آسيوي يسلم ساعتين بـ 3.6 ملايين درهم إلى محتال دون مقابل

وافق شخص من الجنسية الآسيوية على بيع ساعتين فاخرتين من شركة Patek Philippe تبلغ قيمتهما أكثر من ثلاثة ملايين و670 ألف درهم إلى أوروبي آخر دون الحصول على أي مقابل لهما سواء نقداً أو بآلية دفع مضمونة. وقام بتسليمها للمشتري بعد أن استضافه الأخير في مقر إحدى الشركات وأقنعه بأنه الرئيس التنفيذي لها. ثم كتب له عقدًا باسم الشركة، وأقنعه فيما بعد بأنه اشترى الساعتين لمصلحة شخصية مهمة، وأرسل له إيصالات لتحويل المبلغ. إلى حساب البائع، لكن تبين فيما بعد أنها كانت تحويلات احتيالية.
وتفصيلاً، قال الضحية إنه اتفق مع المتهم على بيع ساعتين ثمينتين له، بعد أن أوهمه الأخير أنه مدير تنفيذي لشركة استثمارية في دبي، وزوده بنسخة من رخصتها التجارية، ثم أبرم معه اتفاق شراء باسم الشركة.
وأضاف أنه وافق على تسليم الساعتين للمتهم بعد اقتناعه التام بقدراته المالية، ووقع معه عقد شراء يحمل ختم الشركة، على أن يحول ثمن الساعتين وهو مليون دولار إلى حسابه البنكي.
وأشار إلى أنه تواصل مع المتهم عبر الواتساب عندما تأخر في السداد، وأبلغه الأخير بأنه باع الساعتين لشخص مهم، وطلب منه كتابة فواتير باسم ذلك الشخص. وافق وكتب الفواتير بناءً على طلبه، ثم أرسلها له عبر الواتساب.
وتابع أن المتهم أرسل له صور تحويلين بنكيين، أحدهما بمبلغ 200 ألف دولار، والآخر بمبلغ 300 ألف دولار، مع وعد بإرسال باقي المبلغ له لاحقا. وأشار إلى أنه راجع البنك وتفاجأ بعدم وجود إيداعات أو تحويلات مالية في حسابه، وعندما حاول التواصل مع المتهم لاحقا لم يرد عليه الأخير وأغلق هاتفه.
وذكر المجني عليه أنه توجه إلى مقر الشركة التي استقبله المتهم فيها، وسأل موظفة الاستقبال عنه، فأبلغته بعدم وجوده، وزودته برقم شخص آخر من جنسية إحدى الدول العربية، لمساعدته في الوصول إليه، لافتاً إلى أنه تواصل مع ذلك الشخص وعلمت منه أن المتهم تعرض لحادث مروري ولا يستطيع الرد الآن، ثم حصل على نسخة من تحويل بنكي آخر من رقم الوسيط بمبلغ 300 ألف. دراهم، إلا أن المبلغ لم يدخل حسابه أيضاً، مما أدخل عليه الشك والريبة، فراجعه. اكتشف البنك أنه كان تحويلاً مزورًا.
وأكد المجني عليه أنه تواصل مع المتهم مراراً وطلب منه إعادة الساعتين أو دفع ثمنهما، لكن دون جدوى، حيث استمر في المماطلة لفترة، ثم توقف تماماً عن الرد عليه، ما دفعه إلى رفع دعوى جنائية ضده اتهمه فيها بالاستيلاء على أمواله بطريقة احتيالية، وتزوير محرر رسمي، واستخدام ذلك المستند لخداعه.
وبعد نظر القضية من قبل محكمة الجنايات، أدانت المتهم بجريمة تزوير تحويلات مصرفية، وعاقبته بالسجن ثلاث سنوات. وأصبح الحكم نهائيا، لكن جريمة الاحتيال أحيلت إلى محكمة الجنح.
وبناء على الحكم الجنائي، لجأ المجني عليه إلى المحكمة المدنية، مطالباً باسترداد ثمن الساعتين بقيمة ثلاثة ملايين و670 ألف درهم، وقدم محفظة مستندات تضمنت نسخة من الحكم الجنائي والمكاتبات المتبادلة بينهما، فيما لم يمثل المتهم أمام المحكمة المدنية.
وبعد نظر الدعوى، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قضائياً أن “محكمة الموضوع ليست مكلفة بتوجيه الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم، ويكفي لها أن تقدر حكمها على أساس الأدلة والمستندات المقدمة إليها الكافية لدعمه، كما أنها غير مكلفة بإثبات دفاع الخصوم وعليهم تقديم الأدلة على ما يدعونه”.
كما نص القضاء فيما يتعلق بالضمان أو المسؤولية المدنية على أن “المسؤولية عن الفعل الضار تقتضي توافر ثلاثة عناصر، هي: إثبات قيام الشخص بالفعل، سواء كان إيجاباً أو سلباً، ثبوت الضرر على المضرور، وعلاقة السببية بينهما”. وذكرت أنه وفقا لقانون الإثبات فإن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية له حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية فيما حكم فيه بالقرار اللازم فيما يتعلق بوقوع الفعل الذي يشكل الأساس المشترك بين الدعوى المدنية والجنائية، وفي الوصف القانوني للفعل. وإسنادها إلى مرتكبها، فإذا بتت محكمة الجنايات نهائيًا في هذه القضايا، فلن تتمكن المحاكم المدنية من إعادة النظر فيها. بل يجب عليهم مراعاتها والالتزام بها في نظر الحقوق المدنية المتعلقة بهم حتى لا يكون حكمهم مخالفًا للحكم الجنائي السابق عليه. “وبتطبيق القواعد السابقة على الدعوى، ذكرت المحكمة أن ما ثبت من قضاياها الجزائية التي استند عليها المدعي في دعواه المدنية، هو أن هناك خمس تهم وجهت للمدعى عليه، وأدانته محكمة الجنايات بتهمتي تزوير واستعمال مستند مزور، وعوقب بالسجن ثلاث سنوات، فيما أحيلت تهمة الاستيلاء على أموال الغير إلى محكمة الجنح، ولم يقدم المدعي بلاغاً”. حكمت في هذا الشأن من محكمة الجنح حتى تبينت المحكمة المدنية ما إذا كانت جريمة الاستيلاء قد وقعت وما إذا كان المدعى عليه قد استلم الساعتين أم لا، كما لم يقدم المدعي نسخة من العقد المزور وقيمة المبلغ المتفق عليه، بحسب الاتفاق المبرم بينهما، وما يثبت استلام المدعى عليه للساعتين، ثم حكم برفض الدعوى، لعدم الصحة والإثبات.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر




