المملكة: 9 ضوابط حاكمة تنظم ترخيص واختيار والتزامات مقدمي خدمات التنفيذ


يُقرّ" ديوان المظالم ضوابط التوظيف" تطبيق أمام محاكمها، ووضع إطار تنظيمي دقيق يحدد نطاق تطبيق هذه الضوابط، وشروط الإحالة، والتزامات مقدمي الخدمة، وآليات الرقابة، بما يضمن سلامة الإجراءات، وحفظ الحقوق، وتحقيق العدالة." مكتمل.
وتهدف الضوابط الجديدة إلى تنظيم العلاقة بين دوائر ديوان المظالم والجهات المسؤولة ومقدمي خدمات التنفيذ، بما يحقق الانضباط المهني ويحد من أي ممارسات قد تؤثر على نزاهة أو كفاءة التنفيذ.
خدمات التنفيذ
ونصت المادة الثانية على أن تنطبق هذه الضوابط على جميع مقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفق نظام التنفيذ، مؤكدة أن تقديم هذه الخدمات يقتصر على من تنطبق عليهم الشروط النظامية المعتمدة.
وأكدت المادة الثالثة، مع مراعاة ما يحال إلى مركز الاستعانة بمصادر خارجية وتصفية، أنه لا يجوز إحالة أي خدمة تنفيذ إلى غير المرخص لهم بتقديم الخدمة. ومع ذلك، استبعدت الضوابط حالتين محددتين. الأول أنه في حالة اتفاق أطراف التنفيذ على اختيار مقدم خدمة معين، يجوز للدائرة الموافقة على هذا الاختيار بشرط الالتزام التام بأحكام الضوابط.
إجراءات التنفيذ
أما الحالة الثانية فتتعلق بعدم القدرة على إيجاد مزود خدمة مرخص، حيث سمحت للدائرة بإحالة الخدمة إلى مقدم خدمة غير مرخص، بشرط حصوله على ترخيص مؤقت من الجهة المختصة.
وشددت الضوابط في المادة الرابعة على أنه لا يجوز للجهة المسؤولة استخدام أي من إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من النظام والمواد ذات الصلة في اللائحة، باستثناء مقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم.
ضوابط مزود الخدمة
واستثنت الضوابط في حال عدم تمكن المرخص له من الحضور، إذ سمحت بالاستعانة بشخص غير مرخص بعد موافقة الدائرة ومنحه ترخيصاً مؤقتاً من السلطة المختصة.
وألزمت الضوابط مقدم الخدمة بالالتزام التام بالأحكام الواردة فيها، مؤكدة أن الجهة المسؤولة تتحمل مسؤولية أي مخالفة. وذلك دون الإخلال بمحاسبة مقدم الخدمة وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
بما في ذلك أمر التكليف
ونصت على أن تقوم الجهة المسؤولة بتنفيذ أحكام المادتين الثامنة والتاسعة من الضوابط فيما يتعلق بمقدم الخدمة، ويمنح الدائرة صلاحية أن تدرج في أمر التكليف نصاً يمنع الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ إلا بعد الرجوع إليه، بما يعزز الدور الرقابي للدائرة ويضمن رقابة مشددة على سير التنفيذ.
وتحدد المادة الخامسة مجموعة من الالتزامات المهنية. والضوابط التي يجب على مقدم الخدمة الالتزام بها أثناء قيامه بعمله.
وألزمت الضوابط مقدم الخدمة بإنشاء مقره الرئيسي داخل المملكة، ووضع اسمه ورقم ترخيصه وتاريخه على جميع منشوراته ومراسلاته المتعلقة بأعمال خدمات التنفيذ، بما يحقق الشفافية ويسهل عملية التحقق والمساءلة.
بطاقات الهوية
واشترطت إصدار البطاقات التعريفية لموظفيها لإبرازها عند تقديم الخدمة مما يساهم في تنظيم العمل الميداني ويمنع انتحال الشخصية.
وشددت الضوابط على الحفاظ الصارم على سرية المعلومات والبيانات، وحظر الإفصاح عنها أو نشر أي كتابات أو بيان يتعلق بالعمل الذي يقوم به مقدم الخدمة بأي وسيلة إلا في الحدود التي تقتضيها طبيعة تقديم الخدمة، وبإذن من الإدارة أو الجهة المسؤولة.
وألزمت الضوابط مقدم الخدمة بتوثيق إجراءات عمله والاحتفاظ بنسخة منها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء الإجراء، بالإضافة إلى تزويد الإدارة والجهة المسؤولة بجميع التقارير المطلوبة منها. الدوريات والوثائق المتعلقة بتقديم الخدمة.
تعزيز النزاهة
وشددت على ضرورة قيام مقدم الخدمة بالمهام الموكلة إليه وعدم الامتناع عنها ضمن نطاق رخصته إلا بعذر تقبله المحكمة، والبدء في تقديم الخدمة بنفسه أو من خلال أحد موظفيه.
وفي إطار تعزيز النزاهة ومنع تضارب المصالح، حظرت الضوابط على مقدم الخدمة أو موظفيه المباشرين تقديم أي عمل يتعلق بطلب تنفيذ يخصه أو أحد أزواجه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، أو أن يكون أي منهم طرفاً فيه، كما منعت توجيه أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تعارض مع مصالحه أو المصالح الحالية أو المحتملة لموظفيه.
كما أكدت الضوابط على عدم مشاركة مقدم الخدمة أو موظفيه في المزادات المخصصة لهم، وحظر تعديل أو حذف النماذج أو المحاضر التي قدمت لهم، واشترطت الإبلاغ عن أي معوقات تواجه إجراءات التنفيذ، بما يضمن سلامة وشفافية المسار الإجرائي.
شرط التوافر الأهلية
ونصت المادة السادسة على أن يكون كل من يقوم بأي إجراء من إجراءات الخدمة كامل الأهلية، وألا يكون محكوماً عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وتطرقت المادة السابعة إلى التزامات وكيل البيع القضائي، حيث ألزمت الضوابط الوكيل، عند الضرورة، باستلام المنقول المراد بيعه من الوقت الذي تقرر فيه الدائرة استلامه، والالتزام بالمحافظة عليه حتى بيعه.
المحافظة على الأموال
وسمح له بأن يعهد بحفظها إلى حارس قضائي مرخص، بما يضمن المحافظة على الأموال قيد التنفيذ وعدم تعرضها للتلف أو العبث.
وفي المادة الثامنة، منحت الضوابط الدائرة صلاحية طلب تقديم ضمان مالي غير مشروط من الحارس القضائي أو الحارس القضائي قبل إحالة الخدمة إليه، صادراً عن أحد البنوك المحلية، على ألا يتجاوز خمسة بالمائة من القيمة المقدرة للأموال المحفوظة أو المحفوظه.
توفير البديل
وتنص على إعادة الضمان بعد الانتهاء من العمل، مع توفير البديل وهو إحضار وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي أخطاء مقدم الخدمة، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق وتسهيل الإجراءات.
وتنظم المادة التاسعة آلية التعامل مع حالات تعليق الترخيص أو إلغائه أو انتهاء صلاحيته، إذ تلزم مقدم الخدمة بتصفية أعماله خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ الإيقاف أو الإلغاء أو انتهاء الصلاحية، مع منح الدائرة صلاحية تمديد هذه المدة عند الحاجة، بما يضمن عدم تعطيل مصالح ذوي العلاقة أو المساس بالإجراءات. تطبيق.
خصوصية بعض الحالات
وفي المادة العاشرة أكدت الضوابط أن الدائرة هي الجهة المختصة بتقدير الرسم الأمثل لمقدمي خدمات التنفيذ مع مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
وتشير الضوابط المستثناة من هذه الطلبات إلى مركز الدعم والتصفية، وكذلك الحالات التي يتفق فيها الأطراف المعنية على رسم محدد، وذلك في إطار يراعي مرونة التعامل مع خصوصية بعض الحالات.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر



