مصر

عاجل| أول تعليق من رئيس مجلس النواب على صدور قانون الإجراءات الجنائية

وقال في تعليقه الأول: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النوابإن صدور قانون الإجراءات الجنائية اليوم ليس مجرد إنجاز تشريعي، بل يمثل علامة فارقة تاريخية في مسار الدولة المصرية الحديثة، يجسد أرقى صور التعاون والتكامل بين سلطات الدولة الثلاث.

 

وأكد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: أن هذا التعاون يعبر عن إرادة وطنية خالصة تؤمن بأن سيادة القانون هي الأساس المتين لبناء الجمهورية الجديدة.

 

وتابع: نعتقد أن هذا القانون سيكون بإذن الله نقطة تحول في منظومة العدالة، وبوابة نحو العدالة الكاملة التي تنصف المظلومين، وتعزز الثقة في القضاء، ويجسد التزام الدولة المصرية الثابت بحماية الحقوق والحريات والحفاظ على كرامة الإنسان..

 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16/10/2025 على تعديل المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية بما يتجنب أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق الدقة في الصياغة وأهداف الوضوح التشريعي، ويمنع الخلاف في التفسير أو الإشكاليات في القانون. application.

وأبرز الأحكام الجديدة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها هي كما يلي:

 

– النص على تطبيق قانون الإجراءات الجزائية الجديد اعتبارا من بداية السنة القضائية التالية لتاريخ صدوره في 1 أكتوبر 2026، حتى يتمكن القائمون على تنفيذه من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين من التعرف على الأحكام الجديدة، وإتاحة الوقت للمحاكم لإنشاء مراكز الإعلان الهاتفي المنصوص عليها في القانون.

 

– تعزيز الحماية الدستورية المقررة للمساكن، وتوضيح حالات الدخول إليها استثناءً وفق ضوابط محددة (استغاثة أو خطر ناتج عن حريق أو غرق أو نحو ذلك).

 

– تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم المقرر إيداعه في إحدى مؤسسات الإصلاح والتأهيل أو أحد أماكن الاحتجاز حتى يتم استجوابه بحضور محاميه، وذلك بقصر أمر الإيداع على حالات ومبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع للرقابة القضائية، ومنح المتهم المودع حق الطعن في الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو تمديده. هذا الإيداع، وليس كما نص عليه عدم تحديد مدة زمنية للإيداع.

 

– زيادة بدائل الحبس الاحتياطي إلى سبعة بدائل بدلا من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة لسلطة التحقيق لاختيار الأنسب من بين بدائل الحبس الاحتياطي بما يؤدي إلى تجنب اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير (البدائل الجديدة للحبس الاحتياطي هي: إلزام المتهم بعدم مغادرة منطقة جغرافية محددة إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص محددين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتاً من حيازة أو الحصول على الأسلحة النارية وذخائرها وتسليمها إلى إدارة أو مركز الشرطة الذي يقع فيه محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية لتعقب المتهم إذا توافرت ظروف العمل فيه، ويصدر قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات).

 

– تنفيذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق الدعوى التي يكون فيها المتهم محبوسا احتياطيا على النائب العام بشكل دوري، كلما انقضى ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض عليه، لاتخاذ الإجراءات التي يراها كافية لاستكمال التحقيق، وليس مرة واحدة فقط، كما نص على ذلك مشروع القانون.

– التأكيد على استمرار الإجراءات التقليدية لإخطار المعارضين، بالإضافة إلى الإعلان عن وسائل تكنولوجيا المعلومات المطورة بموجب مشروع القانون، إذا تعذر الإعلان عنها لأي سبب من الأسباب حتى لا يتعطل العمل والحفاظ على المهل القانونية.

 

– زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيا إذا لم يتمكن هو أو وكيله الشخصي من حضور أي من الجلسات المقررة لنظر الطعن المقدم منه، وذلك بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الطعن مرة واحدة لإتاحة فرصة الحضور له، حتى يتمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه في مواجهة خطورة الاتهام بالجناية.

 

وتمثل هذه التعديلات التشريعية إضافة مهمة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان سواء للشخص أو لبيته. فهي تقلل من استخدام الحبس الاحتياطي، وتزيد من سرعة استكمال تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وفي الوقت نفسه تضمن ضمانات المحاكمة العادلة.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى