حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات، في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ مبادئ العدالة وحفظ الحقوق وتعزيز حماية المجتمع وتطوير منظومتها التشريعية لمواكبة التطورات الاجتماعية والأمنية وتعزيز سيادة القانون والردع العام والخاص وحماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
ويأتي إصدار المرسوم بقانون في إطار توجه الدولة الدائم نحو التحديث التشريعي من خلال مراجعة القوانين وتحسين أدواتها التنفيذية بما يضمن تحقيق العدالة، ودعم جهود السلطتين القضائية والقضائية في التعامل مع التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات بأساليب حديثة وفعالة.
وتشمل التعديلات الجديدة تعزيز قدرة القضاء على تقييم قضايا المدانين ببعض الجرائم الخطيرة، من خلال السماح بإخضاع المحكوم عليه لفحوصات طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من العقوبة، بهدف إعداد تقييم شامل للخطر الإجرامي بناءً على تاريخ وسلوك المحكوم عليه، ونتائج الفحوصات المتخصصة، والتقارير المهنية المعتمدة.
ويتيح التعديل الجديد للنيابة العامة، كلما رأت ذلك مبررا، التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم، للأمر باتخاذ إجراءات تحفظية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا ثبت أن المحكوم عليه لا يزال خطرا، وحالته تتطلب تطبيق هذا الإجراء حفاظا على سلامة المجتمع. وتشمل هذه الإجراءات الإيداع في مراكز إعادة التأهيل، أو الإيداع في دور إيواء علاجية، أو الخضوع للإشراف أو المراقبة الإلكترونية، بهدف تعزيز سلامة المجتمع وحماية الأفراد الأكثر عرضة للأذى. ويخضع هذا الطلب لتقدير المحكمة.
كما تشمل التعديلات منح المحكمة، بناء على طلب النائب العام، صلاحية وقف تنفيذ الحكم المقيد للحرية في بعض الجرائم الماسة بأمن الدولة، متى وجدت أسباب جدية تدعو إلى الثقة في عدالة المحكوم عليه، وذلك بفرض واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة (235) من قانون الجرائم والعقوبات، على ألا تزيد مدة التدبير على مدة العقوبة المحكوم بها أو المدة المتبقية منها. ويجوز للمحكمة أن تحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ وإعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذه. المدة المتبقية، بناء على طلب النائب العام، إذا خالف المحكوم عليه أي شرط من الشروط التي تحددها المحكمة أو ارتكب جريمة عمدية جديدة خلال مدة سريان الإجراء، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن الدولة وإتاحة فرص الإصلاح وإعادة الإدماج.
ووضع المرسوم بقانون قيوداً صارمة على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية أو المواقعة الجنسية بالتراضي، حيث نص على معاقبة كل من بلغ الثامنة عشرة من عمره بالسجن إذا جامع أنثى أو جامع شخصاً من نفس جنسه يقل عمره عن 18 عاماً، لمدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، حتى لو كان ذلك برضاهم.
وأكد المرسوم بقانون أن الرضا لا يعتبر قانونياً إلا إذا أتمت الضحية السادسة عشرة من عمرها. كما نص التعديل على أن تسري أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للانحراف على كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره ووطأ أنثى بالتراضي أو جامع ذكراً، وعلى كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره وجامع ذكراً بالتراضي أو جامع أنثى. ويعكس هذا التأكيد حرص الدولة على حماية القاصرين ومنع أي استغلال أو انتهاك لحقوقهم.
كما تضمنت التعديلات تشديد العقوبات على جرائم التحريض أو الإغواء أو الإغراء بالفجور أو الدعارة، حيث نص المرسوم بقانون على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة لكل من يرتكب هذه الأفعال. وتكون العقوبة السجن والغرامة إذا كان عمر المجني عليه أقل من الثامنة عشرة، وذلك لضمان حماية الأحداث من أية ممارسات خطيرة أو استغلال غير مشروع.
وأكدت التعديلات أن تحديث قوانين الجرائم والجزاء يمثل ركيزة أساسية في عملية التطوير التشريعي في دولة الإمارات، ويعكس التزام القيادة الرشيدة بتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ العدالة والحفاظ على كرامة الإنسان، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً ضمن نظام قانوني متطور يستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية ويستشرف المستقبل. وتمثل التعديلات إضافة مهمة للجهود الوطنية في مكافحة الجريمة وتعزيز الردع وتطوير نظام العدالة بما يضمن حماية المجتمع والحفاظ على قيمه الراسخة وأمنه واستقراره.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر




