إلزام بنك بردّ 326 ألف درهم لعميل وشيكَي ضمان بـ 1.2 مليون

حسمت محكمة مدنية اتحادية نزاعاً مالياً بين عميل وبنك، بعد خلاف حول قرض شخصي وشيكات ضمان نتج عنه التزامات مالية مستمرة. وصدر الحكم أخيراً بإلزام البنك بإعادة مبلغ 326 ألف درهم الذي دفعه المدعي، بالإضافة إلى تسليم شيكات ضمان بقيمة إجمالية مليون درهم، وفائدة قانونية بنسبة 7%، والرسوم القضائية، وأتعاب المحاماة.
وجاء في أوراق الدعوى أن الموكل المدعي تقدم بشكوى إلى لجنة التوفيق والمصالحة، أوضح فيها أن المدعى عليه، وهو أحد البنوك في الدولة، استفاد من قرضين بنكيين، بينما استمر المدعي في سداد أقساطهما من راتبه، مؤكدة أن القرضين تم إيداعهما في حساب المدعى عليه، وأنه ملتزم بالسداد لمدة طويلة وفقا للاتفاق بين الطرفين، إلا أن المدعى عليه لم يعيد المبالغ المدفوعة، مما دفعه لرفع الدعوى بعد فشل التسوية الودية.
وطالب المدعي في دعواه بإلزام المدعى عليه بسداد الدين الثابت المستحق عليه والبالغ 326 ألف درهم، مع احتساب الفائدة القانونية بنسبة 7% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد الكامل. كما طالب بإلزامه بتسليم أصل شيكات الضمان المقدمة منه، والتي تتضمن شيكاً بمبلغ 950 ألف درهم وآخر بمبلغ 250 ألف درهم، وكلاهما صادران لصالح البنك، بالإضافة إلى إلزامه بدفع أتعاب المحاماة والمصاريف وأتعاب المحاماة. كما قدم محفظة. مستندات تحتوي على كشوفات حساب تفصيلية توضح التحويلات المصرفية التي دفعتها إلى البنك المدعى عليه دعماً لطلباته.
من ناحية أخرى، قدم البنك مذكرة قضائية دفع فيها بعدم صحة المطالبة، وادعى أن المبالغ موضوع الدعوى لا تشكل ديناً قابلاً للاسترداد، مشيراً إلى أن شيكات الضمان ليست مستندات كافية لإثبات ذلك. كما زعمت أنها غير مسؤولة عن بعض المبالغ، وطلبت رفض الدعوى لعدم وجود أساس قانوني. إلا أنها لم تقدم مستندات أو كشوفات حسابية تنفي ما أثبته المدعي أو تقرير الخبير.
وعينت المحكمة خبيرا محاسبيا لفحص تعاملات الطرفين، وخلص تقرير الخبير بنسختيه الأساسية والتكميلية إلى أن المدعي دفع مبالغ ثابتة عبر تحويلات مصرفية موثقة إلى الحساب البنكي، وأن الأخير لم يقدم أي دليل على إعادة تلك المبالغ أو تسويتها. كما أثبت التقرير أن إجمالي المبلغ الذي دفعه المدعي بلغ 326 ألف درهم، وأن شيكات الضمان المعنية لا تزال مودعة لدى البنك دون مبرر بعد إثبات الدفع، وهو ما أكد انشغال البنك بالمبلغ المطالب به. معها.
وقام وكيل المدعي بتعديل الطلبات بناء على تقرير الخبراء، مرفقاً بمذكرة الرد التي طلب فيها قبول قائمة التعديلات على الطلبات وإخطار المدعى عليه قانوناً بذلك، وإلزامه بدفع 326 ألف درهم قيمة المبلغ الذي دفعه المدعي للمدعى عليه زيادة على قيمة القرضين، وإلزام البنك المدعى عليه بدفع فوائد تأخير بواقع 12% سنوياً من قيمة القرضين. تاريخ رفع الدعوى حتى سداد كامل المبلغ المستحق عليه لصالح المدعي والذي دفعه زيادة على قيمة القرضين، وأن يطلب من المدعى عليه استلام شيكين ضمان وإغلاق ملفات القرضين بسبب سداد المدعي لقيمة القرضين.
فيما ذكرت المحكمة أن المصالح القانونية لا يجوز أن تتجاوز النسب التي يسمح بها القانون في المعاملات المدنية، موضحة أن المصالح التجارية العالية لا تسري على العلاقات بين الأفراد، وأن النسبة القانونية الصحيحة هي 7% سنويا من تاريخ المطالبة حتى السداد الكامل، استنادا إلى أحكام القانون المدني وما قررته أحكام المحكمة الاتحادية العليا، وذكرت في حيثياتها أن تقرير الخبراء كان شاملا ومبينا على مستندات رسمية، وأن البنك المدعى عليه لم يقدم أي دليل من شأنه تقويض المطالب التي تقدمت بها المحكمة المدعي مما يثبت صحة الدعوى وشغلها. أنا مدين له بالمبلغ.
وقضت المحكمة بإلزام البنك المدعى عليه بدفع مبلغ 326 ألف درهم واحتساب الفائدة القانونية بواقع 7% من تاريخ المطالبة وحتى السداد الكامل، بالإضافة إلى إلزامه بتسليم المدعي أصل شيكين ضمان بقيمة 950 ألف درهم و250 ألف درهم، وإلزامه بدفع الرسوم والمصاريف القانونية و1000 درهم رسوم المحاماة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر




