أخبار الخليج

المملكة: عاجل – تغريم 6 مستثمرين وشركتين 14 مليون ريال لمخالفة نظام السوق المالية


صادر هيئة سوق المال3 أحكام نهائية من اللجنة الاستئنافية في منازعات الأوراق المالية ضد ستة مستثمرين وشركتين استثماريتين، لمخالفة نظام السوق المالية، ولائحة سلوك السوق، ولائحة أعمال الأوراق المالية، وتغريم المدانين بنحو (14.5) مليون ريال عن تلك المخالفات.

وبموجب القرار النهائي الأول أدانت لجنة الاستئناف ماجد بن رافع بن إبراهيم الغامدي، شركة ديار التمليك العقارية، وعبدالرحمن بن رافع. بن ابراهيم الغامدي.

وانتهى القرار بإدانة المذكورين لمخالفتهم المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة و(17) من لائحة أعمال الأوراق المالية. وذلك لممارستهم أعمال الأوراق المالية المتمثلة في نشاط (الإدارة) بإنشاء وتشغيل الصناديق العقارية من تاريخ 27/02/2023م حتى تاريخ 16/11/2023م، والإعلان عن ذلك عبر معرف (diyar_altamlik) على مواقع التواصل الاجتماعي (سناب شات) و(إنستغرام)، وعبر موقع الشركة تحت عنوان (diyartaltamlik.com)، في مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

تغريم المخالفين

ويعاقب كل منهم بغرامة (50) ألف ريال، لمخالفته المادة (31) من هذا النظام قانون السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، و(50) ألف ريال أخرى من كل منهما لمخالفته المادة (السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.

بينما أدان القرار الثاني للجنة الاستئنافية: شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي، إبراهيم بن عبدالله بن راشد الحديثي، وتركي بن ​​عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان، لمخالفتهم المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة السابعة. من قائمة تصرفات السوق المستحقة لشركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي بالاشتراك مع إبراهيم بن عبدالله بن راشد الحديثي وتركي بن عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان، مع إغفال الإعلان عن التطور الجوهري المتعلق بالوضع المالي لصندوق (ميفك ريت) والمتمثل في تغير المركز المالي للصندوق عند إدراجه بتاريخ 13/11/2018م، من المركز المالي المفصح عنه في مذكرة الشروط والأحكام المؤرخة 26/03/2018م. وهو متاح للجمهور خلال فترة الطرح الأولي للصندوق والتي تمتد من 04/04/2018 حتى 15/05/2018، ويشترط الإفصاح عنه وفقاً لتعليمات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية.

ويمثل هذا التغيير انخفاض القيمة الدفترية للصندوق عند إدراجه عن القيمة المفترضة المذكورة في مذكرة الشروط والأحكام بنسبة (27.81%)، كما تم فرض غرامة مالية على المدانين الثلاثة. مبلغ وقدره (81,250) ريال لكل منهما، بالإضافة إلى منع إبراهيم بن عبدالله بن راشد الحديثي وتركي بن ​​عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان من مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ، أو أن يعمل أي منهما مستشاراً استثمارياً لمدة عامين.

أما الحكم النهائي الثالث فقد أدانت اللجنة الاستئنافية في منازعات الأوراق المالية كل من محسن بن متعب بن مطلق العتيبي وعبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن. العبدالكريم، بالمخالفة للفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوك السوق. لاشتراكهم في واقعة التصريح بعدم صحة بيان في وثيقة تسجيل أسهم شركة (رواسي البناء للاستثمار) ("شركة") لغرض الالتفاف على متطلبات السيولة للإدراج في السوق الموازية، من خلال الإعلان في وثيقة تسجيل أسهم الشركة أن نسبة الملكية العامة بلغت (40.14%) من إجمالي أسهمها، في حين أن الملكية العامة الفعلية لم تتجاوز (6.77%) من إجمالي أسهم الشركة، مما أدى إلى إدراج الشركة في السوق الموازية مع بقاء (93.23%) من أسهمها في ملكية أشخاص مستبعدين من الجمهور.

وتضمنت وثيقة تسجيل أسهم الشركة ملكية عدد من المساهمين. بشكل وهمي من أجل زيادة النسبة المخصصة للجمهور حتى تصبح الشركة مؤهلة للإدراج، مما خلق انطباعاً مضللاً وغير صحيح في وثيقة تسجيل أسهم الشركة. كما تضمن القرار فرض غرامة مالية على محسن بن متعب بن مطلق العتيبي قدرها ستة ملايين ريال، فيما تغريم عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن العبد الكريم ثمانية ملايين ريال، ومنعهما من العمل في الجهات الخاضعة لرقابة هيئة السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.

وأوضحت الهيئة أن قرارات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية جاءت نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وفي ضوء الدعاوى الجزائية العامة المرفوعة من النيابة العامة والمحالة إليها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين بسبب مخالفة نظام السوق المالية.

رصد الانتهاكات

وتؤكد الهيئة على أهمية ما تمثله الثقة المستثمرينفي السوق المالية لنموه وتطوره، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوك مخالف والقبض على مرتكبيه واستكمال الإجراءات اللازمة لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم، بما يعزز جهود الهيئة الهادفة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو خداع أو خداع أو تلاعب.

من جانبها أعلنت الأمانة العامة للجان التحكيم في منازعات الأوراق المالية: يحق لكل من أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المحكوم عليهم في القرار الأول بشأن المخالفات المعلنة، رفع دعوى فردية أو جماعية إلى اللجنة للمطالبة بإلغاء الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، وفقاً لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (60) من نظام السوق المالية.

كما يحق للمتضرر من المخالفات الخاضعة للقرارين الثاني والثالث رفع دعوى فردية أو جماعية إلى لجنة فض منازعات الأوراق المالية. للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك في أي من القرارات الثلاثة النهائية تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، على (رابط تقديم الشكوى)، مع العلم أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للجمهور على موقعها الإلكتروني عند رفع أي دعوى جماعية ليتمكن باقي المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات من التقدم للجنة طلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية.

وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للجمهور عبر موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وإصدار القرارات النهائية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى