تقارير

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرُّف باللُّقطة والأموال المتروكة في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (17) لسنة 2025 بشأن التصرف في الممتلكات والأموال المتبقية في إمارة دبي.
ويعرف القانون القطط بأنها الأموال والأشياء المنقولة التي يجوز حيازتها قانوناً ولها قيمة في نفسها أو عند صاحبها، والتي يفقدها صاحبها دون أن ينوي التخلي عنها، والتي تكون موجودة في الإمارة، ولا تشمل الحيوانات الضالة.

كما عرّف الممتلكات المتروكة بأنها الأموال والمنقولات التي يجوز حيازتها قانوناً ولها قيمة في ذاتها، والتي قصد مالكها أو من له حق حيازتها التخلي عنها صراحة أو ضمناً، ولا تشمل الحيوانات الضالة.
ويحدد القانون واجبات وصلاحيات شرطة دبي، حيث تتولى مسؤولية تلقي بلاغات فقدان الأموال والمنقولات في إمارة دبي، واستلام المسروقات والأموال المتروكة وتخزينها في مكان مناسب، وإنشاء سجلات خاصة تدون فيها بيانات وأوصاف البضائع المسروقة.

الأموال المتروكة، وتاريخ ووقت العثور عليها أو استلامها، ومكان العثور عليها أو تركها، وتفاصيل ملتقطها.

كما تتولى شرطة دبي مسؤولية إنشاء برنامج إلكتروني لتسجيل اللقطات والأموال المتروكة، والإعلان عن وجود اللقطات بالطريقة التي تراها مناسبة، وتقدير نفقات حفظها والإعلان عنها، وكذلك التصرف في اللقطات والأموال المتروكة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

تسليم اللقطة
وبموجب القانون، يجب على المحصل، وهو الشخص الذي يعثر على القطعة المالية، غير الموظف العام المكلف بوظيفته بالبحث عن الأموال المفقودة، تسجيل القطعة النقدية والأموال المتروكة في البرنامج الإلكتروني الذي أعدته شرطة دبي لهذا الغرض خلال أربع وعشرين ساعة من وقت العثور عليها، وتسليمه لها خلال مدة أقصاها ثمان وأربعون ساعة من وقت العثور عليها. ولا يجوز له التصرف فيها أو حازها بقصد التملك تحت طائلة المسؤولية الجنائية.

كما يلزم القانون ملتقط اللقطة بالتعاون والتنسيق مع شرطة دبي لتمكينها من تنفيذ أحكام هذا القانون، على أن ترد اللقطة إلى الشرطة بموجب محضر استلام يتضمن وصف اللقطة وحالتها ومعلومات عن اللقطة وتاريخ ومكان العثور عليها وأية بيانات أخرى تحددها شرطة دبي. كما يحدد القانون إجراءات التصرف في اللقطة وطرق استرجاعها.

استعادة لقطة
وبموجب القانون، يحق لصاحب اللقطة استردادها قبل التصرف فيها من قبل شرطة دبي، والمطالبة بثمنها خلال ثلاث سنوات في حال بيعها من قبل شرطة دبي. إذا تم التصرف في اللقطة دون تعويض وفقا لأحكام هذا القانون، كان لصاحبها الحق في إبقائها في أيدي الغير.

وإذا ادعى أكثر من شخص أنهم أصحاب اللقطة، يتم تسليمها أو دفع ثمنها لمن تقرر المحكمة المختصة ذلك بحكم نهائي.
وبموجب القانون، لا تسمع دعوى المطالبة باللقطة أو ثمنها، دون عذر مشروع، بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن اكتشافها. وتسلم اللقطة أو ثمنها إلى صاحبها بعد أن يكون قد دفع مصاريف حفظها وإعلانها.

تكريم الماسك
ونص القانون على جواز تكريم من التقط الصورة ومنحه شهادة شكر من شرطة دبي تقديراً لأمانته، أو مكافأة مالية قدرها (10%) من قيمة الصورة، بما لا يتجاوز خمسين ألف درهم، سيتم خصم مبلغها من قيمة الصورة بعد التصرف فيها، سواء طلب صاحبها إعادتها أم لا. تحدد شروط وضوابط وإجراءات تكريم الآسر بقرار من القائد العام. شرطة دبي في هذا الصدد.

احتفظ باللقطة
كما نص القانون على أنه يجوز للملتقط أن يطلب الاحتفاظ باللقطة بعد مرور سنة من تاريخ العثور عليها وعدم ظهور صاحبها، وذلك وفقاً للضوابط والضمانات التي يعتمدها القائد العام لشرطة دبي بقرار يصدره بهذا الشأن. ويجب على الآخذ الاحتفاظ باللقطة إذا سلمتها له شرطة دبي، وإعادتها إلى صاحبها عند الطلب.

التعاون مع الشرطة
وألزم القانون جميع الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية الخاصة بالتعاون الكامل مع شرطة دبي، وتقديم الدعم اللازم والتنسيق معها لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات المعمول بها في إمارة دبي، بما في ذلك تسجيل ما قد يقع بحوزتها من لقطات وأموال في البرنامج الإلكتروني المعد لهذا الغرض لدى الشرطة وتسليمها إليها خلال المواعيد المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون. قانون.
المخالفات والغرامات الإدارية

وبموجب القانون، تتولى شرطة دبي مسؤولية توجيه إنذار كتابي لكل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، على أن يتضمن هذا الإنذار ضرورة تصحيح المخالفة وإزالة أسبابها خلال المدة التي تحددها الشرطة.
كما نص القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم. يحدد سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بموجب قرار يصدره سموه بهذا الشأن، الأفعال التي يشكل ارتكابها مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، بما في ذلك مخالفة عدم تصحيح المخالفة وإزالة أسبابها خلال المدة التي تحددها شرطة دبي، والغرامات المالية المقررة لكل مخالفة.

وتضاعف قيمة الغرامة إذا تكررت نفس المخالفة مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، ولا يجوز أن يتجاوز حدها الأقصى مائتي ألف درهم.

إصدار القرارات التنفيذية
باستثناء القرارات التي يخول سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي إصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يصدر القائد العام لشرطة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.
الحلول والإلغاءات

يحل هذا القانون محل القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن التصرف في الممتلكات والأموال المتبقية في إمارة دبي. يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (17) لسنة 2025. ويستمر العمل بالقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (5) لسنة 2015 المشار إليه، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، إلى حين صدور القرارات واللوائح التي تحل محله.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى