تقارير

موكل يفسخ «عقد محاماة» للتهرب من 1.2 مليون درهم

أيدت محكمة قضايا الأسرة والمدنية والإدارية أبوظبي – الاستئناف حكماً من المحكمة الابتدائية قضت برفض دعوى رفعها رجل ضد محاميه، طالب فيها بإلزامه برد 200 ألف درهم (مقدمة الرسوم)، وشيك بقيمة مليون درهم (الرسوم المتبقية)، بعد فسخ الوكالة المبرمة بينهما.

وأوضحت محكمة الاستئناف أن “المستأنف هو من قام بفسخ العقد من جانب واحد وفصل المستأنف ضده، دون سبب مشروع، وبعد أن شرع الأخير في تنفيذ العمل الموكل إليه، بموجب الاتفاق، وقبل إتمامه، فإن عمله هو الحصول على كامل الرسوم بمستند صحيح، ووفقاً لقانون المحاماة والاستشارات القانونية”.

وتفصيلاً، رفع رجل دعوى قضائية على أحد مكاتب المحاماة، طالباً إلزامه بإلغاء اتفاقية الرسوم، وإعادة مبلغ 200 ألف درهم، والفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد الكامل، ودفع مليون درهم تعويضاً عن الضرر الذي لحق به نتيجة عدم الالتزام بشروط اتفاقية الرسوم، وإلزامه بتسليم أصل الشيك للرسوم المتأخرة، مع إلزامه بدفع الرسوم والمصاريف القانونية ومقابل أتعاب المحاماة، وعلى الاحتياط ندب خبير لمراجعة الأوراق وما فيها. المستندات، المرحلة التي وصلت إليها الدعاوى والإجراءات، التجارية والجنائية، التي قام بها المدعى عليه، وشرح سبب عدم الالتزام بشروط اتفاقية الرسوم، وتقدير أتعاب المدعى عليه حسب المرحلة التي وصل إليها، وما استغرقه من جهد وعناية.

وأشار المدعي إلى اتفاقه مع المدعى عليه، كمكتب محاماة، لتمثيله في عدة دعاوى، وقال إنه وقع بموجب ذلك عقداً بمبلغ إجمالي قدره 1.2 مليون درهم، يدفع منها 200 ألف درهم نقداً، ويسدد الباقي بعد انتهاء الدعوى.

واتفقوا، في ملحق عقد يتضمن بنداً إضافياً، على أن تكون الرسوم المؤجلة مبلغ مليون درهم إذا حكم عليه بما لا يقل عن خمسة ملايين درهم.

وتابع أنه رغم دفع الرسوم، إلا أن المتهم خالف الاتفاق بعدم بذل العناية والجهد القانوني، وتقديم المذكرات إليه، وعدم إخطاره بتطورات القضية.

ودعماً لمطالبته، قدم نسخاً ممسوحة ضوئياً من اتفاق الرسوم، وإيصالين صادرين عن المدعى عليه، وكشف حساب مصرفي.

وقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى على حالها، وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف.

ولم يكتف المدعي بهذا الحكم، فتقدم باستئنافه، مطالباً بإلغاء الحكم المطعون فيه والفصل في طلباته أمام المحكمة الابتدائية، لأسباب نابعة من خطأ في تطبيق القانون، واشتراط العلاقة التعاقدية على أنها مجرد وكالة عادية، في حين أن الاتفاق المبرم بين الطرفين عقد ملزم للطرفين، وأنه فشل في تنفيذ التزاماته بعدم تقديم المذكرات إليه، وعدم بذل العناية الواجبة في القضايا تكليفه به، وإخطاره بالأمور الجديدة في قضيته، لافتاً إلى أنه ألغى الوكالة الصادرة للمستأنف، وطلب منه إعادة مبلغ العقد المقدم له وقدره 200 ألف درهم، وإعادة شيك الرسوم المتأخرة، وتسليم الملفات. إلا أنه رفض ذلك، وأخل بالتزامه، وأودع الشيك وصرفه، متجاهلاً أنه لا يستحقه إلا إذا حصل على مبلغ خمسة ملايين درهم.

ورفضت المحكمة ندب خبير قانوني لتقييم أداء المدعى عليه في تنفيذ الوكالة.

وأوضحت في حيثيات حكمها أن ما ثبت من مستندات الخصومة هو أن المستأنف أبرم عقد وكالة مع المستأنف ضده لتمثيله في القضايا المشار إليها، وما ثبت في القضاء هو أن التزام الوكيل هو ممارسة العناية المعتادة للرجل وليس تحقيق نتيجة محددة، وأن المقصود بمحاسبته هو إثبات إخلاله بالعناية والعناية التي تفرضها أصول الوكالة، مشيرة إلى أن ما يتجلى من مراجعة محضر الجلسة الجلسات والمستندات المقدمة هي أن المستأنف الذي مثل المستأنف ضده أمام المصفي القضائي في الدعوى التجارية الشاملة، وقدم مذكراته. كما بادر بمتابعة الشكوى الجزائية موضوع الدعوى الثانية، وقدم ما يثبت طعنه في قرار رفعها وفق ما أتاحه له القانون، مما يؤكد قيامه بواجباته المنوطة به بموجب الوكالة وبذل جهدا كبيرا في تمثيل موكله.

وأشارت المحكمة إلى أن الذي يتضح من الاطلاع على رسائل الواتساب المتبادلة بين طرفي الدعوى هو أن المدعى عليه كان يخطر المستأنف بتطورات الدعوى نيابة عنه، وأن عدم الإخطار بجميع التطورات لا يعتبر سببا جوهريا لإنهاء العقد، إذ لم يترتب على ذلك خسارة مصلحة جوهرية أو ضياع حق ثابت للمستأنف، ولم يثبت للمحكمة أن المستأنف عليه أهمل أو أخل بالتزاماته التعاقدية. أو التزاماته الناشئة عن موجودات الوكالة، وهو ما نص عليه. إن ادعاءات المستأنف لا أساس لها من الصحة ولا تدعمها أي أدلة.

وأشارت المحكمة إلى أن ما قاله المستأنف عن قيام المستأنف بصرف الشيك المقدم منه رغم عدم استحقاقه له مرفوض كون ما يثبت من أوراق القضية هو أن المستأنف هو الذي أبعد المستأنف عليه من عمل الوكالة وأنذره بفسخ العقد دون سبب مشروع وبعد أن شرع الأخير في تنفيذ العمل الموكل إليه بموجب الاتفاق وقبل إتمامه، وهو تصرفه بالحصول على كامل الرسوم الخاضعة للعقد بناء على المطالبة ووفقاً بنص المادة (57) من قانون المحاماة والاستشارات القانونية، على مستند صحيح، ولا يجوز المطالبة باسترداد ما تم دفعه من أتعاب، بناء على انفراد المستأنف بفسخ العقد وفصل الموكل دون سبب مشروع.

وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المطعون فيه، وإلزام المستأنف بالمصاريف.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى