أخبار الخليج

المملكة: 19 ضابطًا تنظيميًا لضبط مشاريع البنية التحتية في الرياض.. أبرزها تصريح المزاولة


قدم مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض عبر منصة “اطلاع” ضوابط تنظيم المرخصين لمشاريع البنية التحتية بالمنطقة، بهدف إحكام تنظيم القطاع، ورفع مستوى الالتزام والشفافية، وتحسين جودة التنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق أعلى المعايير الفنية والمهنية.

وتهدف الضوابط الجديدة إلى وضع قواعد عامة تحكم التزامات وحقوق المرخص لهم دون تمييز، بما يضمن تنفيذ العمل بالجودة والكفاءة المطلوبة، وفقاً للمتطلبات والمعايير الصادرة عن المركز.

إصدار التصريح وتحديد الصلاحيات

ووفقا للضوابط، يصدر المركز تصريحا لمزاولة مشاريع البنية التحتية في" الهدف="_فارغ"

ومنح المركز الجهة المالكة عدداً من الصلاحيات أبرزها تسجيل مشاريعها في المخطط التفصيلي الشامل ومراجعتها وتقديم طلبات إصدار تراخيص الأعمال، بالإضافة إلى طلب التسجيل أو إيقاف تسجيل منفذي الأعمال، وتقديم طلبات التنسيق المكاني (الحظر)، وتنظيم مسارات مشاريع البنية التحتية ذات المتطلبات الخاصة.

وفيما يتعلق بالمسؤوليات فقد ألزمت الضوابط المالك بالتسجيل المشاريع المخطط لها وفق منهجية الخطة الشاملة التفصيلية، والتأكد من توافر الكفاءة اللازمة لدى منفذي الأعمال ومختبرات الجودة والمكاتب الاستشارية المسجلة على منصة المركز، مع الالتزام بتعيين منفذ أعمال ومختبر جودة ومكتب استشاري وفق الضوابط المعتمدة.

تتحمل الجهة مسؤولية متابعة التراخيص منذ تقديمها وحتى إغلاقها، والإشراف على منفذي الأعمال أثناء التنفيذ، وتكون مسؤولة عن أي مخالفات تحدث أثناء تنفيذ المشاريع.

ونصت المادة الثامنة على أن يقوم المركز بإصدار تصريح مزاولة مشاريع البنية التحتية. السلطة الإشرافية، ويقتصر نطاق عملها على ممارسة الأعمال وتحديد منفذي أعمالها.

وتشمل صلاحياتها تسجيل المشاريع في الخطة الشاملة التفصيلية، ومراجعتها، وتقديم طلبات إصدار التراخيص، بالإضافة إلى طلب التسجيل أو إيقاف تسجيل منفذي الأعمال.

تسجيل المشاريع وفق المنهجية المعتمدة

وألزمت الضوابط الجهة الإشرافية بتسجيل المشاريع وفق المنهجية المعتمدة، والتأكد من كفاءة منفذي الأعمال والمكاتب الاستشارية، والالتزام بتعيين منفذ أعمال ومختبر جودة ومكتب استشاري، بالإضافة إلى متابعة التراخيص حتى إغلاقها، والإشراف الميداني أثناء التنفيذ، وتحمل المسؤولية عن أي مخالفات ترتكب أثناء تنفيذ المشاريع.

وتحدد المادة التاسعة الإطار التنظيمي لمنفذ الأعمال، حيث يصدر له المركز تصريحاً بمزاولة أعمال مشاريع البنية التحتية، ويقتصر نطاق عمله على ممارسة الأعمال، مع منحه صلاحية طلب إصدار التراخيص.

وتلزم الضوابط منفذ الأعمال بالالتزام بصحة تنفيذ الأعمال وسلامة الإجراءات وفق المعايير الفنية والمهنية المعتمدة، بالإضافة إلى طلب إصدار الترخيص قبل البدء بالتنفيذ بوقت كافي.

/>
المادة (10) : يصدر المركز تصريحاً لمختبر الجودة بمزاولة الأنشطة المخبرية والقياسية المتعلقة بتنفيذ الأعمال.

وتم منح المختبرات صلاحية طلب إصدار التصريح وإجراء الاختبارات والقياسات للتحقق من مستوى الأداء ودقة العمل المنجز.

وحمّلت الضوابط مختبرات الجودة مسؤولية تقديم التقارير وفقاً لمعايير المركز، وتقديم ما يثبت حصولها على المواصفات القياسية العالمية ذات الصلة، والقيام بجولات مراقبة دورية طوال فترة المشروع، وإجراء الاختبارات والقياسات على الأعمال المحالة إليها وفقاً للضوابط. موافقة.

ضوابط المكاتب الاستشارية

ووفقا للمادة الحادية عشرة يصدر المركز تصريحا للمكاتب الاستشارية بمزاولة نشاط الإشراف والرقابة على تنفيذ الأعمال.

وتشمل صلاحياتهم طلب إصدار التصريح والإشراف ومراقبة مستوى الأداء والدقة أثناء التنفيذ.

وألزمت الضوابط المكاتب الاستشارية بتقديم التقارير الفنية وفقا لمعايير المركز، ومراقبة تنفيذ الأعمال منذ بدايتها وحتى إغلاقها، واعتماد المخططات التنفيذية والفنية، وإدارة الموقع، بالإضافة إلى إبلاغ المركز بأية مخاطر. أو التغيرات التي قد تحدث في منطقة العمل.

وأكدت المادة الثانية عشرة أن المركز سيصدر أدلة تفصيلية تنظم المسائل الفنية، مع التأكيد على أن تطبيق هذه الضوابط لا يخل بأية التزامات أخرى تفرض على المخولين بموجب القواعد والأنظمة المعمول بها في المملكة.

تسوية المنازعات

وفيما يتعلق بالمنازعات، نصت المادة الخامسة عشرة على أن المركز يختص بتسوية المنازعات ودياً بين المرخص لهم أو الأطراف ذات العلاقة بمشاريع البنية التحتية، مع إمكانية اللجوء إلى المحكمة المختصة في حالة الفشل. التوصل إلى تسوية في غضون 30 يوما.

وأجازت المادة السادسة عشرة للمركز إسناد مهامه المتعلقة بخدمات التراخيص والتصاريح للقطاع الخاص وفق الإجراءات التنظيمية، فيما أجازت المادة السابعة عشرة للمركز الرقابة والإشراف على تنفيذ أحكام الضوابط.

وحظرت المادة الثامنة عشرة على أي شخص غير مرخص له استخدام أي وسيلة توحي بأنه مرخص له بمزاولة أعمال مشاريع البنية التحتية، مع تطبيق الغرامات والعقوبات النظامية على المخالفين.

/>وأكدت المادة التاسعة عشرة على أن أحكام هذه الضوابط يعمل بها بعد ستين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، مع إلغاء جميع الأحكام السابقة التي تتعارض معها.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى