المملكة: حظر بقاء المركبات الخليجية بالمملكة أكثر من 90 يومًا دون تمديد


اعتمدت هيئة الزكاة والضرائب والجمارك ضوابط لتنظيم بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي داخل المملكة العربية السعودية، في خطوة تهدف إلى ضبط حركة المركبات الخليجية، وتنظيم فترات إقامتها، وتعزيز التكامل الإجرائي بين الهيئة ووزارة الداخلية، بما يحقق الالتزام بالأنظمة المرورية والجمركية المعمول بها.
الضوابط الجديدة تأتي تحت الاسم "ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة العربية السعودية"لوضع إطار تنظيمي واضح يحدد الفئات المشمولة، وآلية احتساب مدة الإقامة، وإجراءات التسجيل، بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على مخالفة الأحكام.
وتنص المادة الثانية على ذلك الضوابطتُطبق على المركبة المملوكة لمواطن أو مقيم – أو المرخص له بقيادتها من قبل أي منهما – داخل المملكة، باستثناء التصريح الصادر لمركبة مستأجرة من منشأة مرخصة في أي من الدول الأعضاء، وهو ما يعكس مراعاة الحالات المتعلقة بقطاع تأجير المركبات المرخصة خليجياً.
ويؤكد هذا النص أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على المالك فقط، بل تمتد إلى الشخص المرخص له بقيادة المركبة، مما يعزز مراقبة العلاقة القانونية بين طرفي الاستخدام الفعلي للمركبة داخل المملكة.
90 الحد الأقصى ليوم خلال العام
المادة الثالثة تحدد مهلة زمنية واضحة لكي تبقى السيارة داخل المملكة، حيث نصت على أنه لا يجوز البقاء لمدة أو مدد يزيد مجموعها على (90) يوماً، سواء كانت هذه المدد متصلة أو منفصلة. وأوضحت أنه يتم احتساب مدة الإقامة لكل (365) يوماً ابتداءً من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.
ويعني ذلك أنه يمكن للمركبة الخليجية دخول المملكة عدة مرات خلال العام، على ألا يتجاوز إجمالي عدد أيام إقامتها 90 يومًا خلال مدة الـ 365 يومًا المحسوبة من تاريخ الدخول الأول. تهدف هذه اللائحة إلى منع الاحتيال من خلال الدخول والخروج المتكرر لتجاوز المدة التنظيمية.
إمكانية التمديد مع الضوابط. داخلي
وأتاحت الضوابط لمالك المركبة أو الشخص المرخص له بقيادتها أن يتقدم إلى وزارة الداخلية بطلب تمديد مدة الإقامة قبل انتهائها، على أن يكون للوزارة صلاحية الموافقة على التمديد وفق الاعتبارات التي تراها مناسبة. كما تم تفويض الوزارة بتحديد البيانات المطلوبة والإجراءات المنظمة لتقديم طلب التمديد.
وألزمت المادة ذاتها هيئة الزكاة والضرائب والجمارك بموافاة وزارة الداخلية بكافة البيانات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة، والتي تعكس تكامل المعلومات بين الهيئتين لضمان دقة احتساب المدد ورصد المخالفات.
تسجيل البيانات في المنفذ الجمركي
وفي إطار تعزيز الرقابة الإجرائية، ألزمت المادة الرابعة مالك المركبة أو الشخص المرخص له بقيادتها بتسجيل بيانات المركبة في المنفذ الجمركي عند الدخول، وفق الاشتراطات والإجراءات التي تحددها الهيئة.
ويمثل هذا الإجراء حجر الأساس في عملية حساب مدة الإقامة، حيث يتم اعتماد تاريخ الدخول المسجل في المنفذ الجمركي كنقطة انطلاق لحساب مدة الـ 365 يوماً، مما يعزز موثوقية البيانات ويحد من أي مخالفات محتملة.
ونصت المادة الخامسة على أن كل من تجاوز مدة الإقامة المحددة في المادة الثالثة يعاقب، وفقاً لما ورد في الفقرة (5) من المادة (الثامنة والستين) من قانون المرور، حيث أنه مخالف للفقرة (25) من جدول المخالفات رقم (5) الملحق بالقانون.
وهذا يعني أن تجاوز مدة الـ 90 يوماً لا يعتبر مخالفة إجرائية فحسب، بل يترتب عليه أيضاً عقوبة مرورية نظامية، مما يعكس خطورة التعامل مع حالات المخالفة ويعزز الالتزام بالمدد المحددة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر



