"العقار": سنة واحدة لاكتساب صكوك التسجيل العيني حجيتها المطلقة


وبدأت الهيئة تعديلاتها بتعريف دقيق لـ”الأخطاء المادية”، واصفة إياها بالأخطاء غير المقصودة في البيانات السجل العقاري الذي لا يؤثر تصحيحه على جوهر الحق العيني، في خطوة تهدف إلى تبسيط معالجة البيانات دون تعقيدات إجرائية.
الحصول على التسجيل العيني
وحددت التعديلات الجديدة إطارا زمنيا ليكتسب التسجيل العيني الأول سلطته المطلقة، بحيث تبدأ هذه الهيئة من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينيا ولا تتجاوز سنة، وفقا لما ينظمه دليل التسجيل العيني الأول للعقارات.وألغت اللائحة المحدثة المادة الثانية التي نصت على تشكيل لجنة عليا للتسجيل العقاري برئاسة الرئيس التنفيذي، في اتجاه واضح نحو تقليص اللجان المركزية وتسريع وتيرة اتخاذ القرارات التنفيذية المتعلقة بالمجالات العقارية.
/>شددت الإجراءات على ضرورة أن يتضمن الإعلان منطقة العقارات بيانات دقيقة تتضمن رقم القرار وتاريخه، وموقع المنطقة وحدودها، مصحوبة بخريطة توضيحية، بالإضافة إلى توضيح الجهة المعنية بتوثيق الإجراءات خلال فترة التسجيل الأولى.
وألزمت التعديلات الهيئة بدعوة الجهات المعنية، بما في ذلك أصحاب الحقوق العقارية، لتقديم طلبات التسجيل العقاري الأول خلال المدة المحددة، مع توضيح آلية تلقي هذه الطلبات بما يضمن حفظ حقوق الجميع.
مساحات مختلفة
وفيما يتعلق باختلاف المساحات، نصت اللائحة على أن المساحة المذكورة في الصك تكون معتمدة إذا كانت تختلف أكثر أو أقل عن الطبيعة، على أن يتم التحقق من أن هذا الاختلاف لا يتجاوز نسبة التباين المسموح بها قانوناً.وعدلت الهيئة اسم القوائم المنشورة لتصبح “قوائم العقارات“المسجلة عينيا” بدلا من “قوائم الملاك” حيث يتم نشرها على المنصة الإلكترونية للسجل العقاري فور الانتهاء من إجراءات التسجيل الأولى.
وألغت التعديلات الفقرة الخاصة بتفصيل محتويات قوائم الملاك، والتي كانت تتضمن في السابق رقم العقار وموقعه ومساحته وأسماء الملاك وآخر أربعة أرقام من هوياتهم، في إجراء يعزز خصوصية البيانات العقارية.
وأعطت اللائحة المحاكم المختصة بنظر الاعتراضات صلاحية التأشير على الدعاوى القضائية مباشرة في السجل العقاري. وقوائم العقارات المسجلة عينيا، دون الحاجة لانتظار قيام المعترض بتقديم طلب التسجيل، مما يوفر حماية فورية للحقوق المتنازع عليها.
وأسندت اللائحة إلى المسجل العقاري مهمة توثيق كافة التصرفات اللاحقة للتسجيل العقاري الأول وإصدار سندات الحقوق العقارية وفق الدليل الإجرائي المعتمد، مع تمكين المتصرف من الاطلاع على بيانات الصحيفة العقارية قبل التوثيق.
كما رخصت للمحاكم المختصة بالدعاوى الحقيقية أو الدعاوى التي يجب تسجيلها، التأشير على هذه التصرفات في السجل. العقارات وقوائم العقارات تلقائيا كلما تضمنت الدعوى تغييرا في البيانات، دون الحاجة إلى طلب المدعي.
وختمت التعديلات بإسناد سلطة إصدار إثباتات «التسجيل العيني الأول» و«تسجيل التصرفات اللاحقة» و«الأعمال المساحية» لمجلس إدارة الهيئة العامة العقارية، لضمان سلامة المرجعية التنظيمية وتوحيد المعايير الفنية.


