مال و أعمال

البلديات والإسكان: غرامات مخالفي الأراضي البيضاء تصل إلى 100%


طرح" وزارة البلديات والإسكان قائمة المخالفات والغرامات الناتجة عن مخالفة النظام" الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، عبر منصة “اطلاع”، بهدف رفع مستوى الالتزام بالنظام، وتعزيز كفاءة تطبيق الرسوم.

هذا سوف يساهم في التحفيز" العقاراتوزيادة المعروض من الأراضي المطورة والوحدات السكنية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بالإضافة إلى حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

نظام رسوم الأراضي البيضاء

وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم سوق الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، والتأكد من التزام دافعي الضرائب بالمتطلبات التنظيمية، مما ينعكس إيجاباً على استقرار السوق العقاري، ويقلل من ظاهرة الاحتكار والمضاربة غير المنتجة التي تؤثر على توافر الأراضي. والوحدات السكنية .

وحددت اللائحة عدداً من الضوابط العامة المتعلقة بتطبيق الغرامات، حيث ألزمت المكلف بدفع كافة الغرامات المستحقة على الأرض قبل إتمام أي إجراء لنقل ملكيتها في حال رغبته في بيعها، على أن يتم سداد الغرامات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المكلف، كما نصت على ألا تتجاوز قيمة الغرامات في جميع الأحوال 100% من قيمة الرسم خلال دورة فوترة واحدة.

وأكدت الوزارة أن قرار فرض الغرامة يصدر من اللجنة المختصة، متضمنا نوع المخالفة وقيمة الغرامة وتاريخ فرضها وآخر موعد لسدادها، مع منح المكلف الحق في الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

تفاصيل المخالفات والعقوبات

وتناولت اللائحة مفهوم تكرار المخالفة، موضحة أن المخالفة تعتبر متكررة إذا كان للمكلف أكثر من قطعة أرض خاضعة للرسم في أكثر من دورة فاتورة، وينطبق عليه نفس وصف المخالفة.

فيما لا تعتبر المخالفة مكررة إذا تم فرضها خلال دورة فوترة واحدة على أكثر من أرض، على أن يتم فرض الغرامة على كل أرض على حدة.

وفيما يتعلق بتفصيل المخالفات والجزاءات، نصت اللائحة على أن المخالفة الأولى هي عدم قيام المكلف بتقديم المستندات والبيانات اللازمة المتعلقة بأرضه محل الطلب خلال المدد النظامية، إذا كان المكلف هو مالك الأرض بنفسه عند تاريخ الفاتورة.

غرامة تقدمية

وحددت اللائحة غرامة تصاعدية تبدأ بـ 5% من قيمة الفاتورة محل المخالفة في المرة الأولى، وتزيد إلى 10% في المرة الثانية، ثم 20% في المرة الثالثة، وتصل إلى 50% في المرة الرابعة.

أما المخالفة الثانية، فتتعلق بعدم قيام المكلف بتقديم المستندات والبيانات اللازمة المتعلقة بأرضه محل الطلب خلال المدد النظامية، إذا كان المكلف غير مالك الأرض في تاريخ الفاتورة، مع عدم تسجيل مالك الأرض في البرنامج قبل بدء دورة الفاتورة.

وفي هذه الحالة فرضت اللائحة غرامة قدرها 15% من قيمة الفاتورة في المرة الأولى، و30% في المرة الثانية، و60% في المرة الثالثة، على أن تصل إلى 100% من قيمة الفاتورة محل المخالفة في المرة الرابعة.

أعمال التطوير أو البناء

وتنص اللائحة أيضا على المخالفة. والثالث، تهرب المكلف من تقديم المستندات اللازمة المتعلقة بالأرض محل الطلب خلال المدد النظامية، في حال قيامه بتسجيل مالك الأرض بعد انتهاء دورة الفوترة.

وحددت الوزارة غرامة قدرها 30% من قيمة الفاتورة في المرة الأولى، وترتفع إلى 60% في المرة الثانية، وتصل إلى 100% في المرة الثالثة.

أما المخالفة الرابعة فقد أوضحت اللائحة أنها عدم استكمال أعمال التطوير أو البناء خلال الفترات. المبلغ الإضافي الممنوح لدافع الضريبة وفق الخطة الزمنية المعتمدة، حيث تم فرض غرامة قدرها 20% من قيمة الفاتورة عن كل سنة إضافية أو أقل، تمنح لدافع الضريبة دون الالتزام بإكمال أعمال التطوير أو البناء.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى