مليونا درهم تعويضاً لزوج وطفلَي امرأة توفيت بخطأ طبي جسيم

قضت المحكمة الابتدائية المدنية في دبي بإلزام مستشفى خاص وأربعة أطباء يعملون به بتعويض زوج وطفلي سيدة خليجية توفيت أثناء الولادة بمبلغ مليوني درهم، بعد ثبوت ارتكابهم خطأ طبي جسيم أدى إلى وفاتها، وصدر حكم جنائي نهائي بإدانتهم ومعاقبتهم بالغرامة ودفع الدية الشرعية لورثة المتوفاة.
وتفاصيل الدعوى كما أكدتها المحكمة وما ورد في أوراقها، هي أن المدعي رفع الدعوى بصفته الشخصية، وبصفته الولي الشرعي لطفليه القاصرين، مطالباً بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والنفسية التي لحقت به وبطفليه، نتيجة وفاة زوجته داخل مستشفى المتهم أثناء الولادة.
وجاء في أوراق الدعوى أن المتوفاة كانت حامل بطفلها الثاني عن طريق التلقيح الصناعي، الأمر الذي يتطلب، بحسب التقارير الطبية، رعاية خاصة ومتابعة دقيقة، نظرا لحساسية الحالة الطبية واحتمال التعرض لمضاعفات بعد الولادة.
وأشارت إلى أن المتوفاة دخلت إلى المستشفى تحت إشراف الطاقم الطبي، إلا أنها أصيبت بعد الولادة بنزيف حاد، لم تتم معالجته بالسرعة والكفاءة اللازمة، رغم وضوح خطورة الحالة، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ووفاتها.
وثبت للمحكمة، بحسب تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية الصادر عن هيئة الصحة بدبي، أن الرعاية الطبية المقدمة للمتوفى كانت دون المستوى المطلوب، وأن الطاقم الطبي لم ينجح في التعامل بالشكل المناسب مع نزيف ما بعد الولادة وفي الوقت المناسب، وهو ما اعتبرته اللجنة سبباً مباشراً للوفاة، مما يؤكد وجود خطأ طبي جسيم.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الخطأ لم يكن مجرد مضاعفات طبية محتملة، بل يمثل إهمالا وعدم اتباع الإجراءات الطبية المتعارف عليها.
وتم تحديد نسب الخطأ التي وقع فيها الأطباء الأربعة، حيث يتحمل الطبيب المشرف على الحالة النسبة الأكبر من المسؤولية، فيما تم توزيع النسب المتبقية على أفراد الطاقم الطبي المعنيين بمتابعة الحالة.
وأحيلت الواقعة إلى القضاء الجنائي، وأدانت المحكمة الأطباء الأربعة بتهمة ارتكاب خطأ طبي جسيم، وتغريم كل منهم 50 ألف درهم، وألزمتهم بدفع دية قانونية لورثة المتوفى، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
واستأنف الأطباء الحكم الجنائي أمام محكمة الاستئناف، التي قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم. كما رفضت الطعون المقدمة، ليصبح الحكم الجنائي نهائياً ونهائياً.
وفي حيثيات حكمها، أكدت المحكمة المدنية أن الحكم الجنائي النهائي له حجية أمامها فيما تقرر في قسم ضروري بشأن إثبات الخطأ الطبي وإسناده إلى مرتكبيه، استناداً إلى نص المادة (269) من قانون الإجراءات الجزائية.
وأشارت إلى أن المشرع ألزم مزاولي مهنة الطب بالالتزام بالأصول العلمية والفنية المتعارف عليها وفقا للمادة الثالثة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 في شأن المسؤولية الطبية.
وأوضحت أنه من المقرر قانوناً أن يكون الخطأ الطبي جسيماً إذا أدى إلى وفاة المريض، عندما يقترن ذلك بالإهمال الجسيم أو الانحراف غير المبرر عن القواعد الطبية المتعارف عليها، والذي كان حاضراً في الواقعة محل التحقيق، وفقاً لنتائج اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
وأكدت أن الأضرار التي لحقت بالمدعين لم تقتصر على الجانب المالي، بل شملت الضرر المعنوي والنفسي الناتج عن فقدان الزوجة والأم، وهو ضمن نطاق التعويض.
وفيما يتعلق بمسؤولية المستشفى، ذكرت المحكمة أن المنشأة الطبية تتحمل مسؤولية فرعية عن تصرفات أطبائها، باعتبارهم تابعين لها ويعملون تحت إشرافها الإداري والفني، وفقا للمادة (174) من قانون المعاملات المدنية التي نصت على أن المرؤوس مسؤول عن تصرفات مرؤوسه غير المشروعة.
وفيما يتعلق بطلب إدراج شركة التأمين كخصم في الدعوى، قضت المحكمة بعدم قبوله، لعدم اتباع المسار الذي رسمه القانون بعرض النزاع التأميني على اللجنة المختصة بتسوية المنازعات التأمينية قبل اللجوء إلى القضاء.
وقدرت المحكمة تعويضات الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعين بمبلغ مليوني درهم، ووزعت المسؤولية المالية على المدعى عليهم كل بنسبة خطأه.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر


