المملكة: عاجل مهلة 30 يوماً.. ”التأمين" تمنع الإلغاء الفوري للوثائق حال تعثر السداد


ويهدف المشروع المعروض حالياً على منصة “إستاء” إلى"تحقيق التوازن العادل بين مصالح شركات التأمين وحقوق العملاء، وذلك من خلال وضع ضوابط واضحة ومنظمة لعمليات التقاص، ويقتصر تطبيقها على مستندات الشركات والمؤسسات التجارية التي تتوافق مع الشروط التنظيمية.
وأوضحت الهيئة أن هذه التعديلات تأتي تماشيا مع الضوابطالمذكورة في المادة "281" لنظام المعاملات المدنية، حيث يقوم على تنظيم المقاصة وفق أسس قانونية تضمن العدالة والشفافية.
ونص الاقتراح التشريعي على جواز المقاصة "بين الشركات" وجود ديون مقابلة، على أن يكون كل دين مستحق السداد، وموحداً في النوع والصفة، وخالياً من أي نزاع، وقابلاً للمطالبة به والحجز عليه، لضمان سلامة المعاملات المالية والحد من أي استغلال.
وفي سياق متصل، شددت التعديلات على ضرورة عدم قيام شركات التأمين بتقديم «ائتمان مفرط»." وبالنسبة للعملاء، فقد اشترط الاتفاق المسبق والواضح على آلية دفع الأقساط، مع الالتزام بنص على هذه الآلية كتابياً ضمن وثيقة التأمين نفسها.
ولحماية حقوق الطرفين، أعطى الاقتراح شركة التأمين الحق في إلغاء الوثيقة إذا لم يتم دفع الأقساط في الوقت المحدد، لكنه ألزمها بإنذار العميل أولا ومنحه فترة سماح لا تقل عن ثلاثين يوما قبل الشروع في الإلغاء النهائي.
كما أكدت اللائحة المعدلة على مبدأ الفصل التام بين أقساط التأمين والمدفوعات الناتجة عنها. وفيما يتعلق بتسوية المطالبات، حيث لا يجوز استخدام الأقساط كتعويض أو مقابل لأي مبالغ أخرى مستحقة للعميل.
واستثنى التعديل الحالات التي يوافق فيها المؤمن عليه "من فئة الشركات" وتتم المقاصة كتابياً بين الأقساط المستحقة ومستحقات الشركة، على أن تنطبق عليها كافة الشروط النظامية للديون، وبما لا يضر بحقوق الآخرين.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر



