المملكة: ”تجميد خلال ساعات“.. ملاحقة أموال الإرهاب تصل لـ ”الصناديق العائلية“ والجمعيات


وأوضح الإجراءات العملية للالتزام الفوري بالجزاءات المالية المستهدفة وحماية القطاع من الاستغلال.
ويستند الدليل الجديد إلى المراسيم الملكية السامية في شأن مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ونظام جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى قرارات اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، لضمان بيئة عمل خيري آمنة تتوافق مع المعايير الدولية.
ويشمل النطاق الإلزامي لهذا الدليل جميع جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات والصناديق الأهلية. وتخضع منظمات الأسرة والمجتمع المدني لرقابة المركز الوطني، الأمر الذي يضع شريحة واسعة من منظمات المجتمع المدني أمام مسؤوليات قانونية وأمنية مباشرة.
وتتمحور المسؤولية الأساسية للمنظمات حول التجميد الفوري للأموال والأصول، وحظر تقديم أي خدمات مالية أو غير مالية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأسماء والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الأممية والوطنية.
وألزم المركز الجمعيات والمؤسسات بمتابعة القوائم الموحدة لمجلس الأمن واللجنة الوطنية بشكل يومي ومستمر، للتأكد من الوعي بأي مستجدات. التصنيفات سواء بالإدراج أو الحذف أو التعديل.
وشدد الدليل على أن تنفيذ إجراءات التجميد يجب أن يتم “دون تأخير” وخلال ساعات قليلة من صدور القرار، ودون إنذار مسبق للجهات المستهدفة، لضمان فعالية العقوبات ومنع تهريب الأصول.
وتستهدف هذه الإجراءات تحديداً تنظيمي داعش والقاعدة والمرتبطين بحركة طالبان، بالإضافة إلى القائمة الوطنية الموحدة “1373” الصادرة عن رئاسة أمن الدولة، وأي جهات أخرى مرتبطة بها.
وتنص الضوابط على إلزام المنظمات غير الربحية برفع الضبط فوراً في حال رفع الاسم من القوائم الأممية، على ألا تكون هناك قيود أخرى مفروضة ضمن القوائم الوطنية، وذلك بناءً على إخطار رسمي ورد من المركز.
وتتولى اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله برئاسة أمن الدولة مهام التحديد والتصنيف، فيما يتولى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الدور الرقابي والإشرافي للتأكد من التزام المنظمات بدقة التنفيذ.
وحذر المرشد من أي تراخي أو تأخير. وفي تنفيذ قرارات التجميد، فإن المنظمة أو الأفراد المقصرين سوف يتعرضون للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات الصلة، مع مراعاة حماية مبدأ حسن النية.
وشددت التعليمات على سرية المعلومات المتبادلة بشأن الأسماء المستهدفة، وإلزام الجهات المعنية بحماية البيانات بنفس مستوى الحماية المطبق على المصادر المحلية، وعدم الكشف عنها إلا ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة.
وقد أتاح الدليل للمنظمات الراغبة في تعزيز امتثالها أن تطلب المساعدة التقنية وبرامج بناء القدرات من اللجنة. المجلس الدائم لمكافحة الإرهاب وتمويله، لتعزيز الفهم المشترك للمخاطر وآليات المواجهة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

