الكويت: قانون إقامة الأجانب يتضمن رسوم الزيارة 10 دنانير لكل شهر

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب التي تضمنت تفاصيل شروط ورسوم تأشيرات الدخول إلى الكويت بكافة أنواعها بالإضافة إلى كل ما يتعلق بشروط ورسوم الزيارة والإقامة.
وحددت المادة 39 رسما قدره 10 دنانير شهريا لـ 9 أنواع من تأشيرات الدخول للزيارة، وهي: زيارة حكومية، زيارة تجارية، زيارة عائلية، زيارة خاصة، زيارة طبية، زيارة لعدة رحلات، زيارة سياحية، زيارة للأنشطة التجارية، زيارة للأنشطة الثقافية أو الاجتماعية. كما تضمنت المادة 10 دنانير لـ 3 أنواع من التأشيرات، وهي: تأشيرة دخول للمرور، وتأشيرة دخول لسائقي مركبات النقل (الشاحنات – الحافلات)، وتأشيرة الدخول الطارئ.
وتضمنت المادة تطبيق رسم قدره 10 دنانير على 9 أنواع من تأشيرات الدخول للإقامة: العمل في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، ودخول العمالة المنزلية ومن في حكمها، ومزاولة نشاط تجاري أو صناعي، والانضمام إلى أسرة، والدراسة، ومستثمر أجنبي، وعقد حكومي مؤقت، والعمل المؤقت لقطاع النفط.
كما حددت رسوم 20 دينارا لخمس فئات: العمل في القطاع الحكومي، المادة (17)، العمل في القطاع الخاص، المادة (18)، الإقامة وفق المادة (23) للطلبة الأجانب، والمقيمين غير القانونيين الذين يمنحون الإقامة لأول مرة بعد حصولهم على جوازات سفر أجنبية، والعسكريون الذين كانوا مقيمين بشكل غير قانوني وحصلوا على جوازات سفر أجنبية وانتهت خدماتهم بالتقاعد، وأسر الشهداء الأجانب وفقا للمادة (30)، ورجال الدين والأئمة والخطباء. الحسينيات وفقا للمادة (31).
كما تضمنت الرسوم 10 دنانير لفئتين: إقامة عامل الخدمة المنزلية ومن في حكمه وفق المادة 20 للأسر الكويتية، وإقامة الأجنبي الأرملة أو المطلقة وله أولاد وفق المادة 28. كما حدد رسوم 50 دينارا لثلاث فئات: الشريك الأجنبي وفق المادة (19)، والمستثمر الأجنبي وفق المادة (21)، وصاحب العقار الأجنبي حسب المادة. (25).
أما رسوم الإقامة للأجنبي الذي يكفل نفسه وفقا للمادة (24) فقد بلغت 500 دينار كويتي سنويا.
وتحدد المادة 39 في فقرتها الثالثة رسوم ضم العائل للزوج والزوجة والأولاد بـ 20 ديناراً لثلاث فئات: العمل الحكومي وفق المادة (17)، والعمل الخاص وفق المادة (18)، والدراسة وفق المادة (23).
كما حددت المادة نفسها في بندها الرابع رسوم ضم أحد أفراد الأسرة غير الزوجة والأبناء وفقا للمادة (29) بقيمة 300 دينار.
ينص قانون إقامة الأجانب في دولة الكويت على أنه لا يجوز للأجنبي الدخول إلى دولة الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادراً عن السلطات المختصة في بلاده أو أي سلطة أخرى معترف بها، أو يحمل وثيقة تقوم مقام جواز السفر الصادر من إحدى السلطات المذكورة والتي تخول حامله العودة إلى بلده أو إلى البلد الذي صدرت فيه هذه الوثيقة. يتم تقديم جواز السفر أو الوثيقة في المنفذ لتوثيق حركة الدخول أو الخروج.
كما نصت على أنه لا يجوز للأجنبي الدخول إلى دولة الكويت أو الخروج منها إلا عبر أحد المنافذ التالية: مطار الكويت الدولي، ميناء العبدلي، ميناء السالمي، ميناء النويصيب، ميناء شمال الأحمدي، ميناء جنوب الأحمدي، ميناء الشعيبة، ميناء الشويخ، ميناء الزور، ميناء الدوحة، ميناء المصفاة الرابعة، أم المرادم.
وينص القانون على أنه لدخول الأجنبي إلى دولة الكويت، يجب أن تكون لديه تأشيرة دخول صادرة من الإدارة العامة لشؤون الإقامة، أو من أي من المنافذ الكويتية، أو من إحدى السلطات الكويتية المختصة بذلك في الخارج، أو أن يكون لديه إقامة نظامية سارية المفعول. يعفى رعايا الدول التي يصدر فيها مرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وبشرط المعاملة بالمثل من الحصول على تأشيرة الدخول.
كما يشترط الحصول على الإقامة النظامية للانضمام إلى عائلة للقادمين من الخارج، على أن لا يقل الراتب الشهري للأجنبي المقيم في دولة الكويت عن 800 دينار كويتي. ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد الراتب الشهري للأجنبي الأجر الناتج عن العمل في المهنة التي على أساسها منح الإقامة. يجوز لمدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة الاستثناء من شرط الراتب للمقيمين أو المولودين داخل دولة الكويت، أو المولودين خارجها ممن لا تزيد أعمارهم عن 5 سنوات للوالدين المقيمين فيها، وذلك وفق الضوابط التي يحددها. في هذا الصدد.
ويستثنى من شرط الراتب تسع فئات: الباحثون القانونيون في القطاع الحكومي، أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا، المرشدون، المعلمون، الأخصائيون الاجتماعيون، والأخصائيون النفسيون في القطاع الحكومي، المهندسون في القطاع الحكومي والخاص، الأئمة والخطباء ومؤذنو المساجد، وحفظة القرآن الكريم، موظفو وزارة الصحة والجهات العسكرية، بما في ذلك الصيادلة وطاقم التمريض بما في ذلك الممرضون والمسعفون وشاغلو الوظائف الفنية الطبية في مختلف المجالات. التخصصات، والعاملون في محطات الأخبار العالمية من الصحفيين والإعلاميين والمراسلين، والمدربين واللاعبين في الاتحادات الرياضية والأندية التابعة للقطاع الحكومي، ومعدي الموتى والمسؤولين عن دفنهم.
ونصت المادة 36 من القانون على أنه لا يجوز إصدار تأشيرة دخول للعمل في مهنة سائق أو ممثل وفقا للمواد (17، 18، 20) من هذا القرار لأجنبي كان يقيم في دولة الكويت ويشتغل بإحدى هاتين المهنتين إلا بعد مضي سنتين من تاريخ مغادرته البلاد.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر



