أوروبي يوقّع على عقد مديونية بـ 1.74 مليون درهم بدلاً من «شراكة استثمارية»

رفع شخص أوروبي دعوى قضائية ضد محام ادعى فيها أنه تعرض للخداع والتضليل من قبل المتهم الذي أقنعه بالتوقيع على مستند ظنه عقد شراكة استثمارية، إلا أنه تبين لاحقاً أنه إقرار بمديونية بقيمة مليون و740 ألف درهم.
وقال المدعي في دعواه إنه اتفق مع محامٍ على استثمار مبلغ 1.74 مليون درهم، على أن يتم تقاسم الأرباح معًا. ولم يسجل الطرفان هذه الاتفاقية في عقد رسمي، لكن تبادلا الرسائل عبر تطبيق الواتساب، والتي وثقت نية التعاون والمبلغ المخصص.
وبحسب ما ورد في أوراق الدعوى، أبلغه المحامي لاحقا بضرورة توثيق الاتفاق أمام كاتب عدل لضمان حقوق الطرفين، لافتا إلى أنه وافق بحسن نية، وتوجه إلى مكتب المحامي نفسه، حيث تم إعداد المستند إلكترونيا عبر نظام المكتب، ولم يتخيل وقتها أن الوثيقة التي سيوقعها ليست عقد شراكة، بل إقرار بمديونية تلزمه بدفع نفس المبلغ للمدعى عليه.
وأضاف المدعي في شكواه أنه لا يتقن اللغة العربية، وأن المحامي لم يقدم له ترجمة معتمدة، بل اكتفى بإخباره أن التوقيع إجراء روتيني لإثبات الشراكة، دون أن يوضح له محتوى الوثيقة أو آثارها القانونية، مؤكدا أنه وقع على أساس الثقة، ليكتشف لاحقا أن ما وقعه كان التزاما ماليا لا علاقة له بالاتفاقية الأصلية.
وذكر أن المستند تم إنجازه من خلال النظام الإلكتروني لمكتب المحامي، وليس من حسابه الشخصي كما يقتضي القانون، مبينا أن ذلك يعد مخالفا للإجراءات النظامية التي تنص على وجوب تقديم صاحب الإقرار بنفسه أو من خلال وكيل رسمي. كما ذكر أن الكاتب العدل لم يتحقق من فهمه لمضمون الإقرار ولم يقرأه عليه باللغة التي يفهمها، وهو ما جعل التوثيق -بحسب زعمه- خاليا من الشرعية.
وتابع أنه تقدم ببلاغ جنائي إلى مركز الشرطة اتهم فيه المحامي بارتكاب جريمة النصب والاحتيال من خلال استغلال جهله باللغة وخداعه للتوقيع على مستند يخالف الاتفاق الحقيقي بينهما.
وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة المدنية في دبي، تقدم المدعي بطلب إدراج موظف في مكتب المحامي باعتباره الشخص الذي تواصل معه عبر مكالمة الفيديو، وطلب منه الإقرار بالمبلغ دون إتاحة الفرصة لمراجعة النص أو الترجمة، مشيراً إلى أن الإقرار تم عن طريق الهاتف الشخصي للموظف، وليس عن طريق النظام الرسمي للمدعي.
من جانبه، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة دفاع تفصيلية، نفى فيها كل ما ذكره المدعي، موضحا أن الأخير وقع على الإقرار أمام كاتب عدل بحضور شهود وبمحض إرادته، دون إكراه أو تضليل، وأن الوثيقة تم إنجازها وفقا للأصول القانونية، مما يمنحها صفة رسمية وسلطة كاملة في الإثبات.
وبعد المداولة في المذكرات والمرافعات، استعرضت المحكمة النصوص القانونية ذات الصلة، وأبرزها المادة (7) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، والتي ألزمت الكاتب العدل بالتحقق من هوية الأطراف وأهليتهم، وقراءة مضمون المعاملة، وبيان آثارها قبل التوقيع عليها. واستندت المحكمة أيضاً إلى أحكام سابقة لمحكمة التمييز في دبي، أكدت أن توقيعات ذوي الشأن أمام الكاتب العدل تكتسب صفة رسمية، ولا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الغش أو الخداع المفسد للرضا لا يثبت إلا إذا استخدمت وسائل احتيالية من شأنها خداع الطرف الآخر وإجباره على التوقيع على غير ما يريد، وأن مجرد الادعاء بعدم الفهم أو الجهل باللغة لا يكفي وحده لإبطال المعاملة ما دامت تتم أمام جهة رسمية مختصة.
وأضافت المحكمة أن المدعي لم يقدم ما يثبت عدم قيام الكاتب العدل بواجبه أو امتنع عن القراءة أو الترجمة، ولم يتقدم بأي طعن في سلامة إجراءات التوثيق. ولذلك فإن الإقرار الموقع أمام كاتب العدل يظل صحيحاً ونافذاً في حد ذاته، ولا يجوز المساس بصحته في حالة عدم وجود دليل قاطع على التزوير أو الاحتيال.
وخلصت المحكمة إلى أن الدعوى لا أساس لها من أساس قانوني أو واقعي، وأن ما يدعيه المدعي لا يغير من حقيقة توقيعه إقراراً رسمياً بالدين أمام كاتب العدل المختص، فأصدرت حكمها برفض الدعوى وإلزام المدعي بدفع الرسوم والمصاريف وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.
• ادعى المدعي أنه لم يفهم لغة “العقد”… ووقعه على أساس الثقة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر




