”السوق المالية“ تحدد 6 معايير لفتح حساب استثماري للأفراد في المملكة


وحدد القرار فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية، لتشمل مؤسسات السوق المالية التي تعمل لحسابها الخاص، وعملاء مؤسسة السوق المالية المرخص لها بمزاولة أعمال الإدارة، على أن يكون للمؤسسة صلاحية اتخاذ قرارات المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى موافقة. وتشمل الفئات حكومة المملكة أو أي جهة حكومية أو هيئة دولية معترف بها من قبل الهيئة، أو السوق، أو أي سوق مالي آخر تعترف به الهيئة أو مركز الابتكار، بالإضافة إلى الشركات المملوكة مباشرة للحكومة أو من خلال محفظة تدار من قبل مؤسسة سوق مالي مرخص لها بمزاولة العمل الإداري.
كما تشمل الفئات الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصناديق الاستثمار، وأي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع.
/>يشمل التعريف الأشخاص الطبيعيين الذين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، بشرط استيفاء أحد المعايير المحددة، بما في ذلك تنفيذ المعاملات في أسواق الأوراق الماليةألا يقل إجمالي قيمة أصوله عن 20 مليون ريال خلال الاثني عشر شهراً الماضية، أو ألا تقل قيمة صافي أصوله عن 5 ملايين ريال، أو أن يكون قد عمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في القطاع المالي، أو أن يكون حاصلاً على شهادة عامة للتعامل في الأوراق المالية معتمدة من الهيئة، أو شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من هيئة معترف بها دولياً، أو أن يكون قد عمل عضواً في مجلس الإدارة أو في اللجان المنبثقة عنها في الشركات المدرجة في السوق الموازية، بالإضافة إلى أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. ويعمل بهذا التعريف اعتباراً من تاريخ نشره.
وتضمن القرار تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة باستبدال عبارة “المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية” بعبارة “المستثمرين المؤهلين” في الفقرتين “د” والفقرة “هـ” من المادة الرابعة والسبعين.
وشمل التعديل استبدال عبارة “للمستثمر المؤهل في السوق الموازية” بعبارة “للمستثمر المؤهل” في الفقرة “و” من المادة التاسعة والسبعين، والفقرة “د” من المادة الثالثة والثمانين من القواعد، بالإضافة إلى تعديل الفقرات “أ” و”ب” و”ج” و”د” من المادة الخامسة والثمانين، باستبدال عبارة “للمستثمرين المؤهلين في السوق الموازية” بعبارة “للمستثمرين المؤهلين”، على أن يسري مفعول هذه التعديلات اعتباراً من تاريخه. من نشرهم.
كما تضمن القرار تعديل تعريف مصطلح “المستثمر المؤهل” ليصبح تعريف “المستثمر المؤهل في السوق الموازية” ضمن نطاق الفصل الثامن من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وفي المادتين الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار، وفي المادة السادسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقارية.
ونص القرار على تعديل الفقرة (أ) من المادة الثامنة والأربعين والفقرة “ك” من المادة التاسعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار باستبدال عبارة “فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية” بعبارة “فئات المستثمرين المؤهلين” اعتباراً من تاريخ نشرها.
كما تضمن القرار تعديل الفقرة “ب” من المادة السادسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري، باستبدال عبارة “فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية” بعبارة “فئات المستثمرين المؤهلين”، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر


