«اختلاف الجنسية» بين الأزواج يثير نزاعات حضانة عابرة للحدود

وواجه الآباء المقيمون في الدولة نزاعات قانونية تتعلق بحضانة أبنائهم، بعد سفرهم خارج البلاد مع أمهاتهم. وتفاجأوا بدعوى الطلاق والنفقة، ورفض إعادة الأبناء إلى البلاد.
وتحدث هذه الصراعات بشكل رئيسي بين الأزواج من جنسيات مختلفة، عندما يقرر أحد الطرفين الانفصال عن الطرف الآخر ويريد مغادرة البلاد نهائيا، حيث يتنازع كل منهما على اصطحاب أطفاله معه إلى بلده. قال أزواج إنهم وقعوا في عمليات خداع وتضليل بعد سفر أطفالهم من البلاد للانتقال إلى بلد أحد الأبوين والاستقرار فيها، دون موافقتهم.
أكد مستشار قانوني، أن مسألة أحكام الحضانة في حال اختلاف جنسية ومحل إقامة الأبوين، تثير العديد من المراجع القانونية، لأنها تتعلق بتنازع القوانين وقواعد القضاء الدولي، فيما حدد قانون الأحوال الشخصية الجديد أربعة شروط لسفر المحضون خارج الدولة، منها أنه يجوز لحاضن الوالدين السفر مع المحضون خارج البلاد بموافقة كتابية من الطرف الآخر، أو الولي في الدولة. حالة وفاة الأب. وبلغ إجمالي قضايا الطلاق بين الوافدين في نظام الزواج الإلكتروني التابع لوزارة العدل، على مستوى المحاكم الاتحادية في الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، 171 قضية العام الماضي.
وتفصيلاً، قال أحد القراء في رسالة لـ«الإمارات اليوم» إنه يقيم في دبي وزوجته تحمل جنسية مختلفة عن جنسيته، وكان يرسل نفقة شهرية لها ولأولاده، لكنه تفاجأ بأنها رفعت دعوى قضائية ضده تطالب بزيادة النفقة، مضيفاً أنه يريد تطليقها عبر محاكم بلاده، والالتزام بالنفقة التي قررتها المحكمة، متسائلاً كيف يأخذ أولاده المقيمين حالياً معه. لها في بلدها في عهدته.
وفي قضية أخرى، رفع أب عربي دعوى قضائية أمام المحكمة يطلب فيها إسقاط حضانة الأم عن الأطفال وضمهم إليه، نظرا لإقامة الأم في بلد يصعب على الأب القيام فيه بواجباته كولي أمر طبيعي عليهم. وقال إن زوجته غادرت في زيارة عائلية إلى دولة أخرى، ورفضت العودة إلى محل إقامة الزوجية في الإمارات، متخذة من الدولة الأخرى مكان إقامتها الدائمة. وتابع أنها رفعت دعوى قضائية في الدولة الجديدة للطلاق بسبب الضرر، بينما ظهرت والدة الأطفال وأفادت بأن الأب خدعها عندما ذهب لزيارتها في البلد الذي تقيم فيه، وطلب منها اصطحاب الأطفال لمدة ثلاثة أيام إلى الدولة على شرط أن يعيدهم إليها، لكنها فوجئت برسالة منه عند وصوله إلى المطار مع الأطفال يخبرها أنه لن يعيد الأطفال، وعليها الحضور إلى الدولة تراهم، مشيرة إلى أن لديها حكم حضانة للأطفال من البلد الذي حصلت منه على حكم الطلاق بسبب الضرر.
وفي قضية مماثلة، رفع أب دعوى قضائية أمام المحكمة ضد طليقته، طالبا فقدان حضانة ابنته، وضمها معه للسفر والاستقرار في بلاده، بدعوى أن المتهم يحتضن الابنة، وأنه أنهى عمله في البلاد، وألغى إقامته، وينوي البقاء في بلده. وأكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات حكمها أن إسقاط حضانة الأم لمجرد انتقال الأب إلى بلد غير البلد الذي تقيم فيه الحاضنة لا يجوز. كما أكد أنه لا يجوز إسقاط حضانة الأم المطلقة لمجرد انتقال الأب إلى بلد غير البلد الذي تقيم فيه الحاضنة، إلا إذا كان انتقال الأب بغرض الاستقرار ولا يسبب ضررا للأم، وكانت المسافة بين البلدين تمنعه من رؤية الطفل في الحضانة والعودة في نفس اليوم بوسائل النقل العادية أو الحديثة، وهو ما يجب فعله في المذهبين المالكي والحنفي. معتقد.
وعليه، قضت المحكمة بأحقية الأم المطلقة في حضانة ابنتها، رغم إقامة الأب في بلد آخر. يحدد قانون الأحوال الشخصية الجديد أربعة شروط لسفر الطفل المحتجز خارج البلاد. وينص أولاً على أنه يجوز للوالد الحاضن السفر مع الطفل المحتجز خارج الدولة بموافقة كتابية من الوالد الآخر أو الوصي في حالة وفاة الأب.
ثانياً: يجوز للمحكمة أن تأذن لحاضنة أحد الوالدين بالسفر مع المحضون لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها 60 يوماً في السنة بضمان تقبله المحكمة ويضمن عودة المحضون. يبدأ حساب السنة من أول إذن، ويجوز للمحكمة تجاوز هذه المدة إذا كان السفر لمصلحة المحضون، أو للعلاج، أو لضرورة تقدرها بعد سماع أقوال الوالد الآخر، أو الولي في حالة وفاة الأب، إلا إذا تعذر الحضور.
ثالثاً: يجوز للحاضن غير الوالدين السفر مع المحضون خارج الدولة بموافقة كتابية من الوالدين، أو أحدهما في حالة وفاة الآخر، أو الوصي في حالة وفاة الأب أو كليهما.
رابعاً: يجوز للمحكمة أن تأذن لغير الحاضن بالسفر مع المحضون لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها 60 يوماً في السنة بضمان تقبله المحكمة يضمن عودة المحضون، ويبدأ حساب السنة من أول إذن. ويجوز للمحكمة تجاوز هذه المدة إذا كان السفر لمصلحة الطفل أو للعلاج أو لضرورة تقدرها بعد سماع أقوال الوالدين أو أحدهما في حالة وفاة الآخر أو الوصي في حالة الوفاة. الأب، أو وفاتهم، إلا إذا تعذر عليهم المثول أمامها.
من جانبه أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف أن حضانة الأطفال في كافة القوانين مرتبطة بمصالحهم ومكانتهم في الاستقرار الأكاديمي والنفسي والاجتماعي. ويمكن اعتبار فرار الأم مع الأطفال المحضونين إلى بلدها دون موافقة الأب دليلاً على عدم مراعاتها لمصالحهم واستقرارهم في الدولة، فضلاً عن منعه من رعايتهم وتربيتهم وممارسة الوصاية عليهم، وهو ما يمكن أن تأخذه المحكمة بعين الاعتبار عند الفصل في مسألة الحضانة ومصلحة الأطفال، على أن تكون هناك امرأة تتولى رعايتهم وتربيتهم في محل إقامة الأب.
وشدد الشريف على أن مسألة أحكام الطلاق والحضانة والنفقة في حالة اختلاف جنسية الوالدين ومكان إقامتهما تثير العديد من المراجع القانونية، لأنها تتعلق بتنازع قوانين وقواعد القضاء الدولي. وأشار إلى أن هناك عدة قضايا مرفوعة يقيم فيها الأب في الإمارات، والأم من جنسية أخرى، وتنقل إقامتها مع الأبناء إلى بلدها الأم، وترغب في الطلاق وحضانة الأبناء والنفقة من محاكم الدولة. وذكر أن جميع المحاكم، سواء في بلد الأب أو الأم، أو في الإمارات في حالة إقامة أحد الزوجين هناك، تختص دون تفضيل بينهما، أي إذا أقيمت أي دعوى أمام أي من هذه المحاكم فهي المختصة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه من الجيد اختيار المحكمة التي يسهل في نطاق اختصاصها تنفيذ الأحكام. دعوى الحضانة من جانب الأب تسهل تنفيذ حكمها أمام المحكمة التي تقيم في دائرتها الأم للأطفال الحاضنين. أما دعوى الطلاق والحضانة والنفقة، والتي تقيمها الزوجة أو الأم، فيسهل تنفيذ حكمها في المحكمة التي يقيم فيها الزوج أو الأب.
أما القانون الواجب التطبيق فهو في الأساس قانون الدولة التي ترفع الدعوى أمام محاكمها، لأن ذلك مرتبط بسيادة الدولة وقوانينها على أراضيها وأمام محاكمها، مع الإشارة إلى أن بعض الدول تحيد عن الأصل في نطاق ضيق لاعتبارات معينة، منها ما تسمح به قوانين بعض الدول للأطراف في شؤون الأحوال الشخصية من طلب تطبيق قانونهم الشخصي، والقانون الإماراتي من بين هذه القوانين. وعليه، في حال رفع دعوى أمام القضاء الإماراتي، يجوز لكل طرف أن يطلب تطبيق قانون الأحوال الشخصية الخاص به، أي أن الزوج يطلب تطبيق قانون بلده والزوجة تطلب تطبيق قانون بلدها، مع الالتزام بتقديم نسخة معتمدة ومصدقة من القانون المراد تطبيقه. إذا طلب الزوج تطبيق قانونه وقدم صورة معتمدة ومصدقة منه تطبقه المحكمة، وإذا طلبت الزوجة تطبيق قانونها وقدمته تطبقه المحكمة. أما إذا طلب كل منهم تطبيق قانونه، فإن المحكمة تطبق قانون دولتها (الدولة التي تقع فيها المحكمة)، باعتباره الأصل، عملا بمبدأ سيادة قوانين الدولة على إقليمها.
جواز سفر
يمنح قانون الأحوال الشخصية الولي الحق في الاحتفاظ بجواز سفر الحاضن، إلا في حالة السفر، ففي هذه الحالة يتم تسليمه إلى الحاضن. ويجوز للمحكمة أن تأمر ببقاء جواز السفر في يد الحاضن إذا رأت تعنت الولي في تسليمه إلى الحاضن وقت الحاجة. كما يحق للحاضن الاحتفاظ بشهادة الميلاد الأصلية، وبطاقة هوية الطفل المحضون، وأية مستندات أخرى مؤيدة له تتعلق بالطفل المحضون، أو صورة مصدقة عنها. كما نصت على أنه على كل من بلغ سن 18 عاماً دون أي اعتراض على الأهلية، ذكراً كان أو أنثى، أن يحتفظ بجواز سفره وأية أوراق ثبوتية أخرى، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
أوراق الهوية
وينص القانون على أنه يجب على الحاضن الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية للطفل المحضون، على ألا يستخدمها في السفر دون إذن من الولي أو المحكمة، وألا يستخدمها بما يضر الولي، أو يتعارض مع ولايته، أو يمس بمصالح الطفل، أو يستفيد منها بغير حق.
في حالة وجود مخالفة، يجوز لولي الأمر طلب وثائق الهوية. ولا يتم تسليمه بعد ذلك إلى الحاضنة إلا بإذن المحكمة، وبما تقتضيه مصلحة المحضون.
ويتحمل الأب مصاريف الحصول على الأوراق الثبوتية وتجديدها.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر