أخبار الخليج

المملكة: حظر التبرعات الخارجية والتعاملات الدولية للصناديق العائلية بلا موافقة – عاجل

أطلق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي النسخة الأولى من معيار حوكمة صناديق الأسرة الذي يفرض إطاراً تنظيمياً صارماً من خلال 103 أسئلة تحقق و28 ممارسة إدارية لضبط الأداء المالي والقانوني لهذه الجهات الاجتماعية.

ويهدف المعيار الجديد إلى مأسسة العمل داخل صناديق الأسرة من خلال ثلاثة مؤشرات رئيسية تعتمد على الالتزام والالتزام بنسبة 70%، والسلامة المالية بنسبة 20%، والشفافية والإفصاح بنسبة 10% لضمان استدامة الجهات وحمايتها. أصولها.

رقم محدد لمجلس الأمناء

وألزم المركز الصناديق بتشكيل مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة سعوديين من ذوي الكفاءة الكاملة، على أن تكون سجلاتهم خالية من أي أحكام مخلة بالشرف والأمانة، وأن يحصل المركز على موافقة مسبقة على تعيينهم لضمان كفاءة الإدارة العليا.

وشددت الضوابط الجديدة على ضرورة تعيين مدير تنفيذي متفرغ أو مكلف بقرار رسمي، وتحديد صلاحياته ومسؤولياته بدقة، وإرسال نسخة من قرار تعيينه وهويته إلى المركز لضمان مرجعية إدارية واضحة.

/>منعت اللائحة صناديق الأسرة بشكل قاطع من المشاركة في أي فعاليات خارج المملكة، أو تقديم خدمات خارجية، أو الحصول على عضويات دولية، أو تلقي أموال من خارج الأسرة إلا بموافقة كتابية صريحة ومسبقة من المركز.

وألزمت القواعد التنظيمية الجديدة بفصل أموال الزكاة إلى حسابات مصرفية مستقلة وإنشاء سجلات خاصة لمصارفها، مع التأكيد على صرفها في أوجهها الشرعية المتوافقة مع أهداف الصندوق وتوثيق ذلك بدقة متناهية.

فرض المعيار تدابير صارمة لمكافحة غسيل الأموال. جرائم الأموال وتمويل الإرهاب، وإلزام الصناديق بتحديد وفهم المخاطر المرتبطة بالعملاء والمناطق الجغرافية، وتوثيق إجراءات التقييم وتحديثها بشكل مستمر.

وألزمت الضوابط مسؤولي الصندوق بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بشكل فوري ومباشر عن أي معاملات مشبوهة أو معقدة، مع حظر تنبيه العميل أو أي طرف ثالث بوجود بلاغ أو تحقيق مستمر لضمان سرية الإجراءات الأمنية.

وتضمنت معايير السلامة المالية ضرورة اعتماد دليل تنظيمي وإجراءات مالية منفصل، وتحديد سياسات الاستلام والدفع، والميزانيات. التقديرات وآليات التعامل مع الأصول الثابتة والمنقولة للتحكم في التدفقات النقدية.

واشترط المركز وجود مدقق خارجي مرخص لمراجعة البيانات المالية، وألزم الصندوق بتقديم تقاريره المالية والإدارية والموازنات التقديرية المعتمدة إلى المركز خلال الربع الأول من العام المالي لتعزيز الرقابة.

ونصت اللائحة على ضرورة الاحتفاظ بالسجلات الإدارية والمحاسبية والمستندات المالية ونسخ هويات العملاء في المقر الرئيسي للصندوق لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة، لضمان إمكانية الرجوع إليها عند الحاجة.

ووضعت القواعد قيودا صارمة على المعاملات المصرفية، حيث حصرت صلاحية التوقيع لرئيس مجلس الأمناء أو نائبه، مع عدم جواز التفويض لاثنين من الأعضاء أو القادة السعوديين إلا بعد موافقة المركز رسميا.

وأكدت المؤشرات حق أصحاب المصلحة في تقديم الاستفسارات والشكاوى عبر نافذة إلكترونية مخصصة، مع التزام الصندوق بالرد عليها وإبداء الملاحظات، تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمساءلة المجتمعية.

وتعتمد آلية التقييم الجديدة على مسارين.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى