مال و أعمال

لائحة جديدة بـ 30 اشتراطًا لضبط الإعلانات العقارية.. وحظر البيانات الوهمية

قدَّم الهيئة العامة للعقار اللائحة التنظيمية الجديدة للتسويق والإعلان العقاري عبر منصة إستاسع، بهدف تنظيم عمل المسوقين العقاريين وضبط المحتوى الإعلاني المتداول عبر مختلف الوسائل.

وأوضحت الهيئة أن اللائحة الجديدة تنطبق على كافة الشروط والضوابط الواردة في نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية، لتتكامل معها وتشكل نظاماً متناغماً يحكم عمليات التسويق والإعلان بكافة أشكالها، ويضمن حماية حقوق الأطراف ويعزز الثقة بين المتعاملين في قطاع العقارات.

التطبيق الشامل للائحة على وسائل الإعلان المختلفة

وتسري اللائحة أحكامها على جميع ممارسات التسويق والإعلان العقاري دون استثناء، حيث تمتد لتشمل ما يتم نشره عبر منصات ووسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، بالإضافة إلى الإعلانات المتداولة في المعارض والفعاليات العامة، والمنصات العقارية الإلكترونية، واللوحات الإعلانية.

وتتيح اللائحة لمجلس إدارة الهيئة إضافة أي وسيلة أخرى يراها مناسبة لضمان الرقابة الشاملة على قنوات الإعلان العقاري المختلفة.

وتعكس هذه الشمولية رغبة الهيئة في السيطرة على المحتوى الإعلاني أينما كان. لقد تم العثور عليه، ولم تكن هناك ثغرة أمنية قد يستغلها بعض الأشخاص للترويج لمعلومات مضللة أو غير دقيقة.

متطلبات الحصول على رخصة الإعلان العقاري

وأوضحت اللائحة أن الحصول على ترخيص الإعلان العقاري يتطلب استيفاء مجموعة من المتطلبات الأساسية، أهمها تقديم بيانات المعلن وتحديد صفته، مرفقة بالمستندات الداعمة، بالإضافة إلى إدراج رقم سند ملكية العقار – باستثناء العقارات الخاضعة لإشراف الجهات الحكومية – بالإضافة إلى بيان الحقوق العينية أو الشخصية موضوع الإعلان، وتوفير وسيلة اتصال فعالة تمكن الأشخاص المستهدفين من التواصل المباشر مع المعلن.

وقد منحت الهيئة لنفسها الحق في طلب أي بيانات أو مستندات إضافية تراها ضرورية، على أن يلتزم طالب الترخيص باستيفاءها خلال سبعة أيام عمل، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا، وتصدر الهيئة الترخيص أو ترفض الطلب، موضحة أسباب الرفض.

حالات إلغاء ترخيص الإعلان

وتمنح اللائحة الهيئة صلاحية إلغاء ترخيص الإعلان العقاري في حال ثبوت أي من المخالفات المحددة، وأبرزها تقديم بيانات غير صحيحة عند التقدم للحصول على ترخيص، أو وجود تناقض بين المعلومات الواردة في الترخيص وتلك المنشورة فعلياً في الإعلان العقاري، وذلك لضمان دقة البيانات وحماية المستهلك من أي ممارسات مضللة.

البيانات الإلزامية في الإعلان العقاري

وشددت اللائحة على ضرورة تضمينها الإعلانات العقارية – باستثناء تلك المنشورة عبر المنصات الإلكترونية – هي مجموعة من البيانات الإلزامية التي تضمن وضوح المعلومات للمستفيدين، حيث يجب أن يتضمن الإعلان بيان الحقوق العينية أو الشخصية المعروضة، ووصف دقيق للعقار وحالته وبياناته وموقعه، بما في ذلك أي معلومات قد تؤثر على قيمته أو قرار الجهة المستهدفة بالإعلان.

ويجب توضيح الخدمات والحقوق المرتبطة بالعقار، والإفصاح عن أي نزاعات قائمة تتعلق به إن وجدت، بالإضافة إلى توفير وسيلة اتصال مطابقة لما تم توفيره عند طلب الترخيص. يظهر اسم المعلن ورقم ترخيص الإعلان وتاريخ انتهائه بالإضافة إلى رقم ترخيص مزاولة النشاط.

وسمحت اللائحة بقصر الإعلان على رقم الترخيص ورمز الاستجابة السريعة (QR Code) الذي يتيح للمستخدمين الاطلاع على البيانات بالكامل، وذلك لتسهيل عرض المعلومات بشكل حديث ومنظم. وفي المنصات العقارية الإلكترونية يقتصر المحتوى على البيانات التي يتم الحصول عليها مباشرة من أنظمة الهيئة عبر الربط الفني.

متطلبات ممارسة التسويق العقاري

وشددت اللائحة على ضرورة التزام المرخص لهم بمجموعة من الضوابط عند ممارسة نشاط التسويق العقاري، أبرزها التعرف على العقار الذي يتم تسويقه بشكل دقيق وواضح، والالتزام بالضوابط والضوابط الصادرة عن الجهات المختصة عند استخدام أي وسيلة إعلانية.

كما شددت على ضرورة الامتناع عن نشر أي محتوى من شأنه أن يزعزع استقرار السوق أو يؤثر على الثقة فيه، مع الالتزام التام بمبادئ الشفافية والعدالة في كافة مراحل التسويق.

وألزمت اللائحة المسوقين بالتأكد من صلاحية ترخيص الإعلان قبل نشره، وإدراج كافة البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة الخامسة من اللائحة.

الممارسات المحظورة في الإعلانات العقارية

ولضمان بيئة تسويقية عادلة وشفافة، وضعت اللائحة مجموعة من المحظورات التي لا يجوز للمسوقين العقاريين ارتكابها، حيث شددت على منع إهانة المنافسين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما حظرت نشر أي بيانات وهمية تهدف إلى جمع معلومات عامة بطرق غير نظامية.

وحظرت إنشاء وسيلة اتصال تختلف عن تلك المنصوص عليها عند طلب الترخيص، بالإضافة إلى حظر استخدام شعار الهيئة أو أي جهة حكومية أخرى دون الحصول على موافقة رسمية مسبقة، وأكدت في الوقت نفسه حظر تضمين الإعلانات: أي معلومات مخالفة للواقع أو توحي بما لا يتوافق مع طبيعة العقار.

ضوابط إنشاء وتشغيل المنصات العقارية الإلكترونية

وحددت اللائحة مجموعة من المتطلبات الصارمة لإنشاء وتشغيل المنصات العقارية الإلكترونية، حيث ألزمت المشغلين بتسجيل المنصة وربطها فنياً لدى الهيئة بعد توثيقها لدى مركز الأعمال السعودي، مع توثيق حسابات المعلنين عبر “الوصول الوطني” للتأكد من موثوقية الهوية الرقمية.

وشددت اللائحة على أن إضافة بيانات الإعلان يجب أن تتم وفق المعلومات المستمدة مباشرة من أنظمة الهيئة، مع إلزام المنصة بإزالة أي إعلان مخالف خلال يومي عمل من لحظة الإبلاغ، وحذف الإعلانات. عند انتهاء غرضها أو انتهاء ترخيصها.

وشددت على تحديث أنظمة الربط الفني بشكل دوري بما يتوافق مع متطلبات الهيئة، وتوفير صفحة مخصصة لتلقي الشكاوى تتضمن رقم التسجيل والإجراءات المتخذة ومدة المعالجة، بالإضافة إلى منع المستخدمين من تعديل محتوى الإعلان بعد نشره، والاستجابة لطلبات الهيئة المتعلقة ببيانات المستخدم خلال يومي عمل.

كما تضمنت المتطلبات استضافة خوادم المنصة داخل المملكة، وإخطار الهيئة قبل توقف النشاط أو تغيير النموذج التشغيلي بما لا يقل عن عشرة أيام عمل، بالإضافة إلى حذف كافة البيانات. إعلانات عند التوقف عن ممارسة النشاط، وحذف أي محتوى مخالف للأنظمة والتعليمات، مع الالتزام الكامل بكافة الأنظمة المتعلقة بتشغيل المنصة.

الاستثناءات من متطلبات الترخيص

وأوضحت اللائحة أنه ليس من الضروري الحصول على ترخيص إعلان عقاري عند تسويق كامل المشروع العقاري المرخص له سابقاً من قبل الهيئة وفقاً لأنظمة أو لوائح أخرى، حيث تستثنى من شرط الترخيص مشاريع المساهمة العقارية ومشاريع البيع والتأجير على الخارطة بالإضافة إلى المزادات العقارية، حيث تخضع لضوابط مستقلة توفر الضوابط اللازمة لعمليات التسويق والإعلان الخاصة بها.

العقوبات النظامية

وأكدت الهيئة أن كل من يخالف الأحكام الواردة في اللائحة يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، وهو ما يعكس نهجا أكثر صرامة للسيطرة على السوق ورفع مستوى الموثوقية.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى