تقارير

تأييد حكم يُلزم شركة بسداد 4.9 ملايين درهم لشخص       

أيدت محكمة استئناف الفجيرة الاتحادية حكماً بإلزام شركة وشركائها بدفع مبلغ أربعة ملايين و943 ألفاً و188 درهماً لشخص، بعد تخلفها عن سداد باقي قيمة اتفاقية تنازل عن رخصة تجارية وحق الانتفاع بقطعة أرض صناعية في الإمارة، مع تعديل الفائدة المنصوص عليها من 12% إلى 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد، على ألا تتجاوز أصل المبلغ من الديون.

وتعود تفاصيل الخلاف إلى دعوى قضائية رفعها أحد الأشخاص، طالب فيها إلزام المدعى عليهم بدفع المبلغ المتبقي من قيمة الامتياز المتفق عليه مقابل مليون و633 ألف دولار أمريكي يتم سدادها على أقساط، مقابل التنازل عن الرخصة وحق الانتفاع بقطعة أرض صناعية بمساحة 9688 متراً مربعاً في منطقة صناعية بالإمارة.

وتشير أوراق الدعوى إلى أن الشركة قامت بسداد القسط الأول، ثم توقفت عن سداد باقي الدفعات، رغم قيام المدعية بتحويل الرخصة والتنازل لسلطة محلية، بما في ذلك حق الانتفاع المرتبط بقطعة الأرض.

من ناحية أخرى، أقام المتهمون الثالث والرابع والخامس دعوى قضائية طالبوا فيها بفسخ الاتفاق وإبطاله، وإلزام المدعي بدفع مبلغ مليون و199 ألف درهم، بالإضافة إلى 200 ألف درهم تعويضاً، على أساس أنه لا يملك الأرض محل الاتفاق، بل له حق الانتفاع فقط، وأن ملكية الأرض مملوكة لإحدى الجهات المحلية في المنطقة. إمارة.

وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام المتهمين الثالث والرابع والخامس بالتضامن بدفع المبلغ المطالب به مع فائدة 12%، وعدم قبول الدعوى على المتهمين الأول والثاني لعدم أهليتهم. كما رفضت الدعوى المضادة.

وبعد الطعن المقدم من الطرفين، قررت محكمة الاستئناف ضم الطعنين، وتعيين لجنة خبراء ثلاثية، خلص تقريرها إلى إخلال المستأنفين بالتزاماتهم التعاقدية بعدم سداد باقي قيمة التحويل، وقيام المدعي بالوفاء بالتزاماته ونقل الترخيص وحق الانتفاع، وفقاً للإجراءات المعتمدة.

وقبل الفصل في موضوع الطعنين، قررت المحكمة ضمهما إلى الاتصال، وقضت بتكليف لجنة خبراء ثلاثية لتتولى المهمة المنصوص عليها في الحكم، لبحث العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ومدى التزام كل منهما ببنود الاتفاق محل النظر.

ومضت اللجنة في مهمتها وقدمت تقريرها الذي خلصت فيه إلى أن المستأنفين في الدعوى الأصلية قد أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية بعدم سداد بقية قيمة التنازل المتفق عليه، وأن المدعى عليه الأول قد أوفى بالتزاماته كاملة ونقل ملكية الرخصة وحق الانتفاع إلى إحدى السلطات المحلية في الإمارة، وأن له الحق في المطالبة بالتعويض عن هذه الإخلال.

وبعد تقديم التقرير التزم كل طرف بطلباته، إذ طلب الطاعنون أصلاً تعيين لجنة خبراء أخرى، وإلزام المستأنف عليهما الثاني والثالث بتقديم أصل العقد للطعن فيه. إلا أن المحكمة قررت حجز الاستئنافين للحكم.

وأكدت أن تقرير لجنة الخبراء كان واضحا في بيان العلاقة بين الطرفين مكانا وسببا، وفي تحديد التزاماتهما المتبادلة، موضحة أنها تتبع المحكمة الابتدائية في حكمها بكافة عناصره، بدءا من رفض دعوى بطلان عقد الاتفاق على أساس أنهم لم يعلموا أن المدعى عليه الأول لا يملك ملكية الأرض بل حق الانتفاع، أو أن سعر البيع غير مناسب مقارنة بالقيمة السوقية، وصولا إلى الحكم بأن المدعى عليه الأول لا يملك ملكية الأرض بل حق الانتفاع بها، أو أن سعر البيع غير مناسب مقارنة بالقيمة السوقية، وصولا إلى الحكم بأن المدعى عليه الأول لا يملك ملكية الأرض بل حق الانتفاع بها، أو أن سعر البيع غير مناسب مقارنة بالقيمة السوقية. كان المدعى عليهم الثاني يفتقرون إلى وضع عدم كونهم أطرافًا في العقد المعني.

كما خلصت المحكمة إلى تخلف المستأنفين عن سداد باقي قيمة التنازل، بعد أن ثبت قيام المطعون ضده الأول بالتزاماته، مؤكدة أن ما ورد في أسباب الحكم الابتدائي وما انتهى إليه تقرير الخبراء يعتبر رداً كافياً على أسباب الاستئنافين، ولا يتأثر بهما إلا ما يتعلق بسعر الفائدة.

وقضت المحكمة بتعديل الفائدة المقضي بها إلى 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، على ألا تتجاوز أصل الدين، لافتة إلى أن الطعن في عقد التزوير غير صحيح قانونا، بعد أن ناقش الطاعنان العقد المطعون فيه وسبق أن دفعا بعدم صحته بسبب التدليس والتدليس.

وقضت المحكمة برفض الاستئنافين باستثناء تعديل سعر الفائدة، مع إلزام كل مستأنف بدفع مصاريف استئنافه.

• قامت الشركة بسداد الدفعة الأولى ثم توقفت عن سداد باقي الدفعات، رغم قيام المدعية بتحويل الرخصة والتنازل إلى إحدى السلطات المحلية، بما في ذلك حق الانتفاع المرتبط بقطعة الأرض.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى