"ساما" يعلن أبرز تعديلات على رسوم خدمات دليل تعرفة المؤسسات المالية


مشكلة البنك المركزي السعودي "سما" التعديلات المتعلقة برسوم الخدمات المتضمنة في دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية، والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال 60 يوماً من تاريخ نشره الأدلة.
جاء ذلك في بيان "سما"بناءً على الدور الرقابي والرقابي للبنك المركزي السعودي، واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ، والأنظمة الأخرى ذات الصلة، وامتداداً لدوره في وضع التعليمات والإجراءات لحماية عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه ورقابته، وبالإشارة إلى تعرفة البنك المحدثة بموجب التعميم رقم 1000/10/10. (381000095093) بتاريخ 1438/10/9هـ، والنصوص النظامية المتعلقة بتحديد سقف الرسوم الإدارية عند منح التمويل والواردة في ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة بموجب التعميم رقم (351000116619) بتاريخ 1435/10/9هـ، وأسس وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية الصادرة بالتعميم رقم (44006639) بتاريخ 1444/26/1هـ، والنموذج النموذجي لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد الصادر بالتعميم رقم (44058467) بتاريخ 1444/7/17هـ.
صدر دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية، والذي بموجبه يجب على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة ورقابة المصرف المركزي الالتزام والتقيد بما ورد فيه عند فرض الرسوم على الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء، ويلغى هذا الدليل أي أحكام تتعارض معه.
النصوص التنظيمية المعدلة
النصوص التنظيمية المعدلة المتعلقة بالرسوم الإدارية جاءت بناءً على موافقة الشخص المرخص له، وذلك على النحو التالي:
أولاً: المادة (9) من ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة بموجب التعميم رقم (351000116619) وتاريخ 1435/9/10هـ.
ثانياً: القاعدة رقم (1) من قواعد السلوك الخاصة وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية الصادرة بالتعميم رقم (44006639) وتاريخ 1444/1/26هـ.
اطلع على أبرز التعديلات المتعلقة برسوم الخدمات المتضمنة في دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية الصادر عن" "سما"والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال 60 يومًا من تاريخ نشر الدليل.
ثالثاً: الفقرة (11.1) من المادة (11) من الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد الصادر بالتعميم رقم (44058467) وتاريخ 1444/7/17هـ.
لمراجعته واتخاذ الإجراءات بشأنه خلال (60) يوماً من تاريخ نشره على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
النصوص بعد التعديل
– المادة (9) من ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة بموجب التعميم رقم (351000116619) وتاريخ 1435/9/10هـ
بعد التعديل: يجب على جهة التمويل الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة بشأن الرسوم الإدارية"
– القاعدة رقم (1) من القواعد السلوكية الخاصة الواردة في مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية الصادرة بالتعميم رقم (44006639) وتاريخ 26/1/1444هـ.
بعد التعديل: "أ – يجب على البنك أو شركة التمويل الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة بشأن الرسوم الإدارية".
ب. لا يجوز خصم الرسوم الإدارية إلا بعد توقيع العقد، باستثناء تكاليف التقييم العقاري، حيث يجوز خصمها بعد حصول العميل على الموافقة المبدئية لمنح التمويل العقاري."
– الفقرة (11.1) من المادة (11) من الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد الصادر بالتعميم رقم (44058467) بتاريخ 1444/7/17هـ
بعد التعديل: "يلتزم المستفيد بدفع التكاليف والرسوم المتفق عليها في المادة (5) من العقد، على ألا يزيد مجموع هذه التكاليف والرسوم الإدارية على (2500) ريال أو (0.5%) من مبلغ التمويل 8 أيهما أقل، ولا يشمل ذلك الضرائب الحكومية.".
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر



