مصر

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بالدولة

تم نشر الجريدة الرسمية في إصدار 30 BIS "أنا" صدر في 30 يوليو 2025 ، قرار رئيس الوزراء رقم 2594 لعام 2025 ، فيما يتعلق بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لعام 2019 لتحديد الحد الأدنى للأجور للموظفين والعمال في وكالات الدولة والهيئات الاقتصادية العامة.

 

ذكرت الجريدة الرسمية أن القرار جاء بعد مراجعة الدستور وقانون الهيئات العامة الصادرة عن القانون رقم 61 لعام 1963 ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادرة عن القانون رقم 81 لعام 2016 ؛ وقانون التمويل العام الموحد الصادر عن القانون رقم 6 لعام 2022 ؛ يحدد القانون رقم 89 لعام 2025 النسبة المئوية للبدل الدوري لأولئك الذين يتناولون قانون الخدمة المدنية ويمنحون بدلًا خاصًا لغير المدافعين لقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعمال في البلاد وتقرير منح خاص لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامة. جاء القرار أيضًا بعد مراجعة القوانين واللوائح الخاصة المتعلقة بشؤون العمال في السلطات الإدارية ، والتي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية ؛ وعلى قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لعام 2019 لتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعمال في وكالات الدولة والهيئات العامة الاقتصادية وتعديلاتها ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء.

تضمنت المادة الأولى من القرار: اعتبارًا من بداية يوليو 2025 ، يتم تعديل قيم الحد الأدنى للأجور المذكورة في نص المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لعام 2019 بأرقام القرارات 1421 من عام 2019 ، 1455 من 2021 ، 631 من العام 2022 ، الموظفون والعمال في الوكالات الحكومية والهيئات العامة والاقتصادية ليس أقل مما يأتي فيما يتعلق بشهادة الوظيفة أو ما يعادلها على النحو التالي:

درجة ممتازة 13500 جنيه شهريًا – ارتفاع 11250 جنيهًا شهريًا – المدير العام 10250 جنيهًا شهريًا – أول 8500 جنيه شهريًا – 8000 جنيه شهريًا – ثالث 7750 جنيهًا في الشهر – 7000 جنيه شهريًا – الخامس 7250 جنيهًا شهريًا – السادس 7000 جنيه شهريًا. المقال الثاني من القرار المدرج ليحل محله نص المادة الثالثة من قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لعام 2019 المشار إلى النص التالي:

اعتبارًا من الأول من يوليو 2025 ، يستحق الموظف أو العامل حافزًا إضافيًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القرار ، مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:

– عند حساب الفرق ، يتم أخذ أي مكافآت أو بدلات أو مزايا حرجة في الاعتبار أن الأغراض تُعزى بشكل عام أو تصرف جماعيًا ، سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في عام واحد ، وما تم تحديده بموجب القانون رقم 89 لعام 2025 المشار إليه ، أيا كان مصدر التمويل أو الباب المتوازي ، وتصويره الشهر في بداية الجنيه في البداية.

– لا يؤخذ في الاعتبار عند حساب الفرق المذكورة أعلاه ، وحوافز الحافز لجذب العمالة والحوافز التعويضية ، والحافز الإضافي المحدد بموجب القانون رقم 76 عام 2019 ، وبدلات الخسارة ، وبدلات الإقامة ، والرواتب في الإقامة ، والاستفادة من الفوائد ، والاستفادة من الفوائد ، والاستفادة من الفوائد ، أو التي ترتديها ، أو الدافع وراءها ، أو التي ترتديها ، أو التي ترتبط بها ، وترتبات ، أو التي ترتديها ، أو التي ترتديها ، أو ترافعة الإقامة ، أو الإقامة في الإقامة ، أو الإقامة في الإقامة ، استحقاقهم وفقًا لمنظمة القواعد لذلك.

– الضوابط العامة للاستحقاق في الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتلقاها الموظف أو العامل على الحافز التكميلي المذكور أعلاه.

تضمنت المادة الثالثة من القرار أن قرار نشر الصحيفة الرسمية الصادرة على 5 رحلات سفار في 1447 AH ، المقابلة ل 30 يوليو 2025 م.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى