حبس شاب 3 أشهر لمراسلته امرأة متزوجة بصور عاطفية

برأت محكمة اتحادية امرأة من تهمة “الترويج والتحريض على الفسق”، فيما أدانت شابا بالسجن ثلاثة أشهر، بعد ثبوت تورطه في تبادل رسائل وصور ذات طابع عاطفي معها عبر “إنستغرام” و”سناب شات”، إثر بلاغ تقدم به زوج المرأة بشأن وجود تواصل غير مشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتشير أوراق الدعوى إلى أن المشتكي تقدم بشكوى، بعد العثور على محادثات متبادلة بين زوجته وأحد الأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت رسائل غرامية وصور شخصية دون ارتباط قانوني بينهما لأن المتهم الأول كان متزوجا، وبحسب محضر الأدلة فإن المتهم تعرف على السيدة عبر حساب مخصص لبيع المنتجات المنزلية، قبل أن تتطور المحادثات بينهما إلى تواصل عاطفي متكرر.
وخلال التحقيقات، أكد المتهم أنه كان يظن أن السيدة «مطلقة»، وأن تواصله معها كان بدافع الرغبة في الزواج، مشيراً إلى أنه أضافها عبر «سناب شات» بعد محادثات أولية على «إنستغرام»، وأن العلاقة اتخذت مساراً عاطفياً بعد أن تحدثت عن مشاكل زوجية وحياتية. من ناحية أخرى، أنكرت المتهمة كافة التهم الموجهة إليها، وأكدت أن الحسابات غير ثابتة عليها، وأن الشكوى جاءت على خلفية خلافات عائلية.
وخلال جلسة سرية عقدتها المحكمة عبر الفيديو كونفرانس، استدعت الهيئة القضائية المتهمين، وتم الكشف عن حضورهم، إلى جانب حضور محامي المتهم ومحامي المتهم الثاني. وعندما سئل المتهمون عن التهمة الموجهة إليهم أنكروا ذلك، فيما صرح المتهم الثاني أمام المحكمة أنه لم يقصد «التحريض على المعصية»، وأن تواصله مع المتهمة كان بدافع الزواج، موضحا أنها أبلغته بطلاقها، وأن حديثهما على «إنستغرام» و«سناب شات» كان في إطار نية الاتصال.
وقدم وكيل المتهم مذكرة دفاع قال فيها إنه لا يوجد دليل فني يثبت أن الحسابات الإلكترونية مملوكة لموكله. واعتبر الشكوى ذات طبيعة كيدية، مشيراً إلى وجود تعارف سابق بين زوج المشتكية والمتهمة الثانية. وفي ختام مذكرته طلب الحكم ببراءة المتهم.
كما تقدم ممثل المتهم الثاني بمذكرة دفاعه، طلب فيها سماع شهادة زوجة المتهم، وتبرئة موكله لعدم وجود أدلة فنية تثبت التهمة، واحتياطاً لاستخدام أقصى درجات الرأفة.
فيما أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القواعد القانونية المقررة في المحاكمات الجزائية تنص على أن ما يهم في الإدانة هو اقتناع القاضي بالأدلة المعروضة أمامه، وأن تكون الأدلة في المواد الجنائية مؤيدة، ولا تبنى الإدانة إلا على الحجج القاطعة التي توفر اليقين واليقين، موضحة أن الاعتراف هو أحد عناصر الاستدلال التي للمحكمة سلطة تقييمها بمجرد التأكد من صحتها ومطابقتها للواقع.
وبتطبيق هذه المبادئ على وقائع القضية، وجدت المحكمة أن التهمة الموجهة ضد المتهمة الأولى لم تثبت ضدها، لعدم وجود أي دليل يربطها بالأحاديث المعنية، ولأن الأقوال الموجهة ضدها “مرسلة” ولا تستند إلى دليل فني، مما جعل المحكمة تشك في صحة التهمة، فحكمت ببراءتها وفقا للمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية.
من ناحية أخرى، أثبتت المحكمة ثبوت التهمة على المتهم الثاني بشكل قطعي، بناء على اعترافه في محضر الإثبات وتحقيقات النيابة، وما قررته في الجلسة، وأقوال المشتكي، فقضت بإدانته ومعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر، ومصادرة الهاتف المستخدم للاتصال، وحذف البيانات والمعلومات المتعلقة بالواقعة، بالإضافة إلى إلزامه بدفع رسوم الدعوى.
. وأكد المتهم أنه كان يظن أن السيدة «مطلقة»، وأن اتصاله بها كان بسبب رغبته في الزواج.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر




