير التي يتخذها الضباط.

وفصل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات، ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام مأمور السجن في كشف المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وتحديد طبيعة المهام المسموح بتوثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، بالإضافة إلى حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومشفرة، وحمايتها من الوصول غير المصرح به أو العبث أو المخالفة أو القرصنة أو المعالجة غير القانونية، وذلك وفق الآليات والمدد الزمنية المحددة وفقاً لما جاء في القرار. التشريعات المعمول بها في إمارة دبي، والمتطلبات المعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن. الأمر.

كما تتضمن قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، وذلك باتباع الآلية المعتمدة لدى المركز لتسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفق الإجراءات والتعليمات الصادرة عنه بهذا الشأن. كما يجب أن يكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات توضح الأشخاص الذين لديهم حق الوصول إلى التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والمصرح لهم من قبلها بالالتزام بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية.

كما حدد القرار التزامات المأمور المكلف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، بما في ذلك استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، وفقاً للتعليمات الصادرة من الجهة الحكومية التابع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصية عالية، مثل السكن الخاص، والحياة الخاصة للأفراد، ودور العبادة، وغرف تبديل الملابس، وغيرها من الأماكن التي تتمتع بنفس الخصوصية، فضلاً عن إعلام الأشخاص الموجودين أثناء تنفيذ مهمة ضبط المخالفات أو البدء في إجراءات التنفيذ، حيث يتم توثيق وتسجيل هذه المهمة أو الإجراءات. بالكاميرا.

يجب على الموظف الحفاظ على سرية محتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التي ينتمي إليها، وإلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات على أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير معتمدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير قانوني أو بالمخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات المعمول بها في إمارة دبي.
وألزم القرار الجهات الحكومية بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطية القضائية، على أن تتضمن الدورة آلية تنفيذ أحكام هذا القرار، وآلية توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص المعين من قبل الجهة الحكومية، بالإضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الالتزام بها عند استخدام الكاميرا، خاصة تلك التي تضمن حماية الخصوصية.

وحدد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من صلاحياتها المقررة لها بموجب التشريعات النافذة.

السرية
ونص القرار على إنشاء التسجيلات وتخزينها إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، والمحافظة على سريتها، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو الكشف عنها أو نسخها أو تمكين الآخرين من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن كتابي من الجهة الحكومية المخزنة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات المعمول بها في إمارة دبي.

باستثناء القرارات التي يفوض رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي إصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، على مسؤول الجهة الحكومية أن يصدر، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، كما يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى