العقوبة الصارمة في حالة التكرار
آليات التظلم وضمانات التقاضي
ويتيح النظام للمخالفين حق التظلم من قرارات الجزاء الصادرة عن الوزارة أمام اللجنة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ، على أن تبت اللجنة في التظلم خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
وفي حالة عدم صدور القرار خلال المدة المحددة، أو صدور قرار بعدم قبول المخالف، يحق له الطعن أمام المحكمة الإدارية وفقاً للمادة السادسة من النظام.
هيئة الغذاء والدواء متخصصة في مبيدات الصحة العامة
وفيما يتعلق بمبيدات الصحة العامة، تتولى هيئة الغذاء والدواء مراجعة المخالفات وتوقيع العقوبات اللازمة، على أن تتم الموافقة على هذه العقوبات من رئيس الهيئة أو من يفوضه.
يشكل مجلس إدارة الهيئة لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن خمسة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويشترط أن تضم على الأقل متخصصاً في الشريعة أو الأنظمة، للنظر في التظلمات المقدمة من قرارات الجزاء.
ويجوز الاستئناف على قرارات الهيئة خلال ثلاثين يوما. من تاريخ الإخطار، على أن تبت اللجنة في التظلم خلال مدة مماثلة، مع إمكانية اللجوء إلى المحكمة الإدارية في حالة عدم قبول القرار أو تأخير البت فيه.
تدابير إضافية وتشديد العقوبات عند التكرار
ومنح التحديث الوزارة والهيئة العامة للغذاء والدواء صلاحيات إضافية عند فرض العقوبات، منها إلزام المخالف بإزالة المخالفة، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار نفس المخالفة خلال ثلاث سنوات.
ويجوز إتلاف المواد محل المخالفة من قبل الجهات المختصة بالتخلص من المواد الكيميائية، أو إعادة تصديرها إلى بلد المصدر، على نفقة المخالف.
كما يجوز بالإضافة إلى الغرامة إغلاق المنشأة محل المخالفة مؤقتاً، بما لا يتجاوز ستة أشهر، أو إغلاقها نهائياً في الحالات الخطيرة، تحقيقاً للردع وحماية المصلحة العامة.
ونص التحديث على أن يصدر الوزير ومجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، كل فيما يخصه، جداول لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات في الحدود التي نص عليها القانون، مع مراعاة طبيعة وخطورة كل مخالفة والظروف المشددة أو المخففة. كما يتم إصدار قواعد وإجراءات عمل اللجان ومكافآت أعضائها، بما يضمن الحوكمة والشفافية في تنفيذ النظام.