تقارير

امرأة تتهرب من سداد 76.9 ألف درهم «أتعاب المحاماة»

قضت محكمة المطالبات المدنية والتجارية والإدارية في العين، بإلزام امرأة بأن تدفع لمحامي مبلغ 76.910 دراهم وأتعاب المحاماة ورسوم المحكمة التي رفضت دفعها، بعد حصولها على حكم نهائي لصالحها وتنفيذه. كما قضت المحكمة بإلزامها بدفع مبلغ 1000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بالمدعية.

وفي التفاصيل، رفع أحد المحامين دعوى قضائية ضد موكلته السابقة، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 76 ألفاً و910 دراهم، قيمة الرسوم المتفق عليها بموجب عقد موقع بينهما، والأتعاب القانونية التي دفعها نيابة عنها أثناء مناقشة القضية بمراحلها المختلفة، وإلزامها بدفع مبلغ 5000 درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، إلى جانب الرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أنه كان تكليفه برفع ومتابعة دعوى عقارية لصالح المدعى عليه ضد شركة تطوير عقاري، مع طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع وحدة عقارية، والمطالبة بالتعويض والفائدة القانونية.

وأشار إلى أنه قام بالتزاماته، حيث مثل المدعى عليها في جميع مراحل التقاضي، حتى صدر الحكم لها بصحة العقد ونفاذه والتعويض، وتأييده في الاستئناف، ومن ثم تم الانتهاء من العمل بفتح ملف التنفيذ، إلا أن المدعى عليها رفضت دفع الرسوم المتفق عليها واسترداد الرسوم القانونية التي دفعها نيابة عنها، رغم مطالبته بها، فيما تقدم المدعى عليه بمذكرة رد في ختامها، طالباً في الأصل رفض الدعوى. على أساس عدم وجود دين، وتم إثبات السداد بموجب التحويلات البنكية المرفقة. وكإجراء احترازي، قضت بأن محكمة العين ليس لها اختصاص للنظر في القضية وأن الاختصاص القضائي يقع على عاتق محاكم دبي. واحتياطياً قضت بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع المسار الإجرائي الصحيح للمنازعة في أتعاب المحاماة.

من جانبها، رفضت المحكمة ادعاء المدعى عليهم بعدم الاختصاص المكاني، مشيرة إلى أن العقد الموقع بينهما يتضمن شرطاً صريحاً بأن تختص محاكم العين بأي نزاع ينشأ عنه أو يتعلق بتنفيذه أو إبطاله. كما رفضت الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع المسار الإجرائي الصحيح، مشيرة إلى وجود عقد رسم مكتوب ذو قيمة محددة، موقع من المدعى عليه، مما يجعل الخلاف المطروح يتركز على المطالبة بتنفيذ التزام تعاقدي ثابت، وليس على تقدير الرسوم غير المتفق عليها.

وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، أوضحت في حيثيات حكمها أن الثابت في الأوراق أن المدعية دفعت أتعاباً قضائية عن المدعى عليها أثناء سير الدعوى في مراحلها المختلفة، بلغ مجموعها 51 ألفاً و910 درهماً، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت استرداد الرسوم أو دفعها، كما أنها لم تقدم أي دليل على أنها دفعت الرسوم المتفق عليها، ودينها مشغول بها، وطلب المدعية بجزئي الرسوم. تستند الرسوم والرسوم على أساس صحيح من الواقع والقانون، وتستحق الإجابة.

وفيما يتعلق بطلب التعويض، أكدت المحكمة أن المدعى عليه تأخر، دون مبرر ظاهر، في سداد المبلغ المطالب به، ويشكل هذا التأخير تأخيراً في الوفاء، مما يترتب عليه ضرر على المدعي، يتمثل في حرمانه من سداد مستحقاته في الوقت المحدد، وتعطيل قدرته على التصرف في أمواله، بالإضافة إلى أن الملاحقة القضائية للمدعى عليه كلفت المدعي نفقات ووقتاً وجهداً كان ينبغي تجنبه، ووجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، لذلك المدعى عليه مسؤول قانونا عن تعويض المدعي. للضرر الجسدي.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 77.910 درهماً للمدعية، وفرضت عليها الرسوم والمصاريف، ورفضت أي طلبات أخرى.

• قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 1000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بالمدعي.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى