المملكة: التعليم: لا بدل تربية خاصة دون تكليف رسمي.. ومنع الصرف لغير الميدانيين


أكدت وزارة التربية والتعليم تنظيم صرف علاوة التربية الخاصة للكوادر التربوية والإدارية المتخصصة، وفق ضوابط معتمدة تهدف إلى تحقيق العدالة الوظيفية وضمان وصول البدل إلى مستحقيه الذين يقومون بالعمل الميداني المباشر مع الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس والمراكز المعتمدة التي تطبق برامج التربية الخاصة.
وأوضحت الوزارة أن علاوة التعليم الخاص تصرف للمعلمين والمعلمات المتخصصين في المجال، وكذلك لبعض الفئات الإشرافية والإدارية، متى كانت طبيعة عملهم تتطلب التفاعل المباشر والمستمر مع الطلبة ذوي الإعاقة، ووفقاً لتكليف رسمي يصدر من صاحب السلطة، مؤكدة أن المهم ليس المسمى الوظيفي فقط، بل طبيعة المهام الفعلية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع.
وأشارت إلى أن صرف البدل يتم إلكترونيا من خلال نظام الأسعار، من خلال حساب الرئيس المباشر، حيث يتم إدخال البيانات الإلزامية بما في ذلك تاريخ صرف البدل والفئة الرئيسية والفئة واسم الموظف، ثم يتم إرفاق المستندات المطلوبة وتقديم الطلب للموافقة وفق التسلسل النظامي، على أن يكون الطلب مدعما بتكليف رسمي موثق.
وعن الفئات المستحقة: أشارت الوزارة إلى أن المعلم المتخصص في التربية الخاصة يعتبر مستحقاً للبدلة متى قام بتدريس الطلاب ذوي الإعاقة بشكل مباشر سواء في الصفوف الخاصة أو غرف المصادر. كما يستحق المشرف التربوي المتخصص العلاوة إذا كانت مهامه الإشرافية تتضمن زيارات ميدانية منتظمة يتابع خلالها البرامج التعليمية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ميدانياً.
من ناحية أخرى، أوضحت أن المشرف التربوي غير المتخصص حتى لو كان مؤهلاً في التربية الخاصة، لا يعتبر مستحقاً للعلاوة إلا إذا تم تعيينه أو تكليفه رسمياً بالوظيفة. ويتطلب التعامل المباشر مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا يتم صرف البدل لرؤساء الأقسام في إدارات التعليم إلا في حالة وجود تكليف رسمي محدد بالزيارات الإشرافية الميدانية، وطوال مدة التكليف فقط.
كما تطرقت الوزارة إلى وضع المعلمين غير المتخصصين الذين يقومون بتدريس بعض المواد للطلبة ذوي الإعاقة، مبينة أن صرف علاوة التربية الخاصة لهم يخضع لضوابط صارمة، أبرزها أن تكون المادة مادة لا يستطيع معلم التربية الخاصة تدريسها، مثل الرياضيات أو العلوم أو اللغة الإنجليزية أو الحاسب الآلي، وأن يتم التكليف رسمياً بعد استيفاء النصاب القانوني للمعلم المتخصص، مع حصر الأحقية في حالات محددة دون تعميم.
وفيما يتعلق بنسبة العلاوة، أوضحت الوزارة أن النسبة المعتمدة هي 20% للمعلم المتخصص في التربية الخاصة، وكذلك للمعلم غير المتخصص الذي يقوم بتدريس بعض المواد للأشخاص ذوي الإعاقة وفق الضوابط، فيما ترتفع النسبة إلى 30% لمعلمي التدريب السلوكي المتخصصين في التربية الخاصة، على أن يكونوا حاصلين على المؤهل المعتمد ومباشرة العمل مع الطلاب ذوي الإعاقة، وفق ما تنص عليه اللائحة المنظمة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن التكليف الرسمي شرط أساسي لصرف علاوة التعليم الخاص، ويجب أن يكون صادراً من الشخص المخول، مع تحديد طبيعة العمل ومدته، ولا يتم النظر في التكليفات اللفظية أو غير الموثقة، لافتة إلى أن جميع الطلبات تخضع للمراجعة والتدقيق قبل الموافقة على الصرف.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود تطوير بيئة العمل وتحفيز الكوادر المتخصصة وتعزيز جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر



