المملكة: عاجل – حكم نهائي.. تأخر الرواتب يُسقط شرط الإشعار ويبيح ترك العمل


المدعومة محكمة الاستئناف العمالية أصدر حكماً مبدئياً يعترف بحق العامل في ترك العمل فوراً ودون أي التزامات أو عقوبات، في حال تأخر المنشأة في صرف مستحقاته المالية، معتبراً أن الأجر ركن أساسي من أركان العلاقة التعاقدية، استناداً إلى المادة “81” من قانون العمل التي تضمن للعامل حق إنهاء العقد عند الإخلال بالتزامات أساسية.
وقضت المحكمة العمالية بحق الموظف في الأمن المالي، مع تأييد حقه في ترك العمل. دون الحاجة إلى تقديم إشعار مسبق عند ثبوت إهمال صاحب العمل في دفع الأجور.
واستند الحكم القضائي مباشرة إلى الفقرة الأولى من المادة 81 من قانون العمل، والتي تمنح العامل صلاحية ترك العمل مع احتفاظه بجميع حقوقه عند إخلال المنشأة بالتزاماتها.
إنهاء العلاقة التعاقدية
ورأت المحكمة خلال نظر الدعوى أن إقرار المنشأة بالتأخير في صرف جزء من الأجر يمثل دليلا قاطعا على الإهمال، وهو ما يبرر قانونا قرار العاملة بإنهاء العلاقة. وقد أرست المحكمة مبدأً مهماً مفاده أن الالتزام بالموعد النهائي للأجور هو “التزام أساسي” لا يجوز تجاوزه، وأن أي تأخير غير مبرر يترتب عليه عواقب قانونية فورية لصالح العامل المتضرر.
ورفضت محكمة الاستئناف محاولات صاحب العمل نقض الحكم، وقررت قبول الاعتراض شكلاً ورفضه جوهرياً، مؤكدة سلامة الحكم الابتدائي وتوافقه التام مع القواعد النظامية المعمول بها.
وخلصت الدائرة القضائية إلى أن جوهر الخلاف يكمن في «سبب ترك العمل»، وأثبتت المحكمة بالأدلة أن السبب مشروع ومتوافق مع أحكام النظام، وبذلك أُغلق ملف القضية بانتصار واضح للحقوق العمالية.
ويأتي هذا الحكم رادعاً للمماطلة في المنشآت، ويؤكد أن علاقة العمل مبنية على التزامات متبادلة، وأن عدم دفع الأجر يحرر العامل من قيود العقد.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر


